ترامب عن احتجاجات إيران: الناس يتدافعون كالماشية!    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية وفرط صوتية وكروز تجاه أوكرانيا    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنشر قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن 12 مادة وتستغرق المناقشة أسبوعين بحضور الجهات المعنية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2018

تبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بالمجلس مؤخرا.
تناقش اللجنة علي مدي اسبوعين مواد المشروع الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه والذي يتضمن 12 مادة بحضور الوزارات والجهات المعنية.
تتضمن المادة الاولي أنه يجوز التصالح في الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء فيما عدا التي تخل بالسلامة الانشائية والتعدي علي خطوط التنظيم وحقوق الارتفاعات والطراز المعماري والبناء علي أراضي الدولة والزراعية والأثرية.
بينما تتضمن المادة الثانية بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية من غير العاملين بها رئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية.
پ
المادة الثالثة :
يقدم طلب التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح . وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك ويترتب علي تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال. وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة :
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون بالبت في طلبات التصالح. وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة. وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة للبت في هذا الطلب. علي أن تنتهي في مدة لا تجاوز أربعة أشهر .
ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبني المخالف كاملة التشطيب والدهان علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة :
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة :
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون علي الطلب. وسداد قيمة مقابل التصالح. ويترتب علي صدوره انقضاء الدعوي المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
ويترتب علي موافقة التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة وفي جميع الأحوال لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون ويستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة. وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شؤون المرافق. الكهرباء. والغاز. والمياه. والصرف الصحي. وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم.
المادة الثامنة :
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة. ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون. ونسبة لا تزيد علي 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة. ويصدر قرار من المختص بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة. برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل. وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما علي الأقل من المهندسين. لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المختص. ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها. بينهم اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.پ
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوي الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية. وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بناء علي عرض وزير الإسكان خلال شهر.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.