«المنوفية» ضمن الأفضل في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات    مجلس الشيوخ يناقش إعادة هيكلة كليات التربية وخطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة للعام التدريبي 2025/2026    التعليم العالي: بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا    "القابضة لمياه الشرب" تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب    وحدة السكان تشارك بقافلة طبية في قرية الطارف بالأقصر    وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية    وزير الطيران يبحث مع شركات عالمية التعاون بمجالات الرقمنة والتشغيل الذكي    محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 30 فرصة عمل بتمويل قارب ال11 مليون جنيه    الإسكان: استبدال كشافات الإنارة بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة    الضربة الإسرائيلية لإيران| تل أبيب تشن حملة على التغطية الإعلامية الأجنبية    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    السعودية: استهداف المرافق النووية السلمية انتهاك للقانون الدولي    إسرائيل ترجح اغتيال عالم نووي إيراني وسط طهران    قصف إسرائيلى يستهدف المنطقة الصناعية فى "رشت" شمال إيران    شرطة إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالأقصى    فابريزيو: فيرتز تجاوز الفحص الطبي.. وسيوقع على عقوده مع ليفربول حتى 2030    تقارير: نابولي يضع نونيز خيار أول لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد    تقارير: أرسنال مهتم بضم جناح تشيلسي    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    مافيا النقد الأجنبي.. ضبط قضايا اتجار في العملات ب16 مليون جنيه    محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين بحدائق القبة    خطوات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية    العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بقنا    حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية    الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بالدقهلية.. دعوى خلع وراء الواقعة    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالفيوم    موعد فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة والأهرامات    ماكرون: سنقدم مع بريطانيا وألمانيا عرضا تفاوضيا كاملا لإيران    بعد نشر البوستر الرسمي ل أحمد وأحمد.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند    أول ظهور ل هدى المفتي بعد أنباء ارتباطها بأحمد مالك (صورة)    شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة| بث مباشر    وفقًا للقانون.. ما الحالات التي تسقط فيها نفقة العدة والمتعة للمطلقة؟    من دون جراحة، أزهر أسيوط الجامعي يستخرج "موبايل" من بطن مريض (صور)    مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه    انطلاق المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالإسماعيلية    وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف الكبير والحضارة    وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته في حادث سير بأسيوط    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي.. تسليم الدفعة الأولى من معدات دعم الثروة الحيوانية في أسيوط    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    أسعار البيض اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام العربي تنشر ملامح قانون التعامل مع مخالفات البناء: منع التعامل مع المخالفات الخطرة أو البناء على الأراضى الزراعية وغرامة المخالفة ستعادل الضعف والحصيلة لخزانة الدولة وصندوق الإسكان الاجتماعي
نشر في الأهرام العربي يوم 25 - 05 - 2014


هاني بدر الدين
أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضى، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً علي خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء علي الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لاتوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون .
وأضافت أنه يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: إن المادة الثانية من مشروع القانون، تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل "ضعفى" قيمة الأعمال المخالفة ، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح علي النحو التالي :
1) 60% لصالح الخزانة العامة للدولة .
2) 35% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها علي أغراضه.
3) 5 % لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار ، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص .
وأوضحت أن المادة الثالثة، تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلي أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
وقالت رئيس قطاع الإسكان، إن المادة الرابعة، أكدت أن وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، مشيرة إلى أن المادة الخامسة نصت على أنه ، يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.