أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 20 يونيو بسوق العبور للجملة    إعلام عبري: اندلاع النيران في بئر السبع جراء سقوط صاروخ إيراني دون اعتراضه    وسط عاصفة اغتيالات.. «رجل مكافحة التجسس الغامض» يقود الاستخبارات الإيرانية    متى تلجأ إيران لتصنيع سلاح نووي؟    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    كأس العالم للأندية| بوتافاجو يفجر المفاجأة ويفوز على باريس سان جيرمان    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد عالميًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الهبوط العالمي وعيار 21 بالمصنعية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود    الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل    مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين ترجع للخلف أحياناً!
تطبيق التشريعات بأثر رجعي بشرط تحقيق مصلحة المتهم أو تحديد موعد التنفيذ
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 04 - 2012

جدل واسع أثير حول مدي قانونية تطبيق القوانين بأثر رجعي.. بعد أن أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي والمطالبة بأن يطبق بأثر رجعي لحرمان أصحاب المناصب القيادية في ظل النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية.. عن مدي إمكانية ومشروعية تطبيق القوانين بأثر رجعي قامت »صفحة القضايا« بإجراء هذا التحقيق:
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون إن القاعدة العامة هي تطبيق المواد القانونية بالأثر المباشر أي بعد صدور التشريع ثم نشره بصحيفة الوقائع أو من التاريخ المحدد لنفاذه بعد النشر بشرط ألا يؤثر في المراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي اكتملت قبل نفاذه، ولكن هناك استثناء من الأصل يجيز تطبيق بعض القوانين بأثر رجعي ولكنه استثناء لا يتم التوسع فيه ولا يقاس عليه ويشترط لتنفيذه أن ينص علي التطبيق بأثر رجعي في التشريع ذاته وأن يحصل ذلك علي موافقة أغلبية خاصة بالبرلمان.
ويوافقه في الرأي د. محمد المرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس ويوضح أن الأغلبية الخاصة هي الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وليس أغلبية الحاضرين نداء بالاسم فقط أي المصوتين حضوراً والمصوتين في غير الحضور، ويضيف المرغني أن القانون يسري بأثر فوري خاصة في القانون الجنائي الذي لا يطبق بأثر رجعي أما القوانين غير الجنائية فينص صراحة علي أن يكون لها هذا الأثر. كذلك هناك القوانين الإجرائية التي تطبق بأثر فوري إلا إن كانت أصلح للمتهم بشرط أن يكون النص موضوعيا وليس إجرائيا. فعلي سبيل المثال في حال الحكم علي أحد المتهمين في جريمة القتل بعقوبة الإعدام بأغلبية الأعضاء ثم صدر قبل تنفيذ الحكم تشريع يقضي بأن الإعدام لابد أن يكون بإجماع الآراء.. في هذه الحالة من صالح المتهم عدم التطبيق وبالتالي لا ينفذ الحكم.
ويحدد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري القوانين التي لا يجوز الأخذ بمبدأ الرجعية فيها وهي القوانين الجنائية والأحوال والتشريعات الجزائية والعقابية كالقوانين التي تجرم فعلاً كان مباحاً أو تشديد العقوبة في جريمة ما وكذلك العقوبات التأديبية فلا يجوز التطبيق بأثر رجعي حتي وإن توافرت شروط التطبيق من النص علي ذلك في التشريع أو الحصول علي أغلبية خاصة لأنه في هذه الحالة يطعن عليه بالبطلان.
ومن الناحية الأخري يوضح د. البنا أن القوانين التي تخفف فيها العقوبة أو تبيح فعلاً كان مجرماً فيؤخذ فيها بنظام الأثر الرجعي كذلك في حالة الإعفاء من العقوبات أو إسدال الستار علي جريمة ما مثلما حدث من عفو علي الجرائم السياسية التي ارتبطت بجناية القتل عام 3591 وكان الهدف منها تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
أما عن المنع من ممارسة الحياة السياسية ومزاولة نشاطها فاختلف أصحاب الآراء السابقة في مدي اعتبارها تشريعاً عقابياً أو جزائياً يترتب عليه حرمان من حق دستوري وبالتالي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي وبين كونه تشريعاً قانونياً لا يحمل العقاب وبالتالي يجوز في حال النص في التشريع علي ذلك أن يطبق منذ التاريخ الرجعي المحدد لتنفيذه وأرجعوا الاختلاف إلي نسبية الحقيقة واختلاف وجهة النظر القانونية من شخص لآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.