خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    وزيرة التضامن الاجتماعي تتلقى تقريراً عن تدخلات وجهود "تكافل وكرامة"    أفريقيه النواب: القمر الصناعى سبينكس نموذج متقدم لقدرات مصر فى مجال الفضاء    بسام راضي: التعاون مع إيطاليا بمجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح قطاع الصناعة    موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ومحاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    تفاصيل.. الداخلية: ضبط حارس عقار تعدى على طبيبة ومنعها من دخول شقتها بالجيزة    في ذكرى تحرير سيناء.. "مصر اليوم في عيد"حكاية غنوة أعادت شادية للمسرح    أيمن الشيوي: المسرح في سيناء أداة فعالة لمواجهة التطرف وبناء الوعي    ماذا يحدث لجسمك بعد 30 دقيقة من تناول السكر؟.. تأثيرات سريعة تبدأ في الدماغ والدم    يسبب الوفاة.. معهد الأورام يحذر من اتباع مرضى السرطان للعلاجات البديلة والعشبية    هل قدم الأهلى عرضا رسميا لجوزيه جوميز لخلافة توروب؟.. مصدر يجيب    جهاز تنمية المشروعات يضخ 939.4 مليون جنيه تمويلات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء    خلافات الجيرة وراء مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في المرج    استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في دير البلح    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    ياسر جلال ينفى شائعة مرض ميرفت أمين: نزلة برد خفيفة ومتواجدة بمنزلها    "الوثائقية" تحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء بأفلام وطنية وعروض مميزة    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    من إيطاليا، زاهي حواس يبدأ حملة دولية لاستعادة 3 قطع أثرية مهمة موجودة بالخارج    البترول: إنتاج 1.1 مليون طن ميثانول لتلبية احتياجات الصناعات والتصدير    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    جامعة الإسكندرية تستضيف خبيرا أمريكيا فى جراحات قلب الأطفال بمستشفى سموحة    محافظ أسيوط: تحرير 768 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات رقابية مكثفة    يلا كووورة.. شاهد الآن ألأهلي السعودي يواجه ماتشيدا من ي نهائي دوري أبطال آسيا    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    حبس عاطل لسرقته 3 مراوح من مسجد بمنطقة فيصل في الجيزة    إصابة مسؤول بمديرية صحة الوادي الجديد و3 آخرين في حادث تصادم    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، انسياب ملحوظ على أغلب المحاور والطرق الرئيسية    وزير الخارجية الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 25-4-2026    وزارة التخطيط تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع ل (ECOSOC) بنيويورك    اليوم، مصر تحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    منير أديب يكتب: دلالات غياب "فانس" و"قاليباف" عن مفاوضات الجولة الثانية في إسلام آباد    مصر تُدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة    مواعيد مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.. «مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال»    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    لأول مرة منذ 20 عاما.. انطلاق الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية    وزير الخارجية يدعو إلى الحفاظ على حرية الملاحة الدولية    إعلام عبري: رصد إطلاق مسيَّرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    الجهاز الفنى للمصرى يحتفى بعودة ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بعد رحلة علاجية    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2018

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب سليمان فضل العميرى بشأن "التصالح فى مخالفات البناء"، بما فيها البناء على الأراضى الزراعية، وقررت إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح النائب، أن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه مخالفات، ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.

وأضاف العميرى، أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، ولهذا الأمر استوجب تشريع سريع يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى وذلك وفق ضوابط معينة.

وأشار "العميرى"، إلى أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى .





وإلى نص مشروع القانون:



- مادة (1)



في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:



• مخالفات البناء: الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى .



• الجهة الإدارية المختصة : المحافظة او هيئة المجتمعات العمرانية .



• ذوى الشأن : مرتكبى المخالفة او مشترى الوحدة المخالفة .



• لجنة فنية بالبت : لجنة من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث زراعى معتمدين لدى الجهة الادارية



• لجنة لنظر التظلمات : لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث مهندس زراعى ، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين وعضو قانونى



- مادة (2)



يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:



1- الاعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.



2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً.



3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.



4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.



5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.



6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.



7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.



- مادة (3)



تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث زراعى معتمدين لدى الجهة الادارية .



ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال .



وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.



- مادة (4)



يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه ، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره (2000 جنيه ).



ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها ، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.



- مادة(5)



تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة



- مادة (6)



تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الامتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الاسكان والمرافق تبعا لكل محافظة .



- مادة(7)



تحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عشرة سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة .



- مادة (8)



يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص .



القرار الصادر بقبول التصالح، يعد من المحررات الرسمية ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.



وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.



وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.



- مادة (9)



يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح ، وفى حالة عدم التنفيذبالالتزام تقوم الجهة الادارية بتنفيذه على نفقة مرتكبى المخالفة او مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال .



ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.



- مادة(10)



وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومهندسى وزارة الزراعة ، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية .



- مادة (11)



يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.



لجنة لنظر التظلمات ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.



وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.



وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.



- مادة (12)



لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.



- مادة (13)



يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.



- مادة(14)



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.