مؤتمر كيفو: نتسلح بالتواضع ضد مونتيري.. والإيطاليون مهووسون بخطة اللعب    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    بعد تراجعه 95 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال قمة تحول الطاقة باليونان    50 شهيدا في مجزرة بحق مُنتظري المساعدات بخانيونس..وحماس :الولايات المتحدة تدعم "مصائد الموت" بغزة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيره الإيراني ومبعوث الرئيس الأمريكي    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنشر قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن 12 مادة وتستغرق المناقشة أسبوعين بحضور الجهات المعنية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2018

تبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بالمجلس مؤخرا.
تناقش اللجنة علي مدي اسبوعين مواد المشروع الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه والذي يتضمن 12 مادة بحضور الوزارات والجهات المعنية.
تتضمن المادة الاولي أنه يجوز التصالح في الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء فيما عدا التي تخل بالسلامة الانشائية والتعدي علي خطوط التنظيم وحقوق الارتفاعات والطراز المعماري والبناء علي أراضي الدولة والزراعية والأثرية.
بينما تتضمن المادة الثانية بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية من غير العاملين بها رئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية.
پ
المادة الثالثة :
يقدم طلب التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح . وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك ويترتب علي تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال. وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة :
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون بالبت في طلبات التصالح. وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة. وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة للبت في هذا الطلب. علي أن تنتهي في مدة لا تجاوز أربعة أشهر .
ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبني المخالف كاملة التشطيب والدهان علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة :
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة :
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون علي الطلب. وسداد قيمة مقابل التصالح. ويترتب علي صدوره انقضاء الدعوي المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
ويترتب علي موافقة التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة وفي جميع الأحوال لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون ويستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة. وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شؤون المرافق. الكهرباء. والغاز. والمياه. والصرف الصحي. وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم.
المادة الثامنة :
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة. ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون. ونسبة لا تزيد علي 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة. ويصدر قرار من المختص بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة. برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل. وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما علي الأقل من المهندسين. لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المختص. ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها. بينهم اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.پ
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوي الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية. وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بناء علي عرض وزير الإسكان خلال شهر.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.