جدل واسع أثير حول مدي قانونية تطبيق القوانين بأثر رجعي.. بعد أن أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي والمطالبة بأن يطبق بأثر رجعي لحرمان أصحاب المناصب القيادية في ظل النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية.. عن مدي إمكانية ومشروعية تطبيق القوانين بأثر رجعي قامت »صفحة القضايا« بإجراء هذا التحقيق: يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون إن القاعدة العامة هي تطبيق المواد القانونية بالأثر المباشر أي بعد صدور التشريع ثم نشره بصحيفة الوقائع أو من التاريخ المحدد لنفاذه بعد النشر بشرط ألا يؤثر في المراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي اكتملت قبل نفاذه، ولكن هناك استثناء من الأصل يجيز تطبيق بعض القوانين بأثر رجعي ولكنه استثناء لا يتم التوسع فيه ولا يقاس عليه ويشترط لتنفيذه أن ينص علي التطبيق بأثر رجعي في التشريع ذاته وأن يحصل ذلك علي موافقة أغلبية خاصة بالبرلمان. ويوافقه في الرأي د. محمد المرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس ويوضح أن الأغلبية الخاصة هي الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وليس أغلبية الحاضرين نداء بالاسم فقط أي المصوتين حضوراً والمصوتين في غير الحضور، ويضيف المرغني أن القانون يسري بأثر فوري خاصة في القانون الجنائي الذي لا يطبق بأثر رجعي أما القوانين غير الجنائية فينص صراحة علي أن يكون لها هذا الأثر. كذلك هناك القوانين الإجرائية التي تطبق بأثر فوري إلا إن كانت أصلح للمتهم بشرط أن يكون النص موضوعيا وليس إجرائيا. فعلي سبيل المثال في حال الحكم علي أحد المتهمين في جريمة القتل بعقوبة الإعدام بأغلبية الأعضاء ثم صدر قبل تنفيذ الحكم تشريع يقضي بأن الإعدام لابد أن يكون بإجماع الآراء.. في هذه الحالة من صالح المتهم عدم التطبيق وبالتالي لا ينفذ الحكم. ويحدد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري القوانين التي لا يجوز الأخذ بمبدأ الرجعية فيها وهي القوانين الجنائية والأحوال والتشريعات الجزائية والعقابية كالقوانين التي تجرم فعلاً كان مباحاً أو تشديد العقوبة في جريمة ما وكذلك العقوبات التأديبية فلا يجوز التطبيق بأثر رجعي حتي وإن توافرت شروط التطبيق من النص علي ذلك في التشريع أو الحصول علي أغلبية خاصة لأنه في هذه الحالة يطعن عليه بالبطلان. ومن الناحية الأخري يوضح د. البنا أن القوانين التي تخفف فيها العقوبة أو تبيح فعلاً كان مجرماً فيؤخذ فيها بنظام الأثر الرجعي كذلك في حالة الإعفاء من العقوبات أو إسدال الستار علي جريمة ما مثلما حدث من عفو علي الجرائم السياسية التي ارتبطت بجناية القتل عام 3591 وكان الهدف منها تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية. أما عن المنع من ممارسة الحياة السياسية ومزاولة نشاطها فاختلف أصحاب الآراء السابقة في مدي اعتبارها تشريعاً عقابياً أو جزائياً يترتب عليه حرمان من حق دستوري وبالتالي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي وبين كونه تشريعاً قانونياً لا يحمل العقاب وبالتالي يجوز في حال النص في التشريع علي ذلك أن يطبق منذ التاريخ الرجعي المحدد لتنفيذه وأرجعوا الاختلاف إلي نسبية الحقيقة واختلاف وجهة النظر القانونية من شخص لآخر.