أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن النزاع الماثل أمامها يدور حول مدى صحة أو بطلان ما قامت به وزارة الداخلية، بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب والاحتياط، دون النظر إلى طبيعة المخالفة سبب صدور هذين القرارين إطلاق اللحية وأن مبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادام قد قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها في هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب. حيث أن إحالة الضباط للتأديب يستبعد إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التي أحيلوا بسببها إلى التأديب ، ذلك لأن طالما أن وزارة الداخلية رأت استخدام نظام التأديب بالنسبة للضباط فإنها تكون قد قدرت أن ما أتاه وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التي تتعلق بالصالح العام والتي تؤدي إلى تطبيق نظام الإحالة للاحتياط. ولم تتطرق المحكمة في حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم من عدمه؛ حيث إن مجلس التأديب الابتدائي قد قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي لم يصدر قراره بعد.