حركت موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مخالفات البناء، المياه الراقده، نحو الإشكاليات الخاصة بمنظومة البناء المخالف فى مصر، طوال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من واقع جديد فرض نفسه على الطبيعة،حيث الأراقام تتحدث عن مايقرب من 60% من البناء فى مصر مخالف. الموافقة من قبل اللجنة يعقبها إحاله للأمانه العامة لمجلس النواب، لوضعه على جدول أعمال المجلس وفق الخطة التشريعة، ومن ثم تكون الموافقة النهائية من عدمه لكافة أعضاء المجلس وفق الدستور ولائحة البرلمان. مشروع القانون به ضوابط حاسمة، حيث تكون التصالحات فى أمور، وأمور أخرى رفضها، وفى القلب منها المخالفات التى تمت على الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلا أنه استثنى إطار واحد من المخالفات الزراعية، وهو ما يجاور الحيز العمرانى، بمعنى ما تم بناءه من مخالفات على أراضى زراعية ويجواز الأحوزه العمرانية القائمة منذ فترات بعيده. هذا الاستثناء تم حصره من قبل الوحدات المحلية ووزارة الزراعه على مستوى الجمهورية، وذلك حتى تاريخ يوليو 2017، وبتفعيل القانون سيتم العمل على التصالح بشأنه خاصة أن المرافق تم إدخالها فى هذه المبانى، ومن ثم ستكون التصالحات فيما يتعلق بمخالفات الأدوار والتعليم، شرط صحة التقارير الهندسية،بشأن هذه المبانى، وأيضا ما يحيط الأحوزة العمرانية ويجاورها وتم رصده فى زقت سابق. وبشأن ما سيتم رفض التصالح بشأنه وتطبيق الإزاله عليه تضمن الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية. وفيما يتعلق بقيمة التصالحات، نص القانون فى مادته الخامسة، بأن تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214لسنه 2017"، والذى تنص مادته الأولى على أنه تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال، شاملا جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، 800 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية لمدينة 6 أكتوبر، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة وتطبق بشأنها قيمة المتر المسطح فى مدن المحافظات الواقعة فى نطاقها، فيما وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة. وتعليقا على التصالح فى مخالفات الأراضى الزراعية الملاصقة للأحوزة العمرانية قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان أن ذلك تم بناء على خطاب من وزارة الزراعة حيث تم إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على " لا يجوز التصالح فى البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017". وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطاب بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، تضمن إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية. وأضاف والى، إنه وفقا للخطاب تم تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع اجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وقيام مركز مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة تسليم خرائط الحيز العمرانى المنتهى فى 15 ابريل 1985، وان وزارة الزراعة ترى انه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتآخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتى يوجد بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وتنص مواد القانون : المادة الأولى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتىالأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، ولا يجوز التصالح في البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية الملاصقة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذي قامت به القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017. ونصت المادة الثانية، [أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها. ونصت المادة الثالثة بأن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة. ونصت المادة الرابعة بأن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما المادة الخامسة تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة، كما نصت المادة السادسة، يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره. ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. ونصت المادة السابعة، على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما نصت المادة الثامنة، تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها. ونصت أيضا المادة التاسعة يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ونصت المادة العاشرة بأن لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.