«تنسيق الجامعات» يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية    فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    وسائل إعلام صينية: اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي    المستشار الألماني: لا نرى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرًا مطروحًا للنقاش حاليًا    من قلب الآثار بالأقصر.. ملك إسبانيا يدعو لحل عادل فى غزة    مقتل شخص وإصابة 3 فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة أمام مدخل مستشفى جنوب لبنان    ماريسكا: مانشستر يونايتد نتائجه خادعة.. وأموريم مدرب رائع    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال.. توني يقود الهجوم    الزمالك يجهز دفعة من المستحقات المتأخرة لتحفيز اللاعبين (خاص)    خبر في الجول - كيروش يعتذر ل الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه    مطروح تغلق الشواطئ المفتوحة وتحذر المصطافين من السباحة بالمزارات لارتفاع أمواج البحر    الأرصاد: أمطار خفيفة على الإسكندرية ومطروح خلال ساعات.. واضطراب البحر المتوسط    نائب رئيس حقوق الطفل بالأمم المتحدة: أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية حقيقية    أمير كرارة نجم شباك التذاكر.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم الشاطر    أحمد صيام يشيع جنازة شقيقته بحضور منير مكرم وحسان العربى.. صور    صحة دمياط تشكّل لجنة إشرافية مكبرة للمرور على مستشفى دمياط العام    نتنياهو: الشاحنات القادمة من الأردن ستخضع مع سائقيها لتفتيش شامل    محافظ البحيرة تشهد إيقاد الشعلة إيذاناً ببدء إحتفالات العيد القومي    أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بحدائق القبة| غدا    تسليم 24360 ألف مقعد جديد لمدارس الغربية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد    كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59    وزير النقل يعلن فتح الطريق الدائري الإقليمي جزئيًا    اليوم.. استئناف الجولة الخامسة بدوري المحترفين    عمرو عبد الجليل في حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي    صورة جديدة للزعيم عادل إمام تشعل السوشيال ميديا    هل فكرت عائشة بن أحمد في اعتزال التمثيل؟.. الفنانة تجيب    خطيب المسجد الحرام يدعو للتحصّن بالقرآن والسنة: قول لا إله إلا الله مفتاح الجنة    بالصور - جامعة أسوان تُكرم 200 حافظًا للقرآن الكريم في احتفالية روحانية    عالم أزهري: تفقد الغائبين ومراعاة الآخرين من قواعد الإسلام    فانتازي.. ارتفاع سعر ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول    إجراء أكثر من 1000 عملية متنوعة بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    رئيس جامعة القناة يُعلن جاهزية الجامعة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    مجانا.. 11 عيادة متنقلة للكشف على الأهالي بالأماكن النائية والقرى الأكثر احتياجا في دمياط    "الداخلية": ضبط قائد سيارة استعرض برعونة في القاهرة    مجدي عبدالغني: سأظل وفيًّا للأهلي مهما كانت حدة الانتقادات    رسمياً.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    محافظ أسيوط يطلق مشروع مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة (صور)    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    وزير الزراعة يشارك في جلسة اعتماد الإعلان الوزاري للأمن الغذائي ضمن اجتماعات مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها    صالون نفرتيتي يطلق فعالية ميراث النهر والبحر في دمياط ضمن مبادرة البشر حراس الأثر    مصدر أمني ينفي صلة "الداخلية" بجمعية عقارية في دمياط    مصادرة 1100 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر في حملة ل «تموين العامرية» (صورة)    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    أسعار المستلزمات المدرسية في قنا 2025: الكراسات واللانش بوكس تتصدر قائمة احتياجات الطلاب    ملك وملكة إسبانيا يفتتحان إضاءة معبد حتشبسوت فى الأقصر.. صور    دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي    %56 منهم طالبات.. وزير التعليم العالي: المنظومة تضم حاليًا ما يقرب من 4 ملايين طالب    للمرأة العاملة، ممنوع وضع المعجنات يوميا فى لانش بوكس المدرسة بدلا من الساندويتشات    زلزال بقوة 7.8 درجة يهز منطقة كامتشاتكا الروسية    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منزلًا في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    رحيل أحمد سامى وخصم 10%من عقود اللاعبين وإيقاف المستحقات فى الاتحاد السكندري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية للإصلاح الجنائى ترصد مخالفة قانون الأحكام العسكرية لقواعد المحاكمة العادلة
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 12 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الثالثة والتى عقدت فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر2012 لمناقشة مواد قانون الأحكام العسكرية ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى العوار القانونى الذى يظهر جلياً فى مواد القانون
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
وأظهرت الورشة الثالثة والتى ناقشت المواد المتعلقة بقانون الأحكام العسكرية أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد المحاكمة العادلة والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدد من مواد قانون الأحكام العسكرية يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور.
وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال:
مادة 35 (ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه).
- الفقرة الأخيرة من نص المادة تجيز الحبس المطلق وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التى لا تجيز الحبس المطلق وتتطلب صراحة تحديد مدة الحبس الاحتياطي فى جميع الأحوال ومن ثمة فيجب أن يضاف إلى نص المادة تحديد مدة الحبس الاحتياطي الذى لا يجوز امتداده أكثر من ذلك.

مادة 48 (السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا).
- فى الفصل فى مدى اختصاصه بالجرائم التى تحال إليه من عدمه وذلك على الرغم من أن هذه الجرائم قد تشمل محاكمة المدنين فى حين أن الأصل العام بأن الأشخاص المدنين يخضعون للقاضي الطبيعي ومن ثم فإن الأصل فى تحديد الاختصاص بالجرائم التى يرتكبها المدنين هو للقضاء العادي حتى ولو كان أحد أطرافها عسكري.

مادة49 (لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون).
- إن نص المادة يمنع الحق فى ا لتعويض فى الأضرار التى تلحق بالمجني عليهم من جراء الجرائم التى يختص بها القضاء العسكري وهو الأمر الذى يخالف كافة القواعد القانونية العامة والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

مادة 67 (للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية).
- الجزء الثاني من المادة وهو يجوز منعهم من أخذ صور الأوراق السرية ولم يعرف ما هي الأوراق السرية ونوعية سريتها.

مادة 107(تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي).
- يتعارض مع نص المادة 84 حيث أن المادة تقر أن الأحكام لا تعتبر نهائية إلا بعد التصديق عليها وعلى ذلك لا يجوز التنفيذ ضد المحكوم عليه إلا بعد التصديق على الحكم ويصبح نهائياً فى حيث أن نص المادة يتيح أن يبدأ التنفيذ ضد المحكوم عليه من يوم النطق بالحكم دون التقيد بالتصديق وصيرورته النهائية أو من يوم القبض على المحكوم عليه فى الأحكام الغيابية دون انتظار لإجراء التصديق وهو إجراء جوهرى بالنسبة للأحكام العسكرية لكى تصبح نهائية والقاعدة العامة أنه لا يجوز التنفيذ بالأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية.

وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.