رئيس جامعة بنها يتفقد إدارات العمل ويُهنئ العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في السوق الثانوي    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    وزير الخارجية يتوجه إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو    بوليفيا تدين اختطاف جيش الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية مادلين    أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    المدير الفني كلاوديو رانييري يرفض قيادة منتخب إيطاليا    طقس غداً الأربعاء شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس.. صور    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن المحتجزين في غزة    فى ذكرى ميلاد زهرة العلا.. ضحت ب"طاقية الإخفاء" من أجل المبادئ والحب    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما    رئيس الوفد يكشف ل"فيتو"حقيقة تحديد مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    آخر مستجدات جهود تجديد الخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة وتأهيلهم تنفيذًا لتوجيهات السيسي    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    طالب سابق وراء هجوم مسلح بالنمسا ينتحر فى حمام مبنى المدرسة.. ومليونى تعزى    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء يشمل الأراضي الزراعية
نشر في التحرير يوم 18 - 02 - 2018

تقدم النائب سليمان فضل العميرى بمشروع قانون بشأن «التصالح فى مخالفات البناء»، بما فيها البناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه المخالفات، ويأتي في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأضاف العميرى، فى تصريح له اليوم الأحد، أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، وهو ما استوجب تشريعا سريعا يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري، ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري، وفق ضوابط معينة.
وأشار إلى أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.
وفيما يأتى نص مشروع القانون المقترح:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
مخالفات البناء: الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
الجهة الإدارية المختصة: المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
ذوو الشأن: مرتكبو المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة.
لجنة فنية للبت: لجنة من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث زراعى، معتمدين لدى الجهة الإدارية.
لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ومقيدين بنقابة المهندسين، وعضو قانونى.
مادة 2
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى تثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الآتى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
مادة 3
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم مدنى، والثانى معمارى، والثالث زراعى، معتمدين لدى الجهة الإدارية.
يصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
مادة 4
يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 2000 جنيه.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه بطلب التصالح، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
مادة 5
تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع، وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ال4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة 6
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة، وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الإسكان والمرافق، تبعا لكل محافظة.
مادة 7
تحمل الأعمال المتصالح عليها 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق، وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض، وذلك طوال عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.
مادة 8
يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح، وسداد المقابل، انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعد هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة، ومنتجا للآثار المترتبة على الترخيص نفسه.
القرار الصادر بقبول التصالح يعد من المحررات الرسمية، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح، فى حالة صدور حكم نهائى أو بات، بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة، وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما، يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار، وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه، ويستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
مادة 9
يلتزم مالك الوحدة المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله، حسب الأحوال، بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف، وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم الالتزام تنفذ الجهة الإدارية على نفقة مرتكبى المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز) وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذ هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
مادة 10
تؤول جميع المبالغ المحصلة، طبقا لأحكام هذا القانون، إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% أخرى لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومهندسى وزارة الزراعة ، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
مادة 11
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
يصدر بتشكيل لجنة لنظر التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها، من بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.
مادة 12
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
مادة 13
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
مادة 14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.