تنظيم مؤتمر إرشادي لطلاب الثانوية العامة لتحديد مسارهم الجامعي بالبحيرة    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي    الصحة العالمية: غزة تواجه جوعا جماعيا بسبب الحصار الإسرائيلي    شيوخ السويداء بسوريا: ما حصل بحق أبناء عشائر البدو جريمة حرب    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    حيثيات الحكم في "انفجار خط غاز أكتوبر": "نعوش تحركت في صمت.. وضحايا قطعت أحلامهم لحظة إهمال"    تناول السلمون يوميًا- ماذا يفعل بالجسم؟    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    رغبة جارسيا تتحدى عروض الرحيل عن الريال    ليفربول يوقع عقد احتراف مع اللاعب المصري كريم أحمد    بعد الرحيل عن الأهلي.. يحيى عطية الله يقترب من العودة لناديه الأصلي (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    هجوم روسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 220 ألف أوكراني    طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant بطولة أمير المصري    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي في كل المحافظات    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    الأسد من المشاهير والحمل قائد المشاريع.. كيف يتعامل مواليد كل برج مع الحياة الجامعية؟    حقق إيرادات 51 مليون جنيه في 21 يوم.. أحدث أفلام أحمد السقا في السينمات (تفاصيل)    «فتحنا القبر 6 مرات في أسبوعين».. أهالي قرية دلجا بالمنيا يطالبون بتفسير وفاة أطفال «الأسرة المكلومة»    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع    عرضان برتغالي ومصري.. الأهلي يستقر على إعارة لاعبه    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    نجوم لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة.. أبرزهم «محمد الشرنوبي»    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    حتى 31 أغسطس المقبل.. استمرار العمل بتيسيرات الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    مواصفات واسعار سيارات جينيسيس الكهربائية في السوق المصرية بعد طرحها رسميا    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية للإصلاح الجنائى ترصد مخالفة قانون الأحكام العسكرية لقواعد المحاكمة العادلة
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 12 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الثالثة والتى عقدت فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر2012 لمناقشة مواد قانون الأحكام العسكرية ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى العوار القانونى الذى يظهر جلياً فى مواد القانون
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
وأظهرت الورشة الثالثة والتى ناقشت المواد المتعلقة بقانون الأحكام العسكرية أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد المحاكمة العادلة والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدد من مواد قانون الأحكام العسكرية يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور.
وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال:
مادة 35 (ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه).
- الفقرة الأخيرة من نص المادة تجيز الحبس المطلق وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التى لا تجيز الحبس المطلق وتتطلب صراحة تحديد مدة الحبس الاحتياطي فى جميع الأحوال ومن ثمة فيجب أن يضاف إلى نص المادة تحديد مدة الحبس الاحتياطي الذى لا يجوز امتداده أكثر من ذلك.

مادة 48 (السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا).
- فى الفصل فى مدى اختصاصه بالجرائم التى تحال إليه من عدمه وذلك على الرغم من أن هذه الجرائم قد تشمل محاكمة المدنين فى حين أن الأصل العام بأن الأشخاص المدنين يخضعون للقاضي الطبيعي ومن ثم فإن الأصل فى تحديد الاختصاص بالجرائم التى يرتكبها المدنين هو للقضاء العادي حتى ولو كان أحد أطرافها عسكري.

مادة49 (لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون).
- إن نص المادة يمنع الحق فى ا لتعويض فى الأضرار التى تلحق بالمجني عليهم من جراء الجرائم التى يختص بها القضاء العسكري وهو الأمر الذى يخالف كافة القواعد القانونية العامة والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

مادة 67 (للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية).
- الجزء الثاني من المادة وهو يجوز منعهم من أخذ صور الأوراق السرية ولم يعرف ما هي الأوراق السرية ونوعية سريتها.

مادة 107(تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي).
- يتعارض مع نص المادة 84 حيث أن المادة تقر أن الأحكام لا تعتبر نهائية إلا بعد التصديق عليها وعلى ذلك لا يجوز التنفيذ ضد المحكوم عليه إلا بعد التصديق على الحكم ويصبح نهائياً فى حيث أن نص المادة يتيح أن يبدأ التنفيذ ضد المحكوم عليه من يوم النطق بالحكم دون التقيد بالتصديق وصيرورته النهائية أو من يوم القبض على المحكوم عليه فى الأحكام الغيابية دون انتظار لإجراء التصديق وهو إجراء جوهرى بالنسبة للأحكام العسكرية لكى تصبح نهائية والقاعدة العامة أنه لا يجوز التنفيذ بالأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية.

وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.