اقتراح برغبة بالنواب لإعادة إلحاق ملف التجارة الخارجية بوزارة الصناعة    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    رويترز: استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة مطلع فبراير    نجم وست هام على أعتاب العودة إلى فلامنجو خلال الميركاتو الشتوي    اتحاد الكرة يعلن عدم اعتماد نتائج القسم الرابع    المشدد 15 عامًا لقاتل جاره ب "مطواة" في كفر الدوار    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    فيروس قاتل يعبر الحدود؟ آسيا ترفع درجة الاستعداد بسبب «نيبا»    صفقة نيو ترافورد تقرب اليونايتد من حصد 175 مليون إسترليني    هبوط البورصة بجلسة الأربعاء بضغوط مبيعات محلية وعربية    تحت إشراف تضامن أسوان.. توزّيع 850 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه    قائمة برشلونة أمام كوبنهاجن.. عودة فيران وغيابات مؤثرة في ليلة الحسم الأوروبي    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مستمر    ضبط طالب ظهر فى فيديو تقييد كلب ضال والتعدى عليه بالشرقية    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    ملء العين في معرض الكتاب.. رحلة بصرية في تاريخ المرأة والفن التشكيلي    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    توقيع "صاحب النور.. محمد صلى الله عليه وسلم" ل أيمن عبد الحميد في معرض الكتاب (صور)    صحيفة نمساوية: جاذبية المتحف المصرى الكبير تجاوزت كل التوقعات منذ افتتاحه    بوستر مبهج.. ياسر جلال يروج لمسلسله كلهم بيحبوا مودى فى دراما رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    أوتشا: الوضع فى غزة لا يزال مزرياً والملايين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية    معجزة طبية يصنعها فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج.    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    نادى الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ويحقق ميدانياً مع 130 فلسطينياً    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 02 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة قانون جديد أعدته الحكومة يتيح التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجنة هندسية متخصصة، تمهيدا لإصداره رسميا من الرئيس عدلي منصور بقرار بقانون.
وقال المستشار د. محمد جميل، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن المادة الرابعة من القانون تنص على أن يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية له خلال شهر من بدء العمل به.
وينص القانون الجديد على أنه يجوز التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حاليا، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلبا إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفى حالة تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التي اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة، وستتضمن اللائحة التنفيذية تحديد قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء هذه اللجنة، والضوابط والإجراءات التي ستتبعها لمباشرة عملها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة وللمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة معينة يحددها المشرع من تاريخ إحالة الطلب إليها.
ويحظر القانون التصالح في المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة في قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضي خارج الكردونات العمرانية، فيما عدا الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يصدر قرار التصالح في المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.
وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.
ولضمان سرعة تنفيذ القانون، تنص المادة الثالثة على سريان أحكامه على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة حاليا أمام المحاكم، طالما لم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم وقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة الهندسية المشار إليها بالتصالح في المخالفات أو برفض التصالح فيها.
وفى حالة صدور قرار برفض التصالح في المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.