الخيار ب 30 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    مصر تؤكد دعمها لدور وكالة الطاقة الذرية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي    مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين    مروان حمدي يقود هجوم منتخب مصر في التشكيل المتوقع أمام الإمارات    مدرب نيوزيلندا يتحدث عن مواجهة مصر بكأس العالم (ريل)    الليلة.. منتخب مصر يواجه الإمارات في مباراة مصيرية بكأس العرب    اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا علي أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة    نائب وزير الصحة تدعو إلى إطلاق مبادرة عربية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الألف يوم الذهبية لبناء جيل صحي    بيل غيتس: الابتكار والذكاء الاصطناعي أمل لإنقاذ حياة ملايين الأطفال    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الأسماك اليوم 6 ديسمبر.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيهًا    أسعار الخضروات اليوم السبت 6-12-2025 في قنا    مفاجأة طبية لدواء جديد يبطئ تطور مرض الزهايمر 8 سنوات    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    أولى جلسات محاكمة عصام صاصا فى مشاجرة ملهى ليلى.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    أولى جلسات محاكمة مسؤول الضرائب وآخرين في قضية رشوة| اليوم    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"يحافظ على الثروة العقارية".. قانون التصالح في مخالفات البناء X 15 معلومة
نشر في الفجر يوم 23 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة، بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذى من المنتظر تطبيقه خلال أسابيع، حيث ظهرت بعض الأسئلة من المواطنين حول اللائحة وتطبيقها، لذا تقدم " الفجر "، أبرز المعلومات عن مشروع قانون الحكومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال السطور القادمة.

1- تتراوح قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بين حد أدني 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.

2- حظر القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.


3- كما أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.


4- وأتاحت اللائحة التنفيذية تقديم طلب تظلم لمن تم رفض طلبه للتصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، وتبت اللجنة في التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.


5- وفي حالة وجود أي غرامات مالية سواء تم سددها أو جارى سددها، يتم وقفها بعد تقديم طلب التصالح وقبوله، فإذا تم سداد أي مبالغ ماليه يتم خصمها من قيمة التصالح.

6- وإذا رفض صاحب العقار التقديم للتصالح أو عدم وجود مالك مباشر للعقار في هذه الحالة يمكن للسكان الاتفاق وعمل اتحاد ملاك ينوب عنهم شخص واحد في النهاية، ويقدم هو طالب التصالح نيابة عنهم وبصفته رئيس اتحاد الملاك.

7- أما إذا كان يوجد 5 أدوار مخالفة في العقار تصالح الدور الأخير ورفض الباقي ففي هذه الحالة سيتم قبول طلب من تقدم بالتصالح حال موافاته بالشروط، لكن من يعتقد أنه تهرب من الإزالة أو التصحيح أم خطء، لان بعد انتهاء المدة المقررة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سنعود للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يقضي بسحب الوحدة المخالفة.

8- بينما في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات ولوقف هذه القضايا وأي عقوبة تترتب عليها، سواء تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها، لابد من تقديم طلب التصالح وثبوله ثم إرفاق ما يثبت ذلك إلى المحكمة المختصة أو الجهات المختصة ليتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، حتى لو ترتب على هذه المخالفة سجن صاحبها، سيخرج من السجن بموجب التصالح.

9- أما بالنسبة للعقوبات قد تصل للسجن في قانون الصالح في مخالفات البناء، واللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يفرض عقوبات مثل حبس أو الطرد من الوحدة المخالفة إذا لم يتصالح صاحبها، فالهدف من القانون حث المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والتي تم تنفيذها بشكل مخالف للقانون العودة غلى الطريق الصحيح وإصلاح هذه المخالفة.

10- والأموال التي سيتم حصدها نتيجة التصالح في مخالفات البناء، تذهب إلا الخزنة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

11- كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره.

12- ويقنن الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادي للدولة والحفاظ على الثروة العقارية.

13- ويساهم فى تقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها المخالفات البنائية.

14- كما ينص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، وكما يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

15- ينشأ القانون لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار، ويجيز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.