وزارة الصحة: العنف ضد المرأة يهدد صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية    الإخوان يشوهون صناديق انتخاب مجلس النواب 2025.. معركة التشكيك مستمرة من الخارج    أسامة ربيع: عودة سفن ميرسك لقناة السويس المسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع شركة الهندسة البحرية الصينية (CHEC) في مشروعات الموانئ والبنية التحتية    البرلمان الأوروبي يصدق على قواعد أكثر صرامة بشأن ألعاب الأطفال    عبد العاطي لنظيره القبرصي: يجب على المجتمع الدولي أن يضمن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ    مباشر منافس مصر في كأس العرب - الكويت (0)-(0) موريتانيا.. بداية المباراة    حجز عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية    وزير الصحة يناقش مع نظيره التركي تعزيز التعاون الصحي ونظم الإنذار المبكر للأوبئة    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    إضراب جزئي لعمال "الغاز الطبيعي الحديثة" بقنا للمطالبة بالتثبيت والحد الأدنى للأجور    مرور مصر يعلن أرقام الطوارئ للتعامل مع أعطال وحوادث الأمطار خلال الساعات المقبلة    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    مراسل إكسترا نيوز بالدقهلية: انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد    منح جائزة صلاح القصب للتونسى فاضل الجعايبى فى أيام قرطاج المسرحية    بالصور.. "دافنينه سوا" أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع    الوطنية للانتخابات: استبعاد أي تعطّل مع الساعات الأولى لليوم الثاني من الاقتراع    محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران    الداخلية تضبط 3 متهمين بجرائم سرقات متنوعة في القاهرة    ضبط 15 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد الموعد النهائي لإرسال قوائم أمم إفريقيا    525 ألف مشجع يطلب شراء تذاكر مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    تكريم عمار الشريعي بلمسة أوركسترا بريطانية    مراسلة إكسترا نيوز بدمياط: تنظيم وانسيابية فى اليوم الثانى لانتخابات النواب    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين    توافد الناخبين بالأزبكية والتجمع الخامس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    ضبط شخص استخدم مكبر صوت للدعوة ضد مرشح في كفر الشيخ    العنف الرقمي ضد النساء.. إرهاب صامت يهدد الملايين    القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية جديدة داخل غزة في حال لم تعلن حماس تفكيك سلاحها وخروجها من القطاع    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    وفاة الفنانة الجزائرية الكبيرة بيونة عن عمر ناهز 73 عاما    إقبال كثيف على لجان شبين القناطر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    "القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات متابعة سير العملية الانتخابية    انسيابية عالية وإقبال كثيف.. الشباب والمرأة يتصدرون المشهد في القليوبية | فيديو    الموضوع انتهى.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    رئيس جامعة المنصورة: المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني    بعثة الزمالك تتوجه لجنوب أفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في الفجر يوم 18 - 02 - 2018

في الأسبوع القادم تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الوزراء المعنيين بالقانون وكل الهيئات المخاطبة بمشروع القانون.

من جانبها رصدت "الفجر" أبرز 10 معلومات عن القانون على النحو التالي

* قانون التصالح في مخالفات البناء قدمته الحكومة وأحيل للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته.

* وفقًا للقانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.

* تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

* وفقا للقانون يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

* يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة.

* وفقا للقانون تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

* تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

* يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

* على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

* يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.