وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014    الهلال الأحمر يخلي 3 مرضى من مستشفى العودة المحاصر رغم الاحتجاز.. وإطلاق النار قرب سيارات الإسعاف    نهائي كأس ألمانيا 2025.. أرمينيا بيليفيلد يصطدم بشتوتجارت في مواجهة الحلم والتاريخ    مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات النقل بإدارة بدر    نائب رئيس الوزراء: مركز الاتصالات الجديد للإسعاف هو الأكبر في الشرق الأوسط    العُمر مجرد رقم.. آمال ابنة المنيا تحوّل القصاصيص إلى كنوز في المتحف الكبير    ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات    مستعمرون يحرقون 40 دونمًا مزروعة بالقمح فى سبسطية قرب نابلس    رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لبلاده وتشديد العقوبات على روسيا    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    مغامرة كأس العالم للأندية    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    فى حضرة قباء بالمدينة المنورة.. المصريون بين عبق التاريخ ورعاية لا تغيب "فيديو"    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    ضباط الشرطة الفرنسية يقدمون عرضًا على السجادة الحمراء ضمن ختام «كان السينمائي»    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    لقاء سويدان: الجمهور ملهوش التدخل في حياة السقا ومها الصغير    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    عضو شعبة المواد الغذائية: «كلنا واحد» تعيد التوازن للأسواق وتدعم المستهلك    رئيس الوزراء يشارك غدا بمنتدى الأعمال المصرى - الأمريكى    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    النزول من الطائرة بالونش!    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    جرافينبيرش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته تحت القبة .. أبرز المعلومات عن قانون التصالح في المخالفات
نشر في الفجر يوم 26 - 01 - 2019

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حول التعامل مع بعض مخالفات البناء، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي من المقرر أن تعقد يوم غد الأحد.
ويعد إدراج قانون التصالح في مخالفات البناء للمناقشة بالجلسة العامو خطوة هامة تهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ويساعد على توفير الاطمئنان على سلامة العقارات المخالفة وبالتالي الاطمئنان على صحة المواطنين.
وينهي هذا القانون حالة العشوائية في العقارات، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التصالع بعد إقرار القانون إلى نحو 300 مليار جنيه، من المقرر أن يتم تخصيص 100 مليون جنيه من بينهم لصالح مشروعات البنية التحتية التي تخفف موازنة الدولة وتحل مشاكل البنية التحتية وانقطاع المياة.
وفي سياق ذلك وقبل مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال السطور التالية.
حصيلة التصالح تؤول للخزانة العامة للدولة
وأقر القانون ضمن بنوده أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها بنسبة 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، إلى جانب نسبة 3% متخصص لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة.
اللائحة التنفيذية للمشروع
ومن المقرر أن يكون وزير الإسكان هو المسؤول عن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، حيث يصدرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
إتاحة التظلم
وتتضمن بنود القانون جواز التظلم خلال ثلاثين يومًا لمن رفض طلبهم، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
العقوبات
وفي حال كان الإخلال بالبنايات ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
المحافظ مسؤول عن قبول التصالح
ومن المقرر أن يكون المحافظ أو رئيس الهيئة المختص هو المسؤول عن إصدار القرار بقبول التصالح، وذلك بعد موافقة اللجنة.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، ويتم البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر على أن يكون الطلب مستوفيًا للشروط.
قيمة التصالح
ولتحديد قيمة التصالح تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا تقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لعام 2017م ولا تتجاوز أربعة أضعاف القيمة الواردة بذات القرار، كما يجوز تقسيم القيمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
الحالات التي لا يجوز التصالح بها
وهناك عدة حالات لا يجوز إتمام التصالح بها في مخالفات البناء وفقًا لبنود مشروع القانون الجديد، والتي تتمثل في السلامة الإنشائية والبناء على الأراضي المملوكة إلى الدولة، والبناء خارج الحيز العمراني عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة، إلى جانب أراضي الآثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.