سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعديل الثالث لمشروع قرار بقانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء..تشكيل لجنة للبت فى طلبات التصالح..وضع كل المبالغ المحصلة بالخزانة العامة.. ويجوز التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يومًا من الإعلان
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية من قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذى أعدته وزارة الإسكان، بعد أن انتهى قسم التشريع منه وإرساله لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وتم إرجاعه من رئاسة الجمهورية لتعديل بعض المواد، وتم تحديد جلسة بقسم التشريع وتمت مراجعته مرة أخرى وتعديل بعض المواد، وجارٍ إرسالة لمجلس الوزراء . ويعتبر هذا القانون هو القانون الثانى بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتم إعداد آخر، وتم تعديله، ويعتبر هذا القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه هو التعديل الثالث. وينشر "اليوم السابع" النسخة النهائية لمشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، بعد التعديل الثالث، والذى أجاز فى مادته الأولى على التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، البناء على الأراضى الزراعية. وقال القانون فى مادته الثانية إن يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال، ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه . ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه . وأضاف القانون أن تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها. وأشار القانون إلى أن تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة. كما يكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه. وأوضح القانون ان يُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر . وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه. ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره، كما يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية . وأكد القانون على ان فى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه. وتؤول كل المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتوزع على النحو الآتى: 50 % لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه، 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقاً للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة. ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه. ولا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات. وجاء القانون فى مادته العاشرة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.