محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات انتخابات مجلس النواب ويعلن خطة طوارئ شاملة لضمان سير العملية الانتخابية    عضو بالشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات: صوتك أمانة    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    استمرار فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -14" بمصر |صور وفيديو    تحالف مصرفي يمنح «درايف للتمويل» قرضًا مشتركًا بقيمة 5 مليارات جنيه    سعر الفراخ مساء الأحد 23 نوفمبر 2025    الاتحاد الأوروبي: نرفض تغيير حدود أوكرانيا وتقييد قوام جيشها    حماس: اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية ناقش خروقات الاحتلال والمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب يكشف عن استعداده لتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"    قمة نارية في لندن.. آرسنال وتوتنهام يعلنان تشكيله الرسمي في الدوري الإنجليزي    خطة ليفربول لموسم 2025/26: أسلوب اللعب، التشكيل، ودوري الأبطال    الإعدام لأب اعتدى على ابنته القاصر بالمنوفية    التحقيقات تكشف أسرار صادمة في قضية المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    غرق طفل في نجع حمادي أسفل كوبري شرق النيل يعيد التحذيرات من مخاطر الاقتراب من مجرى النهر    حمدى باتشان لليوم السابع: الحمد لله نجلى أحمد بخير بعد تعرضه لحادث    مصطفى قمر: المشاركة فى انتخابات مجلس النواب واجب وطنى    لبدء إنشاء مبنى جديد.. تسليم موقع وحدة القصر الصحية في مركز الداخلة    توقيع بروتوكول تعاون لتجهيز مكتب توثيق الخارجية فى كفر الشيخ    عودة النصر للسيارات.. انطلاقة صناعية جديدة تقودها الربحية والتطوير الشامل    شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات اعتزالها: هفضل أغني لحد ما أموت    ضبط سائق ميكروباص خالف الحمولة القانونية بعد تداول فيديو بالفيوم    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    ب80 لوحة فنية.. ثقافة جنوب سيناء تفتتح معرض الفنون التشكيلية    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    وزير الاستخبارات الإيراني يحذر من محاولات أمريكية وإسرائيلية لاستهداف المرشد أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء المنتظر مناقشته بالنواب
نشر في الوفد يوم 23 - 01 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أن صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كان ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعه وأصبحت ظاهرة تحتاج مواجهة علي الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها علي الإطلاق فضلا عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها، وزاد الأمر تعقيدا ما شهدته البلاد في فترة زمنية لا تخفي علي أحد، استشرت فيها فوضي البناء وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، وما شهدته من انفلات أمني وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها وغياب الضمائر والوعي المجتمعي، ونظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة عددها والتي لم تعد بالآلاف بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع كان لا بد من التعامل معه بواقعية وذلك من خلال تقنين الأوضاع مع مراعاه البعد الاقتصادي للدولة.
وأكد التقرير التوافق على هذا المبدأ مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ويستهدف مشروع القانون بحسب التقرير، الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلق بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب علي مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، وإنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره.
ونصت المادة الأولى: بأن يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمده والتى ثبت بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمده من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزه العمرانية المعتمدة، ويستثني من البناء خارج الأجوزة العمرانية المعتمدة:" الحالات الوارده فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، والمشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النقع العام.. والكتل السكنية المتأخمة للأحوز العمرانية للقري والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعه وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدية.
ونصت المادة الثانية، بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها،
برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندس المدنية لا تقل خبرته عن خمس عشره سنه وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ممن لا تقل خبرتهما عن عشر سنوات، علي أن يكونا معتمدين من الجهة الإدارية واثنين من العاملين بالجهة الإدارية أحدهما قانوني، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ونصت المادة الثالثة بأن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تُقدم فى شأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
كما نصت المادة الرابعة تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة الخامسة تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولي تحديد مقابل التصالح علي المخالفات علي أساس سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان، من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة الإدارية، وممثل من وزارة المالية، وتتولي اللجنة تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات علي ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلي ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعه أضعاف القيمة الورادة فى ذات القرار، ويجوز أداء قيمة المخالفة علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة السادسة يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد
موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبني المخالف، ومع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب علي صدور القرار انقضاء الدعاوي الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابه ترخيص للأعمال المخالفه محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره وتعتبر محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات... ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وكذلك المخالفات التى لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها، كما يحق للجهة الإدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري علي الوحدة والمنقولات الموجوده بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وفى المادة السابعة، تضمنت أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفى المادة الثامنة تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وونسبه 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف ومياه، ونسبه 7& لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، ونسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانيى المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
وفى المادة التاسعة يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتتولي نظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندس المدنية لا تقل خبرته عن خمسه عشر عاما، وثلاثه علي الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال سته أشهرمن تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وفى المادة العاشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد عن عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدا بأي من المهام المكلف بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون عقوبه الحبس 3 أشهر والغرامه التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتين إذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.
وفى المادة الحادية عشرة يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ثلاثه أِشهر شهر من تاريخ العمل به، والمادة الثانية عشرة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.