أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بإحالة ضباط الشرطة الملتحين إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم وقرار مجلس التأديب بوزارة الداخلية بوقفهم عن العمل. قالت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الدعاوي القضائية المقامة أمامها من الضباط الملتحين يدور حول مدى صحة أو بطلان ما قامت به وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب والاحتياط، مخالف لمبادئ المحكمة الإدارية العليا، قد استقرت منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط ما دام قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وكان على الوزارة في هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب، حيث أن إحالة الضباط للتأديب لا يترتب عليها إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التي أحيلوا بسببها إلى التأديب، ذلك لأن طالما أن وزارة الداخلية رأت استخدام نظام التأديب بالنسبة للضباط فإنها تكون قد قدرت أن ما أتاه وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التي تتعلق بالصالح العام، والتي تؤدي إلى تطبيق نظام الإحالة للاحتياط .