أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    مركز المناخ: انخفاض حرارى "نادر" يقترب من 6 درجات دون المعدلات الطبيعية    الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار    اليوم.. ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد في لحظة حرجة من رئاسته    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    الرئيس السيسي يلتقي ب ولي العهد السعودي في جدة| أهم ما جاء خلال اللقاء    الزمالك يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات أمام زد    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    النطق بالحكم على قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية    تشريح جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في مدينة نصر    نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة بلا توقف.. تفاصيل    شريف الدسوقي ينتقد مشاهد المخدرات في مسلسلات موسم رمضان: أين الرقابة يا ناس؟!    أخبار مصر: المهن التمثيلية تحيل أحمد ماهر للتحقيق بسبب رامز جلال، سيناريو الهجوم الأمريكي على إيران، الموت يفجع الفنانة زينة    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    موعد اذان الفجر....تعرف على موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 فى المنيا    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    مشرف فى عزومات رمضان، طريقة عمل البفتيك بتتبيلة لذيذة    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    إشعال النيران في مسجد بالضفة من قبل مستوطنين ودلالات ما حدث.. فيديو    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    الخارجية السودانية: أي مقترحات لإنهاء الحرب لا تراعي مصالح البلاد لن تحظى بالموافقة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنشر قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن 12 مادة وتستغرق المناقشة أسبوعين بحضور الجهات المعنية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2018

تبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بالمجلس مؤخرا.
تناقش اللجنة علي مدي اسبوعين مواد المشروع الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه والذي يتضمن 12 مادة بحضور الوزارات والجهات المعنية.
تتضمن المادة الاولي أنه يجوز التصالح في الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء فيما عدا التي تخل بالسلامة الانشائية والتعدي علي خطوط التنظيم وحقوق الارتفاعات والطراز المعماري والبناء علي أراضي الدولة والزراعية والأثرية.
بينما تتضمن المادة الثانية بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية من غير العاملين بها رئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية.
پ
المادة الثالثة :
يقدم طلب التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح . وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك ويترتب علي تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال. وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة :
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون بالبت في طلبات التصالح. وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة. وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة للبت في هذا الطلب. علي أن تنتهي في مدة لا تجاوز أربعة أشهر .
ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبني المخالف كاملة التشطيب والدهان علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة :
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة :
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون علي الطلب. وسداد قيمة مقابل التصالح. ويترتب علي صدوره انقضاء الدعوي المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
ويترتب علي موافقة التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة وفي جميع الأحوال لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون ويستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة. وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شؤون المرافق. الكهرباء. والغاز. والمياه. والصرف الصحي. وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم.
المادة الثامنة :
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة. ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون. ونسبة لا تزيد علي 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة. ويصدر قرار من المختص بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة. برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل. وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما علي الأقل من المهندسين. لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المختص. ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها. بينهم اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.پ
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوي الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية. وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بناء علي عرض وزير الإسكان خلال شهر.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.