مجلس النواب في جلسة طارئة الثلاثاء.. ومصادر: تعديل وزاري مرتقب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رئيس جامعة دمياط يتفقد القاعات الدراسية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رئيس حزب الوفد يحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    وزير السياحة: مصر الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بارتفاع وربح 29 مليار جنيه    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    إجراءات جديدة للشركات الناشئة بشأن المعاملات الضريبية.. المشاط تكشف    مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب قادمة من بريطانيا    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    زيسكو يتقدم بهدف أمام الزمالك من ركلة جزاء بالكونفدرالية    الاتحاد السكندري يستعيد مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    تأجيل محاكمة مديرة مدرسة خاصة ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الليلة.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام العربي تنشر ملامح قانون التعامل مع مخالفات البناء: منع التعامل مع المخالفات الخطرة أو البناء على الأراضى الزراعية وغرامة المخالفة ستعادل الضعف والحصيلة لخزانة الدولة وصندوق الإسكان الاجتماعي
نشر في الأهرام العربي يوم 25 - 05 - 2014


هاني بدر الدين
أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضى، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً علي خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء علي الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لاتوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون .
وأضافت أنه يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: إن المادة الثانية من مشروع القانون، تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل "ضعفى" قيمة الأعمال المخالفة ، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح علي النحو التالي :
1) 60% لصالح الخزانة العامة للدولة .
2) 35% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها علي أغراضه.
3) 5 % لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار ، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص .
وأوضحت أن المادة الثالثة، تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلي أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
وقالت رئيس قطاع الإسكان، إن المادة الرابعة، أكدت أن وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، مشيرة إلى أن المادة الخامسة نصت على أنه ، يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.