وزيرة التخطيط: لا تراجع عن استمرار الإصلاح الاقتصادى لزيادة الإنتاج والتصدير    سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار21 يسجل 5970 جنيها    نصف مليار في صفقة واحدة.. نوران للسكر تشعل سوق خارج المقصورة اليوم    اغتيال عنصر فيلق القدس الإيراني بلبنان حسين محمود مرشاد الجوهري    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    البنك الأهلى يتقدم على الجونة 1-0 فى الشوط الأول    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    ضبط 14 ألف و400 صاروخ ألعاب نارية تحت التصنيع وكمية من فتيل الصواريخ محظور تداولها بالأسواق بالفيوم    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون بعد اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليظل مبارك في محبسه :
التعديلات غير دستورية.. ولا تسري بأثر رجعي


د. بهاء ابوشقة - المستشار أىمن عبدالحكم
اثار اقتراح اعضاء بمجلس الشوري تعديل قانون الاجراءات الجنائية حتي يظل مبارك وراء القضبان علي ذمة الحبس الاحتياطي الكثير من التساؤلات.
اتفق رجال القضاء وفقهاء القانون علي ان التشريع الذي يستهدف متهما بعينه غير قانوني وغير دستوري.. كما اتفقوا علي ان القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المتهم.. وأكدوا ان التعديلات هدفها دغدغة العواطف من أجل مصالح انتخابية.
يقول المستشار أيمن عبدالحكم القاضي بمحكمة جنايات بنها انه في حالة قبول الطعن المقدم من المتهم امام محكمة النقض بالغاء الحكم الموضوعي واعادة المحاكمة فإن ذلك ينعكس اثره علي الفور علي المتهم باعادته للحالة التي كان عليها قبل محاكمته وبالتالي فإن كان مطلق السراح قبل بدء محاكمته فيتعين اطلاق سراحه علي الفور بمجرد صدور حكم النقض بقبول الطعن واعادة المحاكمة وذلك انتظارا لصدور حكم محكمة الجنايات التي ستنظر القضية اجرائيا من جديد فالقاعدة القانونية المستقر عليها هي عدم رجعية القوانين.. أي انه لا يجوز الحكم علي المتهم بأثر رجعي فيما لو تم اي تعديل تشريعي بشأن اضافة أو حذف الفقرة المتعلقة بشأن الحد الاقصي لفترة الحبس الاحتياطي علي ذمة المحاكمة لحين صدور حكم موضوعي في القضية.. كما ان المستقر عليه ايضا في جميع التشريعات الدولية المماثلة انتفاء تقنين تشريع أو تعديل تشريعي لحالة بعينها اذ ان القواعد القانونية عامة ومجردة لا تخاطب شخصا بعينه أو متهما بذاته والا عد هذا لغوا وهراء ولا يتحدث به أبسط العارفين بالقواعد القانونية ولا ينبغي الالتفات أو الاهتمام لمثل هذا اللهو لكونه بعيدا عن ابسط مباديء روح القانون ويهدف فقط لدغدغة عواطف العامة من اجل المصالح الانتخابية والا لاصبح هذا التعديل المقترح في حال حدوثه مطعنا لعدم الدستورية لمخالفته للقانون لان القواعد القانونية عامة ومجردة لا خاصة أو تهدف شخصا بعينه وايضا لثبات ورسوخ مبدأ عدم رجعية القوانين وانه يعمل بها من اليوم الثاني لصدورها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة فقط أي ان اثرها لسريانها يكون لاحقا علي صدورها وليس سابقا عليه ابدا.
سقف زمني
يقول د. بهاء ابوشقة الفقيه الدستوري انه استجابة للمطالب التي اسفر عنها التطبيق العملي علي ارض الواقع من ان بعض المتهمين يستمر حبسهم لمدد طويلة نتيجة تعدد درجات التقاضي استجاب المشرع لهذا المطلب ووضع سقفا زمنيا لا يجوز ان يتعداه الحبس الاحتياطي وذلك بأن اضاف فقرة الي المادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية وكان ذلك بالقانون 541 لسنة 6002 والذي بمقتضاه اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المشدد المؤقت فلا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 81 شهرا واذا كانت العقوبة هي السجن المشدد المؤبد فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي عامين.
وهذا النص المستحدث بالقانون 541 لسنة 6002 مازال ساريا ومعمولا به وتطبقه المحاكم حتي الان وتم اعماله بالفعل بالنسبة لبعض رموز النظام السابق الذين استنفدوا هذه المدة حيث تم اخلاء سبيلهم فعلا. مع ملاحظة ان هذه المدد مقررة بالنسبة للجريمة الواحدة فإذا كانت هناك جرائم اخري وحبس فيها المتهم احتياطيا لا تخصم مدة الحبس الاحتياطي في الجريمة الاولي اذ ان قانون الاجراءات الجنائية لا يعرف الجب في هذه الحالة.
اما ما يثار من ان هناك نية متجهة الي اصدار تعديل تشريعي يمد السقف الزمني للحبس الاحتياطي فمن المسلمات ان اي تشريع لا يجوز ان يستهدف حالة بعينها أو شخصا بذاته وانما لابد ان يكون التشريع عاما مجردا فإذا صدر أي تشريع مخالفا هذا الضابط فهو مشوب بعيب الانحراف التشريعي وعدم الدستورية. كما ان الاصل في النصوص الاجرائية بانها تسري بأثر فوري ولا ترتد الي الماضي لتحكم مراكز قانونية واجرائية بدأت أو استقرت في ظل قانون اخر ويكون من باب اولي اذا كان التشريع الاجرائي الجديد قد انتقص من ضمانات كانت موجودة في ظل التشريع السابق عليه.
واضاف ان هناك رأيا فقهيا يري انه كضمانة للمتهم ان القوانين الاجرائية ذات الاثر العقابي يسري عليها القانون الاصلح للمتهم ومثال ذلك اذا صدر قانون اجرائي يعدل مدد التقادم بالنسبة للعقوبة علي نحو ييسر من تلك المدد ففي هذه الحالة يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد حتي ولو كانت بداية مدة التقادم قد بدأت في ظل قانون قديم.
الحقوق والحريات
أكد الدكتور داوود الباز استاذ القانون الدستوري ان الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشوري بتعديل مواد الحبس الاحتياطي لتكون اكثر من سنتين قانوني وفقا لنص الدستور الجديد الذي اعطي لمجلس الشوري نصابا تشريعيا. وقال انه بخصوص مضمون هذا الاقتراح فإنه يتنافي مع حقوق الانسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الجديد كما انه ملاحظ ان الاقتراح مقصود به شخص معين وهو الرئيس المخلوع مبارك وكان علي اعضاء الشوري الصبر لان القضاء امامه اجراءات سريعة لتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح استاذ القانون الدستوري انه اذا اقرت هذه التعديلات فإنها ستطبق علي كل المتواجدين في السجون تحت بند الحبس الاحتياطي ومنهم مبارك.
العدالة البطيئة
وقال صلاح السنطي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان تعديل مدد الحبس الاحتياطي لتكون اكثر من سنتين سبق وان تم مناقشته في مؤتمرات العدالة التي عقدت بنادي القضاة وبنقابة المحامين وان المشرع رفض هذا التعديل سواء بالزيادة أو النقصان وارجأ ذلك الي ان ثبات المدة عند سنتين مطلوب في ظل العدالة البطيئة والتي قد يحصل المتهم بعدها علي البراءة. وان المشرع رأي ان بقاء المتهم في السجن لحين الفصل في قضيته امر غير محبب خاصة انه قد يحصل علي البراءة بعد حبسه عشرات السنين.
مدة الحبس
يقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي ان المادة 53 من الدستور الحالي تنص في فقرتها الثالثة علي ان ينظم القانون احكام الحبس الاحتياطي ومدته واسبابه وبملاحظة صدور الدستور في وقت سريان المادة 341 اجراءات جنائية الذي يحدد الحد الاقصي للحبس الاحتياطي في الجنح ب 6 اشهر وفي الجنايات 81 شهرا إلا اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد أو الاعدام فيكون عامين يكون واضحا ان الدستور اقر حكم المادة 341 اجراءات جنائية كذلك يلاحظ ان الحبس الاحتياطي يعد اجراء شاذا لانه يعتدي علي الفرد قبل ان تثبت ادانته. واضاف ان التعديل المراد اجراؤه يخالف حكم عمومية وتجريد القاعدة القانونية فضلا عن مخالفته المادتين 38 و343 من الدستور نفسه.
قاعدة مجردة
يقول د. محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان القاعدة القانونية عموما من اهم خصائصها انها قاعدة عامة ومجردة وبالتالي لا يجوز ان يصدر قانون لعلاج مسألة بعينها أو لشخص بعينه حتي لا يوصم بعدم الدستورية، وبالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يناقشه مجلس الشوري الان تعتبر قواعده طبقا للاصل قواعد عامة مجردة ومن ثم بمجرد صدوره يسري بأثر فوري ومن ثم لا يجوز ان تنسحب اثاره علي الماضي إلا إذا قرر القانون ذلك بأغلبية خاصة من مجلس الشوري.. وبالتالي فإن هذا القانون ينسحب اثره علي الوقائع التي تحدث بعد صدوره وليس قبل ذلك.
وبالتالي فإن الحالات المحبوسة الان احتياطيا بعد صدور القانون الجديد وجميع الاحكام والقرارات يسري عليها القانون الجديد اذا كان الاصلح للمتهم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.