أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    12 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب تصعد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 5685 جينها    مصر وقبرص تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة    إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان    سلوت: أرغب في بقاء صلاح مع ليفربول    تمتد للقاهرة.. الأرصاد تُحذر من أمطار وطقس متقلب خلال الساعات القادمة    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته ال37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري    إيرادات الست تتخطى 4 ملايين جنيه في يومين.. وفيها إية يعني يصل إلى 90 مليونا في 10 أسابيع    رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان سبب تأخر إصدار ألبومي الأخير بالكامل    ما حجم التطوير في مستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك| صور    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة    مصر تحصد ميداليتين في منافسات الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الصرف الصحي يهدد الأموات بالغرق والأحياء بالمرض في فاو قبلي بقنا    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    المنيا تحسم أصواتها.. 116 ألف ناخب يشاركون وعلي بدوي وأبو بريدعة في الصدارة    جوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع قانون التصالح مع مخالفات المبانى.. رفض التصالح مع المخالفات المقامة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمناطق الأثرية.. وتخصيص 80% من قيمة الغرامات لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2014

حصل "اليوم السابع" على نص قانون التصالح مع مخالفات المبانى الذى أعدته وزارة الإسكان وعدله مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى هذه المخالفة التى اتخذت أو تتخذ ضده، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المختصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها من المحافظ أو رئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن قرار التصالح يصدر فى المخالفات المشار إليها مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، على أنه تعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
وأوضح المشروع أن حصيلة المبالغ توزع على ثلاثة محاور من بينها 80% لحساب تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتخصص للصرف منها على أغراضه، و15% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على أنه تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة المشار إليها بالتصالح فى المخالفات، أو برفض التصالح فيها، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض الأمر على المحافظ، أو رئيس الهيئة المختص لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
كما تنص المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الخامسة على أن ينشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.