أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت فى وقت سابق بعودة الضباط الملتحين لعملهم ورفض قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها التى أيدت فيه حق الضباط بعد رفض طعن الوزارة بالعودة للعمل، إن الجهة الإدارية، وهى وزارة الداخلية، أصدرت قرارين بإحالة الضباط إلى مجلس تأديب تلاه قرار آخر بإحالتهم للاحتياط، وأن استخدام جهة الإدارة لسلطتها فى التأديب بالنسبة لضباط الشرطة واستخدام نظام الاحتياط يتم استخدام نظام التأديب ضد الضابط، باعتبار أن الجهة الإدارية وهى الوزارة قد قدرت أن الضابط لا يصل إلى حد الخطورة التى لا تتلعلق بالصالح العام. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لا يجوز استخدام سلطة الإحالة للاحتياط كبديل لإحالة الضباط إلى المحكمة التأديبية بما يعنى أنه لا يجوز أن تعاود الجهة الطاعنة إحالة الضباط للاحتياط عن ذات المخالفات التى بموجبها تمت الإحالة إلى التأديب، وهو ما استندت عليه المحكمة الإدارية العليا فى حيثياتها لرفض طعن وزارة الداخلية، بما يعنى تأييد حق الضباط الملتحين فى العودة لعملهم. وكانت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العنيين نائب رئيس مجلس الدولة قضت برفض طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإدارى أول درجة بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل وأيدت عودتهم للعمل. كما أوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم. وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.