الديب يلوم العادلي علي ثقته في المتهم الثاني ويصف أقوله بالمشوهه ويتهمه بالأختلاس
استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزير ومحمد عوض .. جلسة نظر قضية السخرة وسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"سخرة المجندين" حيث يترافع المستشار فريد الديب وعصام البطاوي عن المتهم الأول اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وودفاع المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق .. كما تستمع المحكمة أيضا الي مرافعة محمد عبد الفتاح الجندي الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث العميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا " العادلى " ..
دخل حسن عبد الحميد المتهم الثاني الي قفص الأتهام قبل بدء الجلسة مرتديا ذيه الأبيض والخاص بذي الحبس الأحتياطي .. بينما دخل العادلي وقائد حرسه الأسبق في وقت تزامن دخول الهيئة وأعتلائها منصة القضاء ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 ونصف صباحا ونادت المحكمة علي المتهمين وأثبتت حضورهم جميعاً ..
وبدء فريد الديب مرافعته بتحية الي القضاء ومدح اعضاء النيابة العامة لدخولهم قبل دخول الهيئة الي المنصة وأكد أن هذا هو الصحيح لان النيابة قدمت للمحكمة التحية كباقي الحضور ..
وتحدث ان القضية برمتها هي تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات وأضاف الديب انه يوجه اللوم كل الوم الي حبيب العادلي لانه السبب في ما حدث له الأن لانه وضع ثقته في ما ليس هم أهل الثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة مما أدي الي ما وصلت ايه الأمور الأن ..
وشرح الديب نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهه الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر وهي تمثل جنحة وليست جناية
أكد الديب ان الأوراق تخلو من أي دليل معتبر يدل علي ثبوت تلك التهم في حق اللواء حبيب العادلي فتحريات المباحث العامة والرقابة الأدارية ليست دليلا نظرا لانها لا تفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات .
وأشار الي أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهه ومتناقضة ووصل به الأمر الي حد دون ان يدري ان يقدم بلسانه الدليل القاطع علي صحة دفاع اللواء حبيب العادلي الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة ان المتهم الثاني اتي اليه عارضا العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة احد اقاربه " الحاج محمد " وانه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات حيث دفع له علي مراحل قرابة المليون جنيه لكي يقوم بسداد أثمان المواد الخام واجور العمال .
وأكد انه كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة اي افراد سواء مدنيين أو جنود يقومون بأي أعمال .. وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني انها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق " نسيبه " وعندما سؤل اللواء حسن عبد الحميد " المتهم الثاني " قال انه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة اقوال العادلي ..
كما استشهد الديب بشهادة العقيد المهندس حسام جلال والذي اكد انه تلقي من المتهم الثاني مبلغ 50 الف جنيه مقابل الأشراف وشراء مواد اوليه .. ونوه الديب علي عدم معرفة العادلي بعمل الجنود وكونه صاحب مصلحة في ذلك ليس دليلا بالادانه .. فالقصد الجنائي المتطلب في هذة الجرائم هو قصد جنائي خاص ويتطلب ان يكون قاصدا تحقيق ربح لنفسه .. واتهم الديب المتهم الثاني بإختلاس مبالغ مالية من المبالغ المعطاه له ..
وفي نهاية مرافعته طلب البراءة لموكله مؤكدا انه لم يجد ثمة دليل ضده وأكد للمحكمة ان ذنب هؤلاء الجنود في رقبة حسن عبد الحميد ثم في رقبه العادلي لانه وثق فيه ..
وتولي عصام البطاوي المرافعة بعد انتهاء الديب من مرافعته حيث قال للمحكمة انه اطلع علي امر الأحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ تسخير المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة " اللفظ الذي لم يحتويه أمر الأحالة " بينما تحدثت المادة 131 من قانون العقوبات عن أستخدام أو تشغيل شخص في عمل غير موكل اليه من قبل موظف عمومي ويعاقب في هذة الحالة علي انها جنحة وليست جناية ..
وتحدث البطاوي عن انجازات العادلي اثناء خدمته كضابط شرطة ووزيراً للداخلية وفناءه في العمل من أجل الوطن .. فأبي البطاوي ان يطلق علي العادلي ذلك الوصف وهو التسخير .. وقدم دفوعه للمحكمة وهي :
عدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية لأنقاد الاختصاص لمحكمة الجنح
وإنتفاء ركن الاختصاص الوظيفى لجريمة التربح كون المتهم الاول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم
وانتفاء الركن المادى لجريمة التربح حيث ان المتهم الاول قد دفع من ماله الخاص قيمة الاعمال الانشائية واجور العاملين وخلافه وللمتهم الثانى ولم يتبقى الا القليل وكان يعتبره دين عليه وكذلك قبل ان تبدا النيابة التحقيق فى تلك الاوراق
انتفاء الركن المعنوى لجريمة التربح وكذا الجريمة المعاقب عليها بالمادة 131 من قانون العقوبات والمقضى بعقوبة سنتين
انتفاء اركان جريمة الاضرار العمدى فى حق المتهم نشاطا ونتيجة كون ان امر الاحالة لم يحدد النشاط الاجرامى المنسوب للمتهم فى هذه الجريمة
انعدام الدليل بان المتهم الاول يعلم على سبيل الجزم واليقين بقيام المتهم الثانى بإستخدام سيارات الشرطة وسائقيها والجنود والافراد فى الاعمال الانشائية فى الارض المملوكة له
عدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية واستقت من اوراق ومستندات ودفاتر الادارة العامه لقوات الامن ..ثبت تزوير بعض بنودها وجاء ذلك على لسان العقيد جمال احمد إبراهيم المسئول بلإشراف على هذه الدفاتر والذى قرر بذلك امام المحكمة وايضا كون هذه التحريات جاءت من مصادر لم يفصح مجريها عن مصدرها ولا تنطبق مع الحقيقة وانها فى بعض منها كانت بإقرار المتهم الثانى كما كان فى تحريات الرقابة الادارية لان هذا المتهم يحمل العداء للمتهم الاول قبل التحقيات .. فان اقراره بعلم المتهم الاول امام الجهات الرقابية لا يستند إلى الواقع او الحقيقة
بطلان تقرير لجنة خبراء وزارة العدل وكذا اللجنة التابعة لوزارة الداخلية لانهما مبنيان على غش ولوقوعهما فى مخالفة القواعد والنظريات والاصول العلمية فى عملهما وإعتمادهما على دفاتر ثبت التلاعب فيها بإلا شتراك مع المتهم الثانى .