عاجل- جيروم باول: التضخم الأساسي يقترب من 3% ويتجه للعودة إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي    بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الجونة    التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا    هل تموت حماس بلا سلاح؟    غضب بين طلاب الإعدادية في الدقهلية بعد بيع النتيجة لشركة خاصة    تعليق حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الإسبانية والمغربية بسبب سوء الأحوال الجوية    زاهي حواس يكشف أسرار "توت عنخ آمون".. ويؤكد: عمر الشريف أكرم شخصية قابلتها في حياتي    جامعة طنطا تتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتطوير الأداء الطبي    مجلس السلام يتقدم والبداية فى مؤتمر شرم الشيخ    البورصة المصرية.. جو جرين تتصدر الأسهم المرتفعة والعبور العقارية الأعلى انخفاضًا    «المالية»: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى    الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين ينظمان مؤتمر الحوار الإسلامي    أحمد موسى عن بيان "القضاء الأعلى" بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة: "اللي أنا قولته السبت الماضي حصل اليوم"    ولي العهد السعودي يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون    دار الإفتاء تعقد ندوة حول المسؤولية المشتركة في مواجهة خطاب الكراهية    ديمبلي يقود هجوم سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    لويس دياز يقود هجوم بايرن ميونخ أمام إيندهوفن بدوري الأبطال    محاولات السطو على «25 يناير»    هتصلي التراويح كام ركعة؟.. الأوقاف تعلن تفاصيل الخطة الدعوية خلال شهر رمضان    ضبط 61 كيلو دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بمطعمين بالأقصر    إحالة المتهم بتشويه وجه فتاة ب 49 غرزة للمحاكمة    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    الطبيب النفسى من الملاعب لمكاتب الوزراء    مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 17.. نهى تدفع ثمن هوس اللايفات    محمد فؤاد يطرح أحدث أغانية «كفاية غربة» و«ارمي التكال»| فيديو    تكامل الفقه والعلم لخدمة الإنسان.. ندوة لمجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب    حى العجوزة يزيل جمالون حديدى مخالف بشارع أحمد عرابى.. صور    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يناير 2026    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    براءة الطفولة تحت حصار التضليل الرقمى    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    تعرف على موعد مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    يوسف زيدان: كان هناك سوء فهم بشأن رواية سفر العذارى    إكرامى الشحات: الأهلى يواصل دعم رمضان صبحى في قضية المنشطات أيضا    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    تحركات سرية للاستخبارات الأمريكية في فنزويلا.. هل تمهد واشنطن لتواجد دائم بعد سقوط مادورو؟    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. الحكومة توافق على قانون يسمح بالتجاوز عن بعض مخالفات البناء
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
كما نص مشروع القانون على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت في الطلب بمثابة رفض له، ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لأثاره حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية.
وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
كما يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.
ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.