«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء المنتظر مناقشته بالنواب
نشر في الوفد يوم 23 - 01 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أن صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كان ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعه وأصبحت ظاهرة تحتاج مواجهة علي الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها علي الإطلاق فضلا عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها، وزاد الأمر تعقيدا ما شهدته البلاد في فترة زمنية لا تخفي علي أحد، استشرت فيها فوضي البناء وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، وما شهدته من انفلات أمني وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها وغياب الضمائر والوعي المجتمعي، ونظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة عددها والتي لم تعد بالآلاف بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع كان لا بد من التعامل معه بواقعية وذلك من خلال تقنين الأوضاع مع مراعاه البعد الاقتصادي للدولة.
وأكد التقرير التوافق على هذا المبدأ مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ويستهدف مشروع القانون بحسب التقرير، الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلق بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب علي مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، وإنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره.
ونصت المادة الأولى: بأن يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمده والتى ثبت بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمده من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزه العمرانية المعتمدة، ويستثني من البناء خارج الأجوزة العمرانية المعتمدة:" الحالات الوارده فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، والمشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النقع العام.. والكتل السكنية المتأخمة للأحوز العمرانية للقري والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعه وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدية.
ونصت المادة الثانية، بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها،
برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندس المدنية لا تقل خبرته عن خمس عشره سنه وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ممن لا تقل خبرتهما عن عشر سنوات، علي أن يكونا معتمدين من الجهة الإدارية واثنين من العاملين بالجهة الإدارية أحدهما قانوني، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ونصت المادة الثالثة بأن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تُقدم فى شأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
كما نصت المادة الرابعة تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة الخامسة تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولي تحديد مقابل التصالح علي المخالفات علي أساس سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان، من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة الإدارية، وممثل من وزارة المالية، وتتولي اللجنة تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات علي ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلي ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعه أضعاف القيمة الورادة فى ذات القرار، ويجوز أداء قيمة المخالفة علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة السادسة يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد
موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبني المخالف، ومع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب علي صدور القرار انقضاء الدعاوي الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابه ترخيص للأعمال المخالفه محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره وتعتبر محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات... ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وكذلك المخالفات التى لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها، كما يحق للجهة الإدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري علي الوحدة والمنقولات الموجوده بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وفى المادة السابعة، تضمنت أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفى المادة الثامنة تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وونسبه 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف ومياه، ونسبه 7& لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، ونسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانيى المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
وفى المادة التاسعة يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتتولي نظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندس المدنية لا تقل خبرته عن خمسه عشر عاما، وثلاثه علي الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال سته أشهرمن تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وفى المادة العاشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد عن عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدا بأي من المهام المكلف بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون عقوبه الحبس 3 أشهر والغرامه التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتين إذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.
وفى المادة الحادية عشرة يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ثلاثه أِشهر شهر من تاريخ العمل به، والمادة الثانية عشرة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.