وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    دعوى قضائية لوقف قرار حرمان المحكوم عليهم بقضايا النفقات من الخدمات العامة    ينطلق الإثنين بحضور السيسي، 5 معلومات عن مؤتمر ومعرض إيجبس 2026    مدبولي يبدأ جولة تفقدية بسوق العبور    إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    الإمارات تعلن إصابة 6 أشخاص واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي    مجموعة التتويج، موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري والقنوات الناقلة    إحالة عامل متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالشرابية للمحاكمة    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    اليوم انطلاق فاعليات العرض المسرحي حازم حاسم جدًا بقصر ثقافة الإسماعيلية    بعد تخطي ال 30 مليون.. فيلم إيجي بست "قبلة حياة لسينما الشباب"    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    الحوثيون يعلنون شنّ أول هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل ل10 آلاف جنيه    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    إصابة 12 جنديًا أمريكيًا وأضرار بطائرات في هجوم إيراني على قاعدة بالسعودية    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    90 زيارة ميدانية لوزارة الصحة خلال مارس لمتابعة تطوير 63 منشأة طبية    كيف تصنع الخلافات الأسرية طفلا عدوانيا؟.. أخصائي تعديل سلوك توضح (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 والقنوات الناقلة    أم ال 44.. «ماما أوغندا» هزمت الفقر بماكينة خياطة    35 جنيه هبوط في أسعار الفراخ اليوم.. والبانيه مفاجأة    طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    ياسر عبدالحافظ يكتب: دليل المواطن العربي في حروب الانتماء!    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريع الدولة" يناقش مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 01 - 2015

سلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذي أعدته وزارة الإسكان .
أكد مصدر بقسم التشريع على أن المشروع يحتوى في مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتعد مخالفات السلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضي الزراعية.
وقال القانون أن يقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصري، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف القانون أن تتولى اللجنة البت في طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت في الطلب وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت في الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح القانون أن الذي يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
وتابع القانون أن في حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها في القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
وأشار القانون إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به
الجدير بالذكر أن هذا القانون هو الثاني بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر.
سلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذي أعدته وزارة الإسكان .
أكد مصدر بقسم التشريع على أن المشروع يحتوى في مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتعد مخالفات السلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضي الزراعية.
وقال القانون أن يقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصري، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف القانون أن تتولى اللجنة البت في طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت في الطلب وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت في الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح القانون أن الذي يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
وتابع القانون أن في حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها في القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
وأشار القانون إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به
الجدير بالذكر أن هذا القانون هو الثاني بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.