بعد فيديو لطفل يقود «تريلا».. تدخل عاجل من «القومي للطفولة»: مُعرض للخطر من أهليته    غرفة عمليات مركزية ب«القومي لحقوق الإنسان» لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025 (تفاصيل)    انخفاض كبير للطن.. سعر الحديد اليوم الأحد 20 يوليو 2025 أرض المصنع    أبرز الملفات التي تنتظر وزيرة التنمية المحلية عقب تعيينها وزيرا للبيئة مؤقتا    استقرار في أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بأسواق الأقصر    «الوزير»: ملتزمون بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق وترشيد فاتورة الاستيراد    شراكة إستراتيجية بين كونتكت للوساطة التأمينية والميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة وتمكين القيادات النسائية    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نشهد أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث    إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران بسبب الطقس في هونج كونج    المصري يواجه الصفاقسي اليوم في أولى ودياته بمعسكر سوسة استعدادًا للموسم الجديد    انفراد | ليفربول يعلن عبر الفجر الرياضي انتهاء صفقة ايكتيكي رسميا    «صفر».. إمام عاشور يثير الجدل بصورة ل وسام أبوعلي مع الراحلين عن الأهلي    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف    جثة طائرة بالسماء.. مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة نصر    مخطط إرهابي من الخارج.. الداخلية تكشف تفاصيل مؤامرة حسم لإحياء العنف    ضبط قائد دراجة نارية قام بأداء حركات استعراضية بالبحيرة    التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 780 بلاغا خلال شهر ونصف    الثلاثاء.. مناقشة "نقوش على جدار قلب متعب" لمحمد جاد هزاع بنقابة الصحفيين    قبل انطلاقه بساعات.. تفاصيل حفل افتتاح الدورة ال 18 ل المهرجان القومي للمسرح    ألوان غنائية ل أيامنا الحلوة على المكشوف بالأوبرا    "الرعاية الصحية": حصول معمل مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي"EGAC"    ارتفاع أسعار الأدوية في مصر.. خبير يكشف الأسباب (فيديو)    بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟    مصرع العشرات في غرق قارب سياحي بفيتنام    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بمستهل جلسة اليوم    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية    «أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب وينفذ 216 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    200 عام برلمان.. تاريخ عريق للحياة النيابية في مصر من مجلس المشورة إلى الشيوخ.. محمد علي باشا أسس "المجلس العالي" عام 1824    عرض أخير من برشلونة للتعاقد مع لويس دياز    ماذا سيحدث لو باع ريال مدريد فينيسيوس جونيور؟    أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و41 ألفا    «بين الخصوصية والسلام الداخلي»: 3 أبراج تهرب من العالم الرقمي (هل برجك من بينهم؟)    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لقرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة    دير السيدة العذراء بالمحرق يتهيأ لإحياء تذكار الأنبا ساويروس    تحرير 143 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق خلال 24 ساعة    جامعة القاهرة تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني على الاعتماد الدولي    كريم رمزي يفتح النار على أحمد فتوح بعد أزمة الساحل الشمالي    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    بنك التنمية الصناعية يحصد جائزة التميز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025    وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية برواتب مجزية    مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا داخل حوض مياه ببالبحيرة    ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا.. قارئ الملائكة    في الساعات ال24 الأخيرة: 136 شهيدا في حرب الإبادة والتجويع المتواصلة على قطاع غزة    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    سيف زاهر: رغبة مدافع «زد» تحسم واجهة اللاعب المقبلة    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. الحكومة توافق على قانون يسمح بالتجاوز عن بعض مخالفات البناء
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
كما نص مشروع القانون على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت في الطلب بمثابة رفض له، ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لأثاره حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية.
وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
كما يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.
ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.