رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات الآداب.. ويوجه بتوفير الدعم لذوي الهمم    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه مساء السبت 24 مايو 2025    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    شعبة المواد الغذائية: "كلنا واحد" دعم حقيقي للمواطن ومواجهة فعالة لغلاء الأسعار    نجم ليفربول يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء بالقليوبية    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    العرض قريبا.. سارة التونسي تجسد شخصية ريحانة في مسلسل مملكة الحرير    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    أسعار الفراخ البلدي تتراجع 5 جنيهات اليوم السبت (آخر تحديث)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    افتتاح محطة طاقة غاز الرئيسية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد    صحة غزة: 300 حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والدواء    سوريا ترحب بقرار الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عنها    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    راموس يمهد الطريق.. هل ينضم رونالدو إلى مونتيري في كأس العالم للأندية؟    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    «منزل العفاريت الظريفة» على مسرح التربية والتعليم في السويس الثلاثاء    ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)    الشامي وتامر حسني يُفرجان عن أغنية "ملكة جمال الكون"    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    إسماعيل ياسين وشادية.. ثنائي كوميدي أثرى السينما المصرية    القارئ السيد سعيد.. صوت من السماء حمل نور القرآن إلى القلوب | بروفايل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    استخراج موبايل من معدة مريض في عملية نادرة بالقليوبية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات    أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"يحافظ على الثروة العقارية".. قانون التصالح في مخالفات البناء X 15 معلومة
نشر في الفجر يوم 23 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة، بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذى من المنتظر تطبيقه خلال أسابيع، حيث ظهرت بعض الأسئلة من المواطنين حول اللائحة وتطبيقها، لذا تقدم " الفجر "، أبرز المعلومات عن مشروع قانون الحكومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال السطور القادمة.

1- تتراوح قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بين حد أدني 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.

2- حظر القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.


3- كما أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.


4- وأتاحت اللائحة التنفيذية تقديم طلب تظلم لمن تم رفض طلبه للتصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، وتبت اللجنة في التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.


5- وفي حالة وجود أي غرامات مالية سواء تم سددها أو جارى سددها، يتم وقفها بعد تقديم طلب التصالح وقبوله، فإذا تم سداد أي مبالغ ماليه يتم خصمها من قيمة التصالح.

6- وإذا رفض صاحب العقار التقديم للتصالح أو عدم وجود مالك مباشر للعقار في هذه الحالة يمكن للسكان الاتفاق وعمل اتحاد ملاك ينوب عنهم شخص واحد في النهاية، ويقدم هو طالب التصالح نيابة عنهم وبصفته رئيس اتحاد الملاك.

7- أما إذا كان يوجد 5 أدوار مخالفة في العقار تصالح الدور الأخير ورفض الباقي ففي هذه الحالة سيتم قبول طلب من تقدم بالتصالح حال موافاته بالشروط، لكن من يعتقد أنه تهرب من الإزالة أو التصحيح أم خطء، لان بعد انتهاء المدة المقررة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سنعود للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يقضي بسحب الوحدة المخالفة.

8- بينما في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات ولوقف هذه القضايا وأي عقوبة تترتب عليها، سواء تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها، لابد من تقديم طلب التصالح وثبوله ثم إرفاق ما يثبت ذلك إلى المحكمة المختصة أو الجهات المختصة ليتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، حتى لو ترتب على هذه المخالفة سجن صاحبها، سيخرج من السجن بموجب التصالح.

9- أما بالنسبة للعقوبات قد تصل للسجن في قانون الصالح في مخالفات البناء، واللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يفرض عقوبات مثل حبس أو الطرد من الوحدة المخالفة إذا لم يتصالح صاحبها، فالهدف من القانون حث المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والتي تم تنفيذها بشكل مخالف للقانون العودة غلى الطريق الصحيح وإصلاح هذه المخالفة.

10- والأموال التي سيتم حصدها نتيجة التصالح في مخالفات البناء، تذهب إلا الخزنة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

11- كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره.

12- ويقنن الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادي للدولة والحفاظ على الثروة العقارية.

13- ويساهم فى تقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها المخالفات البنائية.

14- كما ينص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، وكما يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

15- ينشأ القانون لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار، ويجيز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.