بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزير ومحمد عوض ، جلسة نظر قضية السخرة وسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"سخرة المجندين" . حيث تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعة دفاع المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، كما تستمع المحكمة أيضا الي مرافعة محمد عبد الفتاح الجندي الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث العميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا " العادلى " .
دخل المتهمين الثلاثة قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وجلس العادلي في مقعده الأول بنما جلسا قائد حرسة السابق واللواء حسن عبد الحميد خلفه في المقعد الثاني .
ودخل عضو النيابة العامة قبل دخول هيئة المحكمة الي القاعة ، بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 ونصف صباحا ونادت المحكمة علي المتهمين وأثبتت حضورهم جميعاً .
قدم محامي من مكتب بهاء ابو شقة المحامي عن المتهم الثاني 3 حوافظ يضمها الي ماسبق تقديمه بجلسة أمس واثبت ذلك بمحضر الجلسة وصمم علي التماس براءة المتهم من هيئة المحكمة .
وهنا طالب المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم الثالث من المحكمة مراعاة وقت الدفاع لحقه في مرافعة عادلة .. والمحكمة ترد عليه " مقدرش أقوله خلص علشان ده حقه .. ولو الوقت مكفاش انهاردة نخليها الشهر اللي جاي .. ايه المشكلة " وطلبت المحكمة من دفاع المتهم الثاني استكمال مرافعته .
فدفع الدكتور محمد فوزي عيسي الحاضر عن اللواء حسن عبد الحميد بانتفاء وجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته و ذلك طبقاً لما جاء بأمر الإحالة و شرح بعدها المحامي ان المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة و سلطان بحكم منصبه علي قدرة علي الجميع حتي المجندين فلا يحتاج الي الغير " المتهم الثاني " للتربح أو المنفعة، مشيرا الي أن الاتهام الأول بأمر ألاحاله و الموجه الي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجة للمتهم الثاني " حسن عبد الحميد " فلا يمكن لاحد من مرؤسي المتهم الاول ان يرفض تنفيذ الامر بالأضافه الي ان تلك الاعمال تكون مشروعه و لو بمقابل او تكون مقابل دين و التشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل و لا يوجد شبهه تربح أو تربيح في الموضوع فالمحظور ليس التشغييل و لكن كونة بغير مقابل .
كما دفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة التربح المنسوبة الي المتهم في صورتيها والتي يوجب لها ان يكون هناك قصد شخصي لأرتكابها .