محافظ القليوبية: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال ثاني أيام عيد الفطر    انهيار مبنيين في عراد وإعلان الطوارئ بعد هجوم صاروخي إيراني    7 قتلى وأكثر من 100 مصاب في قصف إيراني على ديمونا.. وعالقون تحت الأنقاض في النقب    السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة لمغادرة أراضيها    بعد الفوز على المارد الأحمر| الترجي يفك عقدة تاريخية أمام الأهلي    أجواء العيد المبهجة على كورنيش مطروح.. زحام رغم الطقس البارد.. فيديو    حبس عامل لاتهامه بقتل تاجر أخشاب لسرقته بالبحيرة    خطوبة ملك زاهر وشريف الليثي.. وأول تعليق من أحمد زاهر | صور وفيديو    رغم التعادل.. المصري يودع الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري    هداف دوري الأبطال.. تريزيجيه يتقدم ل الأهلي أمام الترجي    رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم من الحدود الشمالية: لن نتوقف حتى إبعاد التهديد عن الحدود    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الأوكراني لقرية سمورودينو إلى أربعة    «صحة القاهرة» تتابع جاهزية المراكز الطبية ومكاتب الصحة خلال عيد الفطر    جهاز حماية المستهلك يحذر من الإفراط في الحلويات والدهون خلال العيد    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    الفرح تحول لكارثة.. إصابة طفل بطلق ناري خلال حفل زفاف في قنا    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    أفضل مشروبات عشبية تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول حلويات العيد    تعادل مثير بين المقاولون وبتروجت في الدوري    بيراميدز يخسر أمام الجيش الملكى بهدفين لهدف ويودع دورى أبطال أفريقيا    قصور الثقافة بسوهاج ترسم البهجة على وجوه الأطفال مرضى السرطان في عيد الفطر    النائبة أمل عصفور: الأمهات عماد المجتمع والمرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسئولية في جميع الظروف    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات    عبد الفتاح الجريني يجمع كبار صناع الموسيقى في ألبومه الجديد جريني 2.6    ذعر تل أبيب من المسيرات الإيرانية.. إسرائيل تهرب أسطول طائرات العال إلى باريس    رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طامية    السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت بحي الجمرك في الإسكندرية دون    خنقه أثناء نومه.. مقتل شاب على يد والده بالدقهلية    وزير البترول: إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار لإنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو المقبل    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    مطار القاهرة الدولي يحتفي بالأمهات في عيدهن بأجواء إنسانية مميزة    أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    عبدالرحيم علي: المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات مكثفة لتفكيك بنية الشرق الأوسط    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعتمد المخططات التفصيلية لمدن رأس البر وباريس وحي الهرم و3 قرى بالمنيا    تجديد حبس سيدة لاتهامها بسرقة حقيبة من داخل محل تجاري ببدر    عاجل.. 3.5 مليون شكوي من المواطنين بسبب خدمات الكهرباء    الليلة في ضيافة برنامج واحد من الناس.. ماجد الكدواني ويسرا اللوزي يكشفان أسرار وكواليس «كان يا ما كان»    مباشر - برايتون (1)-(0) ليفربول.. الثاني يضيع    وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية والتعليم الطبي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    منتخب مصر للناشئين يغادر إلى ليبيا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا    تنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب في الوادي الجديد    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    وزير المالية: إتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    المجلس الاستشاري لاتحاد كتاب مصر يناقش احتياجات الفروع وملف الرعاية الصحية    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يحيل قانون تقسيم الدوائر للرئيس
نشر في الوفد يوم 18 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن يعرض على مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار وزاري مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة. حيث يهدف مشروع القانون لئلا تتعرض أقطان الإكثار، للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري، ويؤدي إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلباً على مكانته العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.
ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
كما نص مشروع القانون على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت في الطلب بمثابة رفض له. ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية. وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.
ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالى:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.
وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.