سعر الذهب عيار 21 يسجل 7025 جنيها فى مصر اليوم الأربعاء    محافظ المنوفية: معاينة الموقع المقترح لإقامة كوبرى يربط بين شرق وغرب شبين الكوم    نادى الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ويحقق ميدانياً مع 130 فلسطينياً    رد فعل محمد عواد بعد استبعاده من مباراة الزمالك وبتروجت    اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات    تحذير من محافظة القاهرة بشأن نشر نتائج الشهادة الإعدادية دون إذن رسمي    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    قمة تعزيز السلام الإقليمى    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريع الدولة" يناقش مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 01 - 2015

سلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذي أعدته وزارة الإسكان .
أكد مصدر بقسم التشريع على أن المشروع يحتوى في مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتعد مخالفات السلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضي الزراعية.
وقال القانون أن يقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصري، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف القانون أن تتولى اللجنة البت في طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت في الطلب وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت في الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح القانون أن الذي يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
وتابع القانون أن في حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها في القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
وأشار القانون إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به
الجدير بالذكر أن هذا القانون هو الثاني بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر.
سلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذي أعدته وزارة الإسكان .
أكد مصدر بقسم التشريع على أن المشروع يحتوى في مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتعد مخالفات السلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضي الزراعية.
وقال القانون أن يقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصري، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف القانون أن تتولى اللجنة البت في طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت في الطلب وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت في الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح القانون أن الذي يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
وتابع القانون أن في حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها في القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
وأشار القانون إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به
الجدير بالذكر أن هذا القانون هو الثاني بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.