بدء الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    قرار جمهورى بإضافة كليات جديدة لجامعتى «اللوتس» و «سفنكس»    ارتفاع صادرات مصر من المشغولات الذهبية ل 6.76 مليار دولار خلال 10 أشهر    وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الأذري بالقاهرة    غدًا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه    «الداخلية» تعلن ضبط متهمين بغسل 210 ملايين جنيه    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    إندونيسيا: إصابة 3 أشخاص ونزوح أكثر من 500 شخص جراء ثوران بركان سيميرو    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى    واشنطن تهدد كييف بوقف كامل المساعدات.. وروسيا تصعد على الحدود الأوكرانية    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    كشف ملابسات ادعاء تعدي شخص على نجل سيدة بالإسكندرية    بعد واقعة مدرسة «سيدز الدولية».. «التعليم» تطلق حملة لتوعية الطلاب بالحفاظ على السلامة الجسدية    دولة التلاوة.. وترزية الجباية    في تعاونها الثاني مع كريم محمود عبدالعزيز .. دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد طلقنى عبر حسابها على إنستجرام    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    رئيسة المجلس القومي للمرأة تدعو جميع سيدات مصر للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    التشى ضد الريال.. الملكى يعانى وألونسو يبحث عن حلول عاجلة    الرئيس البرازيلي السابق يبرر إتلاف سوار المراقبة بهلوسات ناجمة عن الدواء    ننفرد بنشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    محافظ دمياط يتابع انتخابات مجلس النواب من مركز السيطرة    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    الذهب يفشل في الاستقرار فوق 4100 دولار خلال الأسبوع الماضي .. ما الجديد في حركة المعدن؟    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    وزير الأوقاف يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالقاهرة    «حازم بدوي»: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات البرلمانية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    كيفية تأثير الأجهزة اللوحية على نوم الأطفال ؟    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك كان قادرًا على حسم مواجهة زيسكو من الشوط الأول    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد أمام زيسكو الزامبي    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنشر قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن 12 مادة وتستغرق المناقشة أسبوعين بحضور الجهات المعنية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2018

تبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بالمجلس مؤخرا.
تناقش اللجنة علي مدي اسبوعين مواد المشروع الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه والذي يتضمن 12 مادة بحضور الوزارات والجهات المعنية.
تتضمن المادة الاولي أنه يجوز التصالح في الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء فيما عدا التي تخل بالسلامة الانشائية والتعدي علي خطوط التنظيم وحقوق الارتفاعات والطراز المعماري والبناء علي أراضي الدولة والزراعية والأثرية.
بينما تتضمن المادة الثانية بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية من غير العاملين بها رئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية.
پ
المادة الثالثة :
يقدم طلب التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح . وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك ويترتب علي تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال. وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة :
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون بالبت في طلبات التصالح. وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة. وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة للبت في هذا الطلب. علي أن تنتهي في مدة لا تجاوز أربعة أشهر .
ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبني المخالف كاملة التشطيب والدهان علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة :
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة :
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون علي الطلب. وسداد قيمة مقابل التصالح. ويترتب علي صدوره انقضاء الدعوي المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
ويترتب علي موافقة التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة وفي جميع الأحوال لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون ويستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة. وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شؤون المرافق. الكهرباء. والغاز. والمياه. والصرف الصحي. وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم.
المادة الثامنة :
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة. ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون. ونسبة لا تزيد علي 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة. ويصدر قرار من المختص بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة. برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل. وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما علي الأقل من المهندسين. لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المختص. ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها. بينهم اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.پ
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوي الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية. وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بناء علي عرض وزير الإسكان خلال شهر.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.