عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    ترامب: نرغب بوصول المساعدات إلى غزة دون أن تمسّها حماس    زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا.. وتحذيرات من تسونامي    ترامب يفرض 25% رسومًا جمركية على الهند بعد تعثر المفاوضات التجارية    إعلان نيويورك: يجب أن تنهي حماس حكمها في غزة وتسلّم أسلحتها للسلطة الفلسطينية    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنشر أبرز بنود قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في الأخبار يوم 07 - 12 - 2017

البت في الطلبات خلال 4 أشهر.. وتشطيب الواجهة شرط الموافقة
لا تصالح في السلامة الإنشائية والجراجات وأراضي الآثار والزراعة
أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان انه سيتم ارسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلي مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه قبل ارسالة إلي البرلمان للموافقة عليه.
وأشارت إلي ان الوزارة سوف تعكف علي إعداد لائحته التنفيذية. وأوضحت في تصريحات ل »الأخبار»‬ أن القانون يهدف لتوفير موارد بهدف تقوية شبكات المرافق التي تأثرت بسبب المخالفات وكشفت أنه سيتم تطبيقه لمدة 3 شهور فقط ثم يتم إلغاؤه وبعدها لن يتم السماح بأية مخالفات أخري.
وأشارت إلي ان الرئيس السيسي سبق ان رفض قانون التصالح حتي تم انهاء حملة استعادة أراضي الدولة المستولي عليها ثم شهد القانون إدخال تعديلات عديدة عليه قبل ان يقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول.
وأشارت إلي انه يجب تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه ويترتب علي تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوي وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح، وأوضحت أن اللجنة تختص بالبت في طلبات التصالح بعد معاينة ميدانية للموقع ويقدم طالب التصالح تقريرا هندسيا معتمدا من مهندسين استشاريين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة علي أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت وجهات المباني المخالفة كاملة التشطيب والدهان، وأكدت نفيسة أن اللائحة التنفيذية سوف تحدد مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من سداد المقابل المشار إليه ثم يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب علي صدوره انقضاء الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل الطلب وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة.
وأضافت أن المادة الثامنة من القانون جاء فيها أن المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون تؤول بالكامل إلي الخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بجانب نسبة لا تزيد علي 5% لإنابة أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالقانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي المادة التاسعة يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار.
وكشفت وكيل وزارة الإسكان عن أبرز ملامح القانون النهائي، وهي امكانية التصالح في كل الأعمال ماعدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، البناء علي الأراضي الزراعية.. وأضافت أنه سوف يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين علي الأقل أحدهما مدني والآخر معماري وممثل عن وزارة الداخلية لفحص طلبات التصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.