بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية    فى انتخابات النواب .. طوابير أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان    وزير التعليم يتوجه إلى مدرسة رشيد للادلاء بصوته الانتخابي    المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.. انتشار أمنى مكثف بمحيط لجنة الرئيس السيسي    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 24 نوفمبر    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 24 نوفمبر في سوق العبور للجملة    روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية    كيودو: التوتر الدبلوماسي بين اليابان والصين يعرقل المحادثات بينهما في قمة العشرين    "تغيرات مفاجئة".. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين |خاص    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    اليوم.. نظر دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد    الحكم على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو اليوم    الشيخ محمود الطوخي يهدي إذاعة القرآن الكريم بالكويت المصحف المرتل    دراسة: الليثيوم التقليدي يفشل في تحسين الذاكرة لدى البشر    وزيرة التنمية المحلية تلقى كلمة مصر أمام الدورة ال11 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة بالرياض    أخبار مصر: صرف مرتبات شهر نوفمبر، انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، سبب زيادة العدوى بالفيروسات التنفسية، انخفاض درجات الحرارة    إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب| مسئول سابق يكشف    أمريكا وأوكرانيا تتفقان على تغيير مسودة خطة السلام    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    تضرر أكثر من 11 ألف شخص فى 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    سعر اللحمه البلدى......اسعار اللحوم اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى اسواق ومجازر المنيا    اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    زيلينسكي يرد على انتقادات ترامب بأسلوب يثير التساؤلات    اللجنة العليا للحج تكشف أساليب النصب والاحتيال على الحجاج    أسعار النفط تواصل خسائرها مع بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا    مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة في مصر.. ومعدلات الإصابة بالإنفلونزا طبيعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    بعد إصابة 18 شخصا في أسيوط.. البيطريين: ليس كل كلب مسعورا.. وجرعات المصل تمنع الإصابة بالسعار    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    البرهان يعلن شروط الخرطوم لوقف إطلاق النار ويؤكد: سنستعيد كل الأراضى    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانى يتقدم بمشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء
نشر في البوابة يوم 18 - 02 - 2018

تقدم سليمان فضل العميرى بمشروع قانون حول "التصالح فى مخالفات البناء"، بما فيها البناء على الأراضى الزراعية، موضحا بأن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه مخالفات، ويأتي ذلك في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى.
وأضاف العميرى، فى بيان له، اليوم الأحد، أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، ولهذا الامر استوجب تشريع سريع يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأشار "العميرى"، إلى أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلي الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.
وإلى نص مشروع القانون مقترح مشروع قانون
- مادة (1) –
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
مخالفات البناء: الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى.
الجهة الإدارية المختصة: المحافظة او هيئة المجتمعات العمرانية.
ذوى الشأن: مرتكبى المخالفة او مشترى الوحدة المخالفة.
لجنة فنية بالبت: لجنة من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث زراعى معتمدين لدى الجهة الادارية
لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث مهندس زراعى، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين وعضو قانونى
- مادة (2) –
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
1. الاعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3. المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7. البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- مادة (3) –
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث زراعى معتمدين لدى الجهة الادارية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
- مادة (4) –
يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره (2000 جنيه ).
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
- مادة (5) –
تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة
- مادة (6) –
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الامتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الاسكان والمرافق تبعا لكل محافظة.
- مادة (7) –
تحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عشرة سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.
- مادة (8) –
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
القرار الصادر بقبول التصالح، يعد من المحررات الرسمية ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.
- مادة (9) –
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم التنفيذبالالتزام تقوم الجهة الادارية بتنفيذه على نفقة مرتكبى المخالفة او مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
- مادة (10) –
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومهندسى وزارة الزراعة، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
- مادة (11) –
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
لجنة لنظر التظلمات ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.
- مادة (12) –
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
- مادة (13) –
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
- مادة (14) –
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.