كشفت النيابة العامة، عن الأسباب القانونية التي قدمتها لمحكمة الجنايات؛ للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي قبلتها المحكمة، وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء سبيله، وأمرت باستمرار حبسه. وأشارت المذكرة، التي قدمتها النيابة العامة، إلى أنه من حيث شكل الاستئناف، فإنه من المقرر وفقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس. وأضافت المذكرة، أن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال، يجب أن يكون المتهم في هذة الحالة غائبا، الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه، قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده، وخصوصا أنه توافرت في الأوراق مبررات الحبس الاحتياطي لدى المتهم بإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة على موكله، ووقّع بذلك في محضر الجلسة.. فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله، وذلك خشية التأثير على الخبراء، الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها، وذلك خشية التأثير على مجرى تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأخيرا خشية للإخلال بالسلم والأمن في البلاد.