بتروجت تنجح في نقل أول مكونات وعاء احتواء مفاعل الضبعة النووي    سعر جرام الذهب في إيران مساء اليوم الأربعاء    "بي بي" تعلن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية بمنطقة امتياز التمساح    أسعار الدواجن والبيض مساء اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    محافظ البحيرة تسلم 4 عقود تقنين وضع اليد لعدد من المواطنين    وكالة أنباء فارس: مضيق هرمز مغلق تمامًا وناقلات النفط تعود أدراجها    هدنة إيران وأمريكا تبدأ بانتهاكات طالت 6 دول عربية    دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول    حارس الزمالك: لا يوجد فوارق فنية بين الأساسي والبديل.. واعتدنا على الضغوط    الهلال ضد الخلود.. سداسية زرقاء وهاتريك تاريخي لكريم بنزيما    تأهل يوسف إبراهيم ونور الشربيني لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش    الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا    محافظ الفيوم يوجّه بصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار منزل بمنطقة الحواتم    كشف ملابسات العثور على جثة طالبة داخل شقتها في الهرم    الفيدرالي الأمريكي: مخاطر التضخم والشرق الأوسط يدفعان باتجاه رفع أسعار الفائدة    شوط أول سلبي بين غزل المحلة والجونة في الدوري    وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس شركة العاصمة الإدارية لبحث أوجه التعاون    ضبط المتهم بقتل والده وجدته داخل شقتهما شرقي الإسكندرية    قرارات هامة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات الثانوية العامة    حمادة هلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. لهذا السبب    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة لقصر الزعفران    خناقة الفرح انتهت بجريمة.. كواليس مقتل وإصابة أجنبيين في مشاجرة دامية بالمرج    مدبولى: جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    فيستون ماييلي وديانج يشاركان في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17    محافظ المنوفية يفتتح أولى المشروعات الاستثمارية بالمنطقة اللوجستية بطوخ طنبشا    كل همى اعرف هعيش برجل واحدة ولا لا.. سماح أنور: يسرا كانت تطمئن علي يوميا بعد الحادث    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي    من يخدم المواطن؟ 15 عامًا بلا محليات    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تطهير البؤر الإجرامية وتأمين الاحتفالات!    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي    إصابة شخص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ القاهرة يجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    نقيب الصناعات الهندسية: الموقف المصري ثابت في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تمس دول الخليج    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية للإصلاح الجنائى ترصد مخالفة قانون الأحكام العسكرية لقواعد المحاكمة العادلة
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 12 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الثالثة والتى عقدت فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر2012 لمناقشة مواد قانون الأحكام العسكرية ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى العوار القانونى الذى يظهر جلياً فى مواد القانون
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
وأظهرت الورشة الثالثة والتى ناقشت المواد المتعلقة بقانون الأحكام العسكرية أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد المحاكمة العادلة والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدد من مواد قانون الأحكام العسكرية يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور.
وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال:
مادة 35 (ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه).
- الفقرة الأخيرة من نص المادة تجيز الحبس المطلق وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التى لا تجيز الحبس المطلق وتتطلب صراحة تحديد مدة الحبس الاحتياطي فى جميع الأحوال ومن ثمة فيجب أن يضاف إلى نص المادة تحديد مدة الحبس الاحتياطي الذى لا يجوز امتداده أكثر من ذلك.

مادة 48 (السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا).
- فى الفصل فى مدى اختصاصه بالجرائم التى تحال إليه من عدمه وذلك على الرغم من أن هذه الجرائم قد تشمل محاكمة المدنين فى حين أن الأصل العام بأن الأشخاص المدنين يخضعون للقاضي الطبيعي ومن ثم فإن الأصل فى تحديد الاختصاص بالجرائم التى يرتكبها المدنين هو للقضاء العادي حتى ولو كان أحد أطرافها عسكري.

مادة49 (لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون).
- إن نص المادة يمنع الحق فى ا لتعويض فى الأضرار التى تلحق بالمجني عليهم من جراء الجرائم التى يختص بها القضاء العسكري وهو الأمر الذى يخالف كافة القواعد القانونية العامة والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

مادة 67 (للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية).
- الجزء الثاني من المادة وهو يجوز منعهم من أخذ صور الأوراق السرية ولم يعرف ما هي الأوراق السرية ونوعية سريتها.

مادة 107(تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي).
- يتعارض مع نص المادة 84 حيث أن المادة تقر أن الأحكام لا تعتبر نهائية إلا بعد التصديق عليها وعلى ذلك لا يجوز التنفيذ ضد المحكوم عليه إلا بعد التصديق على الحكم ويصبح نهائياً فى حيث أن نص المادة يتيح أن يبدأ التنفيذ ضد المحكوم عليه من يوم النطق بالحكم دون التقيد بالتصديق وصيرورته النهائية أو من يوم القبض على المحكوم عليه فى الأحكام الغيابية دون انتظار لإجراء التصديق وهو إجراء جوهرى بالنسبة للأحكام العسكرية لكى تصبح نهائية والقاعدة العامة أنه لا يجوز التنفيذ بالأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية.

وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.