خلل طائرات «إيرباص» الجديد.. كيف تصدّت دول العالم للأزمة بسرعة؟    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه «مغلق بالكامل»    تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر    إصابة 8 تلاميذ ومشرفة مدرسية في حادث تصادم بكفر الشيخ    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    أربع جوائز ل4 أفلام بمهرجان الدوحة السينمائى.. تعرف عليها    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    والد الطالبة ضحية الدهس بالشروق: مش هسيب حق بنتي (خاص)    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    بعد قرارات وزير التعليم.. أول تعليق لمُعلمة مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية: "مش أول مرة يهينوني"    الرعاية الصحية في جنوب سيناء تنظم دورة تدريبية عن مكافحة تعفن الدم الميكروبي    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    الرحلة 34.. انطلاق قطار جديد لعودة الأشقاء السودانيين لبلادهم    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    الصين تطلق حملة لمكافحة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    وكيل رياضة الشرقية تُحيل المسئولين عن الفترة المسائية بمركز شباب كفور نجم للشئون القانونية    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ضوابط التصالح مع الدولة في مخالفات البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 03 - 2018

شهدت العديد من محافظات الجمهورية، حالات تعدٍ بالبناء سواء على الأراضي الزراعية أو تلك المملوكة للدولة، خلفتها حالة الفوضى والانفلات الأمني التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011.

واستغل الكثيرون حالة الانفلات، في البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول لتلك الأزمة بعيدًا عن عملية الهدم، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين.

وفي الوقت الذي بدأت فيه لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تستعرض «بوابة أخبار اليوم» ردودًا على أبرز الأسئلة المطروحة حول كيفية وإجراءات التصالح، وفقا لما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وكذلك النقاط الخلافية به.

ما هي حالات المخالفات التي يتم التصالح فيها وفقا للقانون؟
- يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ما هي المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها؟
- المباني المخالفة التي تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء وتتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن جراجات السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء على الأراضي الزراعية.

ما هي إجراءات التصالح في المخالفات؟
- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ماذا عن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بشأن تلك المخالفات؟
- تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

ماذا عن إجراءات تحديد المخالفة؟
- تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

وتختص اللجنة بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب.

وماذا سيحدث إذا رفضت اللجنة طلب التصالح؟
- في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال ال15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

هل هناك إمكانية للتظلم من قرار اللجنة بالرفض؟
- يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري، لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنين من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.

ما هي قيمة مقابل التصالح؟
- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مقابل التصالح على الأعمال المخالفة.

إلى أين ستؤول قيمة مقابل التصالح؟
-تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.