بحضور السيسي، وفد طلابي من جامعة القاهرة يشارك في احتفالية العيد بالعاصمة الجديدة (صور)    وزير البترول يعلن إنهاء وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو المقبل    وزير المالية: سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخين في المطلة وتضرر مبنى دون تسجيل إصابات    متى تنتهي الحرب على إيران؟    "الدفاع الإماراتية" تتصدى ل 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات إيرانية    زغلول صيام يكتب: أين ذهبت مراكز الشباب؟! مركز شباب سراي القبة خير دليل!    تأخير مباراة ليفربول وبرايتون 15 دقيقة بسبب حادث سير    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم    حكاية نرجس وريهام ولطفي الأفضل في نصف رمضان الثاني    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    فيلم «برشامة» يتصدر إيرادات أول أيام عيد الفطر ب16 مليون جنيه    حنان مطاوع تهنئ والدتها بعيد الأم: كل سنة وانتى طيبة يا أغلى واحدة فى حياتى    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    بعد عزومة الفسيخ والرنجة، أطعمة ومشروبات تخلصك من الحموضة    وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    الإسكندرية: حملات مكثفة لضبط الأسواق ورقابة تموينية مشددة في ثاني أيام العيد    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة "نطنز" النووية    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    الصحة: تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة بعيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية    : الداخلية تكشف حقيقة واقعة سيدة مسنة تحمل طفلة فاقدة الوعي بالقاهرة    مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين بالفيوم    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    رياح نشطة وارتفاع الأمواج ثانى أيام عيد الفطر فى العريش    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    إصابة أسرة من 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي ببنى سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء.. يتضمن إعفاء المتقدم بطلب التصالح خلال 3 أشهر من إصداره ب15% مقابل المخالفة.. وتخصيص 50% من حصيلة التصالح لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 01 - 2015

ينفرد "اليوم السابع" بنص مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذى أعدته وزارة الإسكان، حيث إن هذا القانون هو الثانى بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر، وينص القانون المطروح على قسم التشريع فى مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التى لا تسرى عليها احكام هذا القانون، وتعد مخالفات السلامة الانشائية والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة باماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
وقال القانون أن يقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصرى، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف القانون أن تتولى اللجنة البت فى طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت فى الطلب وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح القانون أن الذى يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات فى موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.
وتابع القانون أن فى حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوئيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لانشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها فى القانون، وغير ذلك من اوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشان التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
وأشار القانون إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد المظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.