أصدرت وزارة العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة. اقرأ أيضا | دراسة اجتماعية ترصد فجوة الحماية القانونية للأطفال ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية. في التقرير التالي، تنشر بوابة أخبار اليوم المواد الخاصة بنظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وهي عبارة عن 14 مادة: اقرأ أيضا | استمرار فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال الجدد بمنطقة القليوبية الأزهرية مادة (1): يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القرار كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. مادة (2): يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ خمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر. ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغوا سن الرابعة عشرة ميلادية بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. مادة (3): يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في أي من الأعمال التي تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، وبصفة خاصة المهن والصناعات والأعمال الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار. مادة (4): يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في المهن والصناعات والأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. مادة (5): يجب ألا تزيد ساعات عمل الطفل على ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. مادة (6): يُحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يُحظر تشغيلهم في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً. مادة (7): يجب على صاحب العمل الذي يشغل طفلاً أو أكثر أن يضع في مكان ظاهر بمحل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا القرار. مادة (8): يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً أو أكثر بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة (مديرية العمل/ مكتب العمل) بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. مادة (9): يجب على صاحب العمل تحرير سجل خاص بالأطفال العاملين يوضح به (اسم الطفل، سنه، اسم ولي أمره، محل إقامته، تاريخ استخدامه، والعمل الذي يستخدم فيه، ونتائج الفحوص الطبية الدورية). مادة (10): يُمنح الأطفال العاملون إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز تجزئتها أو حرمان الطفل منها أو تأجيلها لأي سبب من الأسباب. مادة (11): يُراعى عند تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم، إلحاقهم بالأعمال التي تتناسب مع حالتهم الصحية ودرجة تأهيلهم، مع الالتزام بكافة الحقوق والمزايا المقررة في هذا القرار. مادة (12): يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال – تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القرار. مادة (13): يُلغى القراران رقما 118 و 115 لسنة 2003 المشار إليهما، كما يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار. مادة (14): يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.