المنشاوي يهنئ محمد عدوي لاختياره ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    12 بنكا يتصدرون ترتيب المتعاملين الرئيسيين في البورصة بنهاية الأسبوع    النائب محمد مصطفى كشر يثمن تحرك الحكومة لإنشاء هيئة الخامات والمعادن المصرية    الأحد.. تفعيل العمل عن بُعد في المحليات لتطبيق خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء    إعلام عبري: إصابة شخص إثر استهداف مبنى بصاروخ في شمال إسرائيل    وزارة الحرب الأمريكية تعتزم شراء 85 مقاتلة "إف-35" لتعزيز القوة الجوية    اليوم ال35للحرب.. تهديدات متبادلة باستهداف الطاقة وهجوم إيراني واسع على الإمارات    مجلس منظمة الطيران الدولي يدين الهجمات غير المشروعة التي تهدد السلامة والأمن الجوي    معتمد جمال يستقر على الدفع بهذا اللاعب في مركز الظهير الأيمن أمام المصري    ربنا كريم قوي| أول تعليق من هنا جودة بعد الإنجاز التاريخي في مونديال تنس الطاولة    الكيك بوكسينج يحدد موعد انطلاق بطولة الجمهورية للسامبو    الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ القناة بالصعود إلى الدوري الممتاز    جيسوس: أرتيتا يستحق لقب الدوري... والتتويج الأول سيغيّر كل شيء في أرسنال    سيميوني يتحدى برشلونة: جاهزون للقتال وحصد النقاط    مصرع شخص في حريق ونش بالشرقية    حيلة شيطانية.. عصابة تسرق 4 موبايلات وتقفز من شرفة للهروب في القليوبية    ضبط مسجل خطر لسرقته منزل سيدة بالقاهرة    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    تعليم المنيا: فحص واقعة اختفاء شنطة الطفل عصام ولا صحة لتحويل مدير المدرسة للتحقيق    تشغيل أول وحدة للسكتة الدماغية بمستشفيات الصحة في قنا    فيديو| لماذا لجأت مصر ودول أخرى لترشيد استهلاك الطاقة؟    زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لمتابعة المحاصيل الزراعية بالقصاصين    تأهب دفاعي كويتي: اعتراض صواريخ ومسيرات "معادية" في أجواء البلاد    مسيرات حاشدة في المدن السورية نصرة للأقصى وغزة وتضامناً مع الأسرى    عمرو صالح: التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الطاقة والغذاء وتضغط على الاقتصاد العالمي    افتتاح مسجد الرحمن بقرية زاوية الناوية بمركز ببا في بني سويف    انقطاع مياه الشرب لمدة 5 ساعات عن عدد من المناطق بالفيوم مساء اليوم    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الغربية: لا تهاون مع مخالفات البناء بالمحلة الكبرى    أوقاف الأقصر تنظّم قافلة واعظات بعنوان "اليتامى العظماء في الإسلام"    هل أثرت العاصفة الرملية بليبيا على مصر؟ الأرصاد تجيب    إصابة 10 أشخاص فى حادث مروري بالإسماعيلية    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    عرض فيلم "إشعار بالموت" في دور السينما 8 أبريل    فيلم سعد اليتيم، سيرة سينمائية تروي صراع الخير والشر    اليتيم في الإسلام.. من هو وما هي مكانته في الشريعة؟    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    مؤتمر أرتيتا: انسحاب 11 لاعبا من منتخباتهم؟ نحن صادقون بشأن حالة كل لاعب    تنس الطاولة، هنا جودة تصطدم بالمصنفة الأولى عالميا في ربع نهائي كأس العالم    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب..قارئ العبور والنصر    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    مكتبة الإسكندرية تناقش "المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي"    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما الإسماعيلية    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    أفضل أدعية الرزق والسكينة فى يوم الجمعة...فرصة عظيمة لا تُعوّض    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    إبراهيم عبد المجيد ينتقد انتخابات اتحاد الكتاب: لماذا يضم المجلس 30 عضوًا؟    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 02 - 2018

• القانون المقترح يستثنى البناء على أراضى الدولة والزراعية.. ووقف تنفيذ العقوبة حال التصالح بعد حكم بات
حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون حكومى بالتصالح فى مخالفات البناء، من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان فى مجلس النواب، نظره خلال أيام.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز محمود، فى بيان أمس، إنه من المقرر أن تشارك الجهات المعنية فى جميع اجتماعات مناقشة مشروع القانون، موضحا أن مخالفات البناء من الملفات الشائكة التى لم يسبق لأى برلمان التعرض إليها.
ووفق ما حصلت عليه «الشروق»، يجيز مشروع القانون فى مادته الأولى، التصالح فى الأعمال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويستثنى من التصالح، الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
وتختص لجنة، نص عليها مشروع القانون فى مادته الثانية، بالبت فى طلبات التصالح، على أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بناء على المادة الرابعة من القانون، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ويقدم طلب التصالح، وفق نص المادة الثالثة، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
وحسب نص المادة السادسة من المشروع، يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وتنظم المادة التاسعة من مشروع القانون آلية التظلم على رفع طلب التصالح، حيث يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووفق المادة العاشرة، لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.