رئيس جامعة دمياط يتفقد المدينة الجامعية للطالبات في زيارة مفاجئة للاطمئنان عليهن في ظل التقلبات الجوية    ماذا حدث في لقاء رئيس النواب مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس؟    لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. جامعة العاصمة تتخذ مجموعة من الإجراءات    دولة إفريقيا تعلن استعدادها للدفاع عن إسرائيل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية والقنوات الناقلة    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين    وزيرة الثقافة: إحياء وتطوير المكتبة البلدية بدمنهور    عايدة فهمي تلقي كلمة "اليوم العالمي للمسرح"    «الصحة» تكرّم مدير مستشفى صدر العباسية لدوره المتميز في مكافحة الدرن    رئيس الوزراء الفلسطيني و الممثل الأوروبي للسلام يبحثان آخر المستجدات السياسية    إصابة شخصين فى انهيار حائط منزل بقنا    محافظ قنا: إزالة 56 حالة تعد والتعامل الحاسم مع أي مخالفات    تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول    انطلاق مباراة الجونة والمصري بكأس عاصمة مصر    تقارير: إنتر ميامي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    بعد قليل.. وزيرة التضامن تكرم الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2026    "صحة النواب" تفتح ملف معايير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر، الإثنين المقبل    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    الأم المثالية الثانية على الجمهورية: حرص الرئيس السيسى على تكريمنا شرف عظيم    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    مدير المتوسط للدراسات: واشنطن لن توقع اتفاقا مع طهران دون ضوء أخضر من تل أبيب    إيران تعزّز دفاعاتها فى جزيرة خرج تحسبا لهجوم أمريكى    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب لضمان أقصى استفادة للاقتصاد القومي    وزارة الصحة: حالتى وفاة وإصابتين أول أيام الطقس غير المستقر    انتشار السل المقاوم في أوروبا.. أعراضه وخطورته على الفئات الأكثر ضعفا    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا    ديشامب: لن أتخلى عن طريقة اللعب.. ومواجهة البرازيل استثنائية    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    الليلة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    الملحق الأوروبي.. 4 مسارات تؤهل 4 منتخبات لكأس العالم 2026    دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    رئيس المركز االثقافي الجزائري الإيطالي: زيارة ميلوني للجزائر نقطة تحول نحو شراكة استراتيجية    السجن 18 عاما غيابيا للباحث طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل الثالث لمشروع قرار بقانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء..تشكيل لجنة للبت فى طلبات التصالح..وضع كل المبالغ المحصلة بالخزانة العامة.. ويجوز التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يومًا من الإعلان
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 02 - 2015

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية من قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذى أعدته وزارة الإسكان، بعد أن انتهى قسم التشريع منه وإرساله لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وتم إرجاعه من رئاسة الجمهورية لتعديل بعض المواد، وتم تحديد جلسة بقسم التشريع وتمت مراجعته مرة أخرى وتعديل بعض المواد، وجارٍ إرسالة لمجلس الوزراء .
ويعتبر هذا القانون هو القانون الثانى بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتم إعداد آخر، وتم تعديله، ويعتبر هذا القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه هو التعديل الثالث.
وينشر "اليوم السابع" النسخة النهائية لمشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، بعد التعديل الثالث، والذى أجاز فى مادته الأولى على التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، البناء على الأراضى الزراعية.
وقال القانون فى مادته الثانية إن يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال، ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه .
ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه .
وأضاف القانون أن تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
وأشار القانون إلى أن تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة.
كما يكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه.
وأوضح القانون ان يُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر .
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره، كما يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
وأكد القانون على ان فى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
وتؤول كل المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتوزع على النحو الآتى:
50 % لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه، 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقاً للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
ولا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
وجاء القانون فى مادته العاشرة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.