سعر الدولار اليوم يقفز عالميًا بعد الهجوم الإيراني الجديد (قائمة أسعاره الجديدة)    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 يونيو بسوق العبور للجملة    بعد عمله اليومى.. محافظ قنا يتجول بدراجة فى شوارع المحافظة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين    إعلام عبري: مقتل 4 إسرائيليين جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني في بيتح تكفا    وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور    ليس تريزيجيه.. ميدو يحمل هذا اللاعب مسؤولية إهدار ركلة جزاء الأهلي ضد إنتر ميامي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «كارمن» بمسرح الطليعة ويشيد بصناعه | بالصور    منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف    ميدو يتحدث عن أمنيته ل الأهلي في كأس العالم.. ويوجه رسالة بشأن زيزو (فيديو)    مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    ترامب: بوتين مستعد للوساطة.. واتفقنا على إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط    الضربة الاستباقية الإسرائيلية ضد إيران بين الفشل والنجاح    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إخلاء سبيل "مبارك" ..الجنايات: القوانين اجرائية تتناسب مع الحالة الثورية
نشر في الفجر يوم 25 - 04 - 2013

أكدت حيثيات "أسباب" القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 أبريل الجاري، بإخﻼ‌ء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي – أن إخﻼ‌ء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد اﻷ‌قصى لفترة الحبس اﻻ‌حتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى اﻹ‌عدام أو السجن المؤبد ، مشيرة إلى أن القوانين اﻹ‌جرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفﻼ‌ت بعض الجناة من المﻼ‌حقة القضائية.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخﻼ‌ء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد اﻷ‌قصى لفترة الحبس اﻻ‌حتياطي التي قررها قانون اﻹ‌جراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهرا.

وأوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص اﻹ‌جرائية ﻻ‌ تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البﻼ‌د، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.


وقالت المحكمة إنه كان – وما زال – حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية اﻹ‌جرائية من مثالبها "عيوبها" والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية، وباتت ﻻ‌ تتناسب مع الحالة التي تمر بها البﻼ‌د، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها.. مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون اﻹ‌جراءات الجنائية على النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا.

وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى اﻻ‌نتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس اﻻ‌حتياطي للمتهم في القضية، موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بأﻻ‌ تزيد مدة الحبس اﻻ‌حتياطي التي تأمر به عن 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها باﻹ‌عدام أو السجن المؤبد.

وأكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذي بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه استمر محبوسا على ذمة الفصل في موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل في الطعن بالنقض، حبسا متصﻼ‌ دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد اﻷ‌قصى للحبس اﻻ‌حتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹ‌جراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.

وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز ﻹ‌سرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم) بات حقا مكتسبا بقوة القانون، وﻻ‌ يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إﻻ‌ كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصى المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات المﻼ‌ئمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس اﻻ‌حتياطي ومدى توافرها كما حددها القانون.

وأضافت المحكمة انها ﻻ‌ تملك إﻻ‌ اﻻ‌نصياع لحكم القانون واﻹ‌ذعان له، إعﻼ‌ء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها. وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس المتهم احتياطيا "الرئيس السابق حسني مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عمﻼ‌ غير مشروع يشوبه البطﻼ‌ن، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات أمرا مقضيا.

وأكدت المحكمة أنه ﻻ‌ يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد".، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغى كافة اﻵ‌ثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا ﻹ‌لغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم اﻹ‌دانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس اﻻ‌حتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.