رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين، بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى، وأوقفت قرارات وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسن السعداوى والدكتور مجدى الجارحى نواب رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد تنحي رئيس الدائرة المستشار كارم عبد اللطيف عن نظر الطعون نفسها، وتكليفه عضو اليمين بنظرها. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط طالما قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب. ولم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، حيث إن مجلس التأديب الابتدائى قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى الذى لم يصدر قراره بعد. يشار إلى أن المستشار كارم عبد اللطيف رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، قد تنحى عن نظر 3 طعون مقامة من وزير الداخلية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعودة الضباط الملتحين لعملهم، وكلف العضو اليمين له برئاسة الجلسة، وإعادة المرافعة، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في غضون ساعة. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت العديد من الأحكام القضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان. ومن بين هذه الدعاوى الدعوى المقامة من الرائد محمد صلاح – رائد في سجن حراسة الحضرة – ضد كل من الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام نهائية برفض الطعون وتأييد الأحكام بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم. بعد أن أقام وزير الداخلية بصفته الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 بإلزام ضباط وأمناء الشرطة بقص الشعر وحلق الذقن. وأوضح الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.