سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    الاحتلال رفض 5 أسرى طالبت حماس بالإفراج عنهم والقائمة الكاملة ليست جاهزة    «ابني مات بجرعة مخدرات».. كيف أقنع مبعوث ترامب «بن جفير» بإنهاء حرب غزة؟    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    محمد العدل: 3 أشخاص كنت أتمنى تواجدهم في قائمة الخطيب    تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة مروع بالبحيرة    تفاصيل جلسة لبيب مع مدرب الزمالك.. واجتماع جديد الأسبوع المقبل    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إقراراه بساعات قليلة.. مالا تعرفه عن قانون التصالح فى مخالفات البناء
نشر في الصباح يوم 27 - 01 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عليه نهاية شهر نوفمبر الماضى ومن المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا الفترة المقبلة.
حيث يتضمن مشروع القانون آليات التصالح في مخالفات البناء التي وقعت خلال الفترة الماضية، وكذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها أن تكون تلك المخالفات وقعت قبل مايو 2017، وأن تكون متاخمة للكتل السكنية الحالية.
وفيما يلى يرصد "الصباح" أبرز المعلومات الوارد بمشروع القانون.
1- 8حالات لا يجوز التصالح فيها.
* السلامة الإنشائية
* البناء على الأراضى المملوكة للدولة
* أراضى الآثار
* البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة.

2- تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

3- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

4- سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

5- البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفياً للشروط.

6- تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.

7- يجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

8- المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.

9- تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

10- تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى:
* 15%لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.
* 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
* 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات.
* 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.
* 3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

11- يجوز لمن رُفض طلبه ان يتظلم خلال ثلاثين يومًا، وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه اذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.

13- يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.