نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء.. يتضمن إعفاء المتقدم بطلب التصالح خلال 3 أشهر من إصداره ب15% مقابل المخالفة.. وتخصيص 50% من حصيلة التصالح لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 01 - 2015

ينفرد "اليوم السابع" بنص مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذى أعدته وزارة الإسكان، حيث إن هذا القانون هو الثانى بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر، وينص القانون المطروح على قسم التشريع فى مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التى لا تسرى عليها احكام هذا القانون، وتعد مخالفات السلامة الانشائية والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة باماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
وقال القانون أن يقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصرى، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف القانون أن تتولى اللجنة البت فى طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت فى الطلب وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح القانون أن الذى يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات فى موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.
وتابع القانون أن فى حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوئيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لانشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها فى القانون، وغير ذلك من اوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشان التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
وأشار القانون إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد المظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.