أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلًا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهمًا من رموز النظام السابق، في اتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير، والمعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل". كانت محكمة النقض قضت يوم الأربعاء 8 مايو برفض طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في"موقعة الجمل". وقالت المحكمة برئاسة المستشار حامد عبد الله في حيثات حكمها "إن النيابة العامة قررت الطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك، مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلًا". واستعرضت الحيثيات وقائع الدعوى كاملة، والأسباب القانونية التي استندت فيها إلى حكمها المتقدم والتي جاء نصها كالآتي " بعد الاطلاع على الأوراق، ومن حيث أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابيًا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور، وأحمد مرتضي منصور، ووحيد صلاح جمعة، وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم، عدا الثلاثة السالف ذكرهم، في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعًا مما أسند إليهم، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012، وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012". وأشارت المحكمة إلى أن "الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن، وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن، وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب".