وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء يشمل الأراضي الزراعية
نشر في التحرير يوم 18 - 02 - 2018

تقدم النائب سليمان فضل العميرى بمشروع قانون بشأن «التصالح فى مخالفات البناء»، بما فيها البناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه المخالفات، ويأتي في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأضاف العميرى، فى تصريح له اليوم الأحد، أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، وهو ما استوجب تشريعا سريعا يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري، ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري، وفق ضوابط معينة.
وأشار إلى أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.
وفيما يأتى نص مشروع القانون المقترح:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
مخالفات البناء: الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
الجهة الإدارية المختصة: المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
ذوو الشأن: مرتكبو المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة.
لجنة فنية للبت: لجنة من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث زراعى، معتمدين لدى الجهة الإدارية.
لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ومقيدين بنقابة المهندسين، وعضو قانونى.
مادة 2
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى تثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الآتى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
مادة 3
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث زراعى، معتمدين لدى الجهة الإدارية.
يصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
مادة 4
يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 2000 جنيه.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه بطلب التصالح، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
مادة 5
تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع، وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ال4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة 6
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة، وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الإسكان والمرافق، تبعا لكل محافظة.
مادة 7
تحمل الأعمال المتصالح عليها 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق، وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض، وذلك طوال عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.
مادة 8
يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح، وسداد المقابل، انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعد هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة، ومنتجا للآثار المترتبة على الترخيص نفسه.
القرار الصادر بقبول التصالح يعد من المحررات الرسمية، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح، فى حالة صدور حكم نهائى أو بات، بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة، وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما، يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار، وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه، ويستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
مادة 9
يلتزم مالك الوحدة المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله، حسب الأحوال، بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف، وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم الالتزام تنفذ الجهة الإدارية على نفقة مرتكبى المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز) وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذ هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
مادة 10
تؤول جميع المبالغ المحصلة، طبقا لأحكام هذا القانون، إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% أخرى لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومهندسى وزارة الزراعة ، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
مادة 11
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
يصدر بتشكيل لجنة لنظر التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها، من بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.
مادة 12
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
مادة 13
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
مادة 14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.