الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين ينظمان مؤتمر الحوار الإسلامي    أحمد موسى عن بيان "القضاء الأعلى" بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة: "اللي أنا قولته السبت الماضي حصل اليوم"    دار الإفتاء تعقد ندوة حول المسؤولية المشتركة في مواجهة خطاب الكراهية    محاولات السطو على «25 يناير»    هتصلي التراويح كام ركعة؟.. الأوقاف تعلن تفاصيل الخطة الدعوية خلال شهر رمضان    «الفيدرالي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026    حى العجوزة يزيل جمالون حديدى مخالف بشارع أحمد عرابى.. صور    مجلس السلام يتقدم والبداية فى مؤتمر شرم الشيخ    البورصة المصرية.. جو جرين تتصدر الأسهم المرتفعة والعبور العقارية الأعلى انخفاضًا    «المالية»: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى    المجموعة العربية بمجلس الأمن: التزام إسرائيل الكامل بالتهدئة شرط أساسي لبدء مسار سياسي جاد    بي إس في ضد البايرن.. دياز يقود البافاري فى ختام دوري أبطال أوروبا    ولي العهد السعودي يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون    كريم بنزيما يصدم اتحاد جدة: رفض المشاركة يربك الحسابات    لويس دياز يقود هجوم بايرن ميونخ أمام إيندهوفن بدوري الأبطال    ديمبلي يقود هجوم سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    ماس كهربائي يتسبب في حريق محل بالقاهرة الجديدة    ضبط 61 كيلو دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بمطعمين بالأقصر    إحالة المتهم بتشويه وجه فتاة ب 49 غرزة للمحاكمة    ماجد المصري: «أولاد الراعي» دراما راقية برسائل إنسانية تمس وجدان كل أسرة    كنوز| فيروز : حبى للبنان .. والعرب أهلى وديارهم دارى    مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 17.. نهى تدفع ثمن هوس اللايفات    الطبيب النفسى من الملاعب لمكاتب الوزراء    محمد فؤاد يطرح أحدث أغانية «كفاية غربة» و«ارمي التكال»| فيديو    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يناير 2026    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    براءة الطفولة تحت حصار التضليل الرقمى    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    تعرف على موعد مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    نائب وزير الصحة: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر أكثر صحة    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    تكليف هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    تحركات سرية للاستخبارات الأمريكية في فنزويلا.. هل تمهد واشنطن لتواجد دائم بعد سقوط مادورو؟    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع قانون التصالح مع مخالفات المبانى.. رفض التصالح مع المخالفات المقامة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمناطق الأثرية.. وتخصيص 80% من قيمة الغرامات لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2014

حصل "اليوم السابع" على نص قانون التصالح مع مخالفات المبانى الذى أعدته وزارة الإسكان وعدله مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى هذه المخالفة التى اتخذت أو تتخذ ضده، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المختصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها من المحافظ أو رئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن قرار التصالح يصدر فى المخالفات المشار إليها مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، على أنه تعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
وأوضح المشروع أن حصيلة المبالغ توزع على ثلاثة محاور من بينها 80% لحساب تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتخصص للصرف منها على أغراضه، و15% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على أنه تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة المشار إليها بالتصالح فى المخالفات، أو برفض التصالح فيها، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض الأمر على المحافظ، أو رئيس الهيئة المختص لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
كما تنص المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الخامسة على أن ينشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.