تفصل محكمة جنايات الجيزة بجلسة 5 مايو القادم في قضية التربح وغسيل الأموال المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع إلي كافة مرافعات الدفاع الذي طالب ببراءة المتهم ورفض الدعاوي المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدني لانتفاء الصفة والمصلحة. في ظاهرة تحدث لأول مرة قامت إحدي عاملات النظافة بتنظيف قفص الاتهام جيداً ومسحه بالمياه و"الفنيك" قبل بدء الجلسة ب10 دقائق وقبل دخول العادلي قفص الاتهام بلحظات. تواجد طلعت السادات المحامي بالنقض قبل بدء الجلسة.. ودخل في حوار هامشي مع فريد الديب للحظات.. وبسؤاله عن سبب عدم انضمامه للمدعين بالحق المدني.. رغم انه اشد المعارضين لنظامه.. واتضح أنه حاضر للدفاع عن متهم في قضية مخدرات. امرت المحكمة حرس الجلسة بضبط موبايل وتحرير محضر لمحام لقيامه بالتصوير اثناء الجلسة.. وعلق رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة علي ذلك بأننا اصبحنا في انفلات أخلاقي.. وليس انفلاتاً أمنياً.. فقد حرسنا أنفسنا منذ أكثر من 10 سنوات. ظل التواجد الأمني المكثف حول قفص الوزير السابق بحيث لا يبدو منه شيء سوي وجهه لمنصة المحكمة فقط حرصاً علي حياته وقد علق أحد ضباط حرس المحكمة علي غسل ومسح ورش فنيك بقفص الاتهام قبل دخول المتهم بأنه ضمن الإجراءات الأمنية. كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط. ومحمد محمود. ومحمود سعيد الدسوقي بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس النيابة بأمانة سر حسين الصيفي وسمير رزق في الساعة الحادية عشرة إلا ثلث صباحا واستمرت مرافعة عصام البطاوي ومحمد يوسف مناع محاميي العادلي لمدة ساعتين متواصلتين. طالبا في نهايتهما ببراءة موكلهما من جريمتي التربح وغسيل الأموال ورفض الدعاوي المدنية. استند الدفاع إلي انتفاء ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم بشأن جمعية النخيل. وعدم توافر علاقة السببية بين المنفعة وبين العمل الوظيفي والخطأ في الاسناد لمخالفة أمر الإحالة الثابت في الأوراق لتحريف اقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين رئيس جمعية النخيل علي سند من القول ان المتهم اصدر تكليفا له مخالفاً بذلك ما جاء بأقوال الشاهد الثالث وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم لعدم اختصاصه الوظيفي بقرار لجنة البحث في المناقصات المحدودة وقرار مجلس إدارة صندوق مشروعات وزارة الداخلية الذي يقوم بالتصديق علي قرار لجنة البت في المناقصات. وبالتالي ينتفي الركن المادي لجريمة الحصول علي منفعة. كما دفع بأن اعتماد المتهم لمحضر قرار مجلس إدارة صندوق المشروعات لوزارة الداخلية ما هو إلا اعتماد من الوزير لاخفاء المشروعية فضلا عن أن الوزير لا يستطيع إلغاءه أو تعديله كما هو ثابت بكافة الاعتمادات السابقة لمشروعات الصندوق. وكما هو ثابت بأقوال الشاهد السابع اللواء جهاد يوسف. وكذلك جميع اعتمادات الوزراء السابقين. كما دفع الدفاع بانتفاء حصول المتهم لنفسه علي منفعة لقيامه ببيع قطعة الارض المملوكة له بسعر يتناسب مع سعر السوق بل وأقل منه كما هو ثابت من أقوال شهود الواقعة.. كما دفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم في جريمة التربح لعدم اتجاه ارادة المتهم في بيعه قطعة الأرض المملوكة له علي الحصول علي منفعة وجهله بحقيقة شخص المشتري وعدم تقابله معه قبل او اثناء أو بعد واقعة البيع مع انتفاء جريمة غسيل الأموال لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة موضوع تهمة التربح. . بينما تمسكت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم. أكد المدعون بالحق المدني أن المتهم خان الدستور الذي أقسم عليه بأن خالف المادة 158 من الدستور وان الضرر الذي وقع علي المصريين كبير لأن أموال الجمعيات أموال عامة ولا يجوز له ان يخصص له كوزير أو يشتري أو يبيع أثناء موقعه في الوزارة واستولي وتربح علي الأراضي وانضم للنيابة بتوقيع أقصي العقوبة مؤكدين ان التكليف واضح ليس له سلطان أن له أمراً ونهياً لمجرد أنه وزير الداخلية. وفي نهاية الجلسة وجهت المحكمة كلمة للمتهم إذا كان يريد أن يضيف أي شيء باعتباره آخر من يتحدث.. فرد شكراً يا ريس.. شكرا يا ريس.. وبعد مداولة استمرت 10 دقائق وقف خلالها الحاضرون لجلسة المحاكمة في حالة قلق وترقب بعد أن اكدت المحكمة أن الحكم سيصدر عقب المداولة.. خرجت المحكمة بعد 10 دقائق فقط لتعلن 5 مايو القادم موعداً للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهم.