تُعلن غدا.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025-2026 من خلال المؤتمر الصحفي ل «التعليم العالي»    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    مرور ميداني على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم.. ماذا وجدت التنمية المحلية؟    بعد ارتفاع الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في الأسواق وبورصة الدواجن    وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» والطرق بمدينة برج العرب الجديدة    إيران: الحوار وتبادل وجهات النظر بين إيران وثلاث دول أوروبية بخصوص القضايا النووية مستمر لكنه واجه ظروفًا معقدة    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    التحقيقات تكشف سبب وفاة طفل منشأة القناطر بعد العثور على جثته ببركة مياه    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    عمرو دياب يوجه كلمة ل عمرو مصطفى ويشكره خلال حفل العلمين (تفاصيل)    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    5 أعراض ل سرطان الكبد قد لا تلاحظها بسهولة.. احذرها    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في التدريب حتى منتصف أغسطس    حارس الزمالك يرفض الرحيل في الميركاتو الصيفي    مدرب نيوكاسل: أعرف أخبار إيزاك من وسائل الإعلام.. وأتمنى رؤيته بقميص النادي مجددا    شركة خدمات البترول البحرية تنتهي من تطوير رصيف UGD بميناء دمياط    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ب الشرقية    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    في 16 قرار.. تجديد وتكليف قيادات جديدة داخل وحدات ومراكز جامعة بنها    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    79 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    رئيس جامعة المنوفية يصدر 7 قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    الهيئة الوطنية للانتخابات: تواصل دائم مع السفراء لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون بعد اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليظل مبارك في محبسه :
التعديلات غير دستورية.. ولا تسري بأثر رجعي


د. بهاء ابوشقة - المستشار أىمن عبدالحكم
اثار اقتراح اعضاء بمجلس الشوري تعديل قانون الاجراءات الجنائية حتي يظل مبارك وراء القضبان علي ذمة الحبس الاحتياطي الكثير من التساؤلات.
اتفق رجال القضاء وفقهاء القانون علي ان التشريع الذي يستهدف متهما بعينه غير قانوني وغير دستوري.. كما اتفقوا علي ان القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المتهم.. وأكدوا ان التعديلات هدفها دغدغة العواطف من أجل مصالح انتخابية.
يقول المستشار أيمن عبدالحكم القاضي بمحكمة جنايات بنها انه في حالة قبول الطعن المقدم من المتهم امام محكمة النقض بالغاء الحكم الموضوعي واعادة المحاكمة فإن ذلك ينعكس اثره علي الفور علي المتهم باعادته للحالة التي كان عليها قبل محاكمته وبالتالي فإن كان مطلق السراح قبل بدء محاكمته فيتعين اطلاق سراحه علي الفور بمجرد صدور حكم النقض بقبول الطعن واعادة المحاكمة وذلك انتظارا لصدور حكم محكمة الجنايات التي ستنظر القضية اجرائيا من جديد فالقاعدة القانونية المستقر عليها هي عدم رجعية القوانين.. أي انه لا يجوز الحكم علي المتهم بأثر رجعي فيما لو تم اي تعديل تشريعي بشأن اضافة أو حذف الفقرة المتعلقة بشأن الحد الاقصي لفترة الحبس الاحتياطي علي ذمة المحاكمة لحين صدور حكم موضوعي في القضية.. كما ان المستقر عليه ايضا في جميع التشريعات الدولية المماثلة انتفاء تقنين تشريع أو تعديل تشريعي لحالة بعينها اذ ان القواعد القانونية عامة ومجردة لا تخاطب شخصا بعينه أو متهما بذاته والا عد هذا لغوا وهراء ولا يتحدث به أبسط العارفين بالقواعد القانونية ولا ينبغي الالتفات أو الاهتمام لمثل هذا اللهو لكونه بعيدا عن ابسط مباديء روح القانون ويهدف فقط لدغدغة عواطف العامة من اجل المصالح الانتخابية والا لاصبح هذا التعديل المقترح في حال حدوثه مطعنا لعدم الدستورية لمخالفته للقانون لان القواعد القانونية عامة ومجردة لا خاصة أو تهدف شخصا بعينه وايضا لثبات ورسوخ مبدأ عدم رجعية القوانين وانه يعمل بها من اليوم الثاني لصدورها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة فقط أي ان اثرها لسريانها يكون لاحقا علي صدورها وليس سابقا عليه ابدا.
سقف زمني
يقول د. بهاء ابوشقة الفقيه الدستوري انه استجابة للمطالب التي اسفر عنها التطبيق العملي علي ارض الواقع من ان بعض المتهمين يستمر حبسهم لمدد طويلة نتيجة تعدد درجات التقاضي استجاب المشرع لهذا المطلب ووضع سقفا زمنيا لا يجوز ان يتعداه الحبس الاحتياطي وذلك بأن اضاف فقرة الي المادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية وكان ذلك بالقانون 541 لسنة 6002 والذي بمقتضاه اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المشدد المؤقت فلا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 81 شهرا واذا كانت العقوبة هي السجن المشدد المؤبد فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي عامين.
وهذا النص المستحدث بالقانون 541 لسنة 6002 مازال ساريا ومعمولا به وتطبقه المحاكم حتي الان وتم اعماله بالفعل بالنسبة لبعض رموز النظام السابق الذين استنفدوا هذه المدة حيث تم اخلاء سبيلهم فعلا. مع ملاحظة ان هذه المدد مقررة بالنسبة للجريمة الواحدة فإذا كانت هناك جرائم اخري وحبس فيها المتهم احتياطيا لا تخصم مدة الحبس الاحتياطي في الجريمة الاولي اذ ان قانون الاجراءات الجنائية لا يعرف الجب في هذه الحالة.
اما ما يثار من ان هناك نية متجهة الي اصدار تعديل تشريعي يمد السقف الزمني للحبس الاحتياطي فمن المسلمات ان اي تشريع لا يجوز ان يستهدف حالة بعينها أو شخصا بذاته وانما لابد ان يكون التشريع عاما مجردا فإذا صدر أي تشريع مخالفا هذا الضابط فهو مشوب بعيب الانحراف التشريعي وعدم الدستورية. كما ان الاصل في النصوص الاجرائية بانها تسري بأثر فوري ولا ترتد الي الماضي لتحكم مراكز قانونية واجرائية بدأت أو استقرت في ظل قانون اخر ويكون من باب اولي اذا كان التشريع الاجرائي الجديد قد انتقص من ضمانات كانت موجودة في ظل التشريع السابق عليه.
واضاف ان هناك رأيا فقهيا يري انه كضمانة للمتهم ان القوانين الاجرائية ذات الاثر العقابي يسري عليها القانون الاصلح للمتهم ومثال ذلك اذا صدر قانون اجرائي يعدل مدد التقادم بالنسبة للعقوبة علي نحو ييسر من تلك المدد ففي هذه الحالة يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد حتي ولو كانت بداية مدة التقادم قد بدأت في ظل قانون قديم.
الحقوق والحريات
أكد الدكتور داوود الباز استاذ القانون الدستوري ان الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشوري بتعديل مواد الحبس الاحتياطي لتكون اكثر من سنتين قانوني وفقا لنص الدستور الجديد الذي اعطي لمجلس الشوري نصابا تشريعيا. وقال انه بخصوص مضمون هذا الاقتراح فإنه يتنافي مع حقوق الانسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الجديد كما انه ملاحظ ان الاقتراح مقصود به شخص معين وهو الرئيس المخلوع مبارك وكان علي اعضاء الشوري الصبر لان القضاء امامه اجراءات سريعة لتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح استاذ القانون الدستوري انه اذا اقرت هذه التعديلات فإنها ستطبق علي كل المتواجدين في السجون تحت بند الحبس الاحتياطي ومنهم مبارك.
العدالة البطيئة
وقال صلاح السنطي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان تعديل مدد الحبس الاحتياطي لتكون اكثر من سنتين سبق وان تم مناقشته في مؤتمرات العدالة التي عقدت بنادي القضاة وبنقابة المحامين وان المشرع رفض هذا التعديل سواء بالزيادة أو النقصان وارجأ ذلك الي ان ثبات المدة عند سنتين مطلوب في ظل العدالة البطيئة والتي قد يحصل المتهم بعدها علي البراءة. وان المشرع رأي ان بقاء المتهم في السجن لحين الفصل في قضيته امر غير محبب خاصة انه قد يحصل علي البراءة بعد حبسه عشرات السنين.
مدة الحبس
يقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي ان المادة 53 من الدستور الحالي تنص في فقرتها الثالثة علي ان ينظم القانون احكام الحبس الاحتياطي ومدته واسبابه وبملاحظة صدور الدستور في وقت سريان المادة 341 اجراءات جنائية الذي يحدد الحد الاقصي للحبس الاحتياطي في الجنح ب 6 اشهر وفي الجنايات 81 شهرا إلا اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد أو الاعدام فيكون عامين يكون واضحا ان الدستور اقر حكم المادة 341 اجراءات جنائية كذلك يلاحظ ان الحبس الاحتياطي يعد اجراء شاذا لانه يعتدي علي الفرد قبل ان تثبت ادانته. واضاف ان التعديل المراد اجراؤه يخالف حكم عمومية وتجريد القاعدة القانونية فضلا عن مخالفته المادتين 38 و343 من الدستور نفسه.
قاعدة مجردة
يقول د. محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان القاعدة القانونية عموما من اهم خصائصها انها قاعدة عامة ومجردة وبالتالي لا يجوز ان يصدر قانون لعلاج مسألة بعينها أو لشخص بعينه حتي لا يوصم بعدم الدستورية، وبالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يناقشه مجلس الشوري الان تعتبر قواعده طبقا للاصل قواعد عامة مجردة ومن ثم بمجرد صدوره يسري بأثر فوري ومن ثم لا يجوز ان تنسحب اثاره علي الماضي إلا إذا قرر القانون ذلك بأغلبية خاصة من مجلس الشوري.. وبالتالي فإن هذا القانون ينسحب اثره علي الوقائع التي تحدث بعد صدوره وليس قبل ذلك.
وبالتالي فإن الحالات المحبوسة الان احتياطيا بعد صدور القانون الجديد وجميع الاحكام والقرارات يسري عليها القانون الجديد اذا كان الاصلح للمتهم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.