الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    ألمانيا.. ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    صحيفة أمريكية: حماس مستعدة للتخلي عن "بعض" أسلحتها    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    يرجح وجود أبنائه بين القتلى.. مطلق النار على أطفال في لويزيانا عسكري بالجيش الأمريكي    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    مشاة البحرية الأمريكية ينهون تفتيش السفينة الإيرانية ويصادرون حمولتها    إيران تتعهد برد سريع على احتجاز أمريكا لسفينة ترفع العلم الإيراني    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن مقتل اثنين من موظفيها    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    لدعم الحراك الثقافي والفني.. محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة    رئيس البرلمان الإيرانى: لا نثق فى العدو ومستعدون لأى تصعيد مفاجئ    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد تحذر طقس الإثنين: شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يصدر مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء
نشر في الزمان المصري يوم 02 - 05 - 2016

متابعات : نشرت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء منذ قليل, مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء, والذي يحتوي على 9 مواد هي:
المادة الأولى:
"يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة".
المادة الثانية:
"يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب".
المادة الثالثة:
"تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها بقرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال".
المادة الرابعة:
"تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة". منشور ب"القاهرة الجديدة اليوم"
المادة الخامسة:
"يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون".
المادة السادسة:
"تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008″.
المادة السابعة:
"يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة".
المادة الثامنة:
"لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات".
المادة التاسعة:
"على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدوره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.