رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير المالية: تحسين مؤشرات المديونية لتحفيز النمو الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    طلب إحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية    حملات رقابية مكثفة ل"سلامة الغذاء" تغطي 311 مركزا وحيا وتستهدف 5637 منشأة    سهم المصرية للاتصالات يصل لأعلى مستوى في تاريخه بالبورصة    محافظ الفيوم: يؤكد على إزالة 40 حالة كمستهدف يومي بكل مركز.. والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    الدوري الإنجليزي مواجهة مصرية على الأراضي الإنجليزية.. قمة الجولة ال 25 بث مباشر الآن دون تقطيع ليفربول ومانشستر سيتي صلاح vs مرموش شاهد مجانًا    حالتهم حرجة.. إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالجلاوية في ساقلته سوهاج دون إصابات    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يشارك فى ندوة الدبلوماسية الشبابية الرابعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    كيف تفاعل الداخل الإيرانى مع التهديدات الأمريكية؟    مصير ليبيا بعد مقتل القذافى الابن    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    «يد مصر».. النجاح بين عظماء اللعبة ليس صدفة    ثروت سويلم: إلغاء الهبوط مستحيل.. ولو تم يبقى «البقاء لله» في الكرة المصرية    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    بدء جلسة استماع وزير الصحة أمام «النواب» لعرض خطة تطوير القطاع    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    إجراء هام من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب والدتها في قرية بالشرقية    انتظام الدراسة، مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني (صور)    تعرف على أسماء النجوم المكرمين في الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «الأوقاف» تكشف تفاصيل حملة توعية أهالي المحافظات الحدودية من مواجهة الشعوذة    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    مي عمر ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. «الست موناليزا» يواجه تأجيلات مفاجئة    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    برلماني يتقدم بمذكرة لدعم الشركات الناشئة الزراعية وتعميق التصنيع المحلي    بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    تايلاند تصوت لانتخاب برلمان جديد وإصلاح دستوري    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    شاهد بالبث المباشر - الزمالك على في مواجهة حاسمة أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية الأفريقية    ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 25 بالبريميرليج    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    روسيا: حاكم منطقة بيلجورود يتعرض لهجوم أوكرانى خلال رحلة عمل    تحرير 35 مخالفة في حملة مكبرة على المخابز بالفيوم    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين ترجع للخلف أحياناً!
تطبيق التشريعات بأثر رجعي بشرط تحقيق مصلحة المتهم أو تحديد موعد التنفيذ
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 04 - 2012

جدل واسع أثير حول مدي قانونية تطبيق القوانين بأثر رجعي.. بعد أن أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي والمطالبة بأن يطبق بأثر رجعي لحرمان أصحاب المناصب القيادية في ظل النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية.. عن مدي إمكانية ومشروعية تطبيق القوانين بأثر رجعي قامت »صفحة القضايا« بإجراء هذا التحقيق:
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون إن القاعدة العامة هي تطبيق المواد القانونية بالأثر المباشر أي بعد صدور التشريع ثم نشره بصحيفة الوقائع أو من التاريخ المحدد لنفاذه بعد النشر بشرط ألا يؤثر في المراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي اكتملت قبل نفاذه، ولكن هناك استثناء من الأصل يجيز تطبيق بعض القوانين بأثر رجعي ولكنه استثناء لا يتم التوسع فيه ولا يقاس عليه ويشترط لتنفيذه أن ينص علي التطبيق بأثر رجعي في التشريع ذاته وأن يحصل ذلك علي موافقة أغلبية خاصة بالبرلمان.
ويوافقه في الرأي د. محمد المرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس ويوضح أن الأغلبية الخاصة هي الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وليس أغلبية الحاضرين نداء بالاسم فقط أي المصوتين حضوراً والمصوتين في غير الحضور، ويضيف المرغني أن القانون يسري بأثر فوري خاصة في القانون الجنائي الذي لا يطبق بأثر رجعي أما القوانين غير الجنائية فينص صراحة علي أن يكون لها هذا الأثر. كذلك هناك القوانين الإجرائية التي تطبق بأثر فوري إلا إن كانت أصلح للمتهم بشرط أن يكون النص موضوعيا وليس إجرائيا. فعلي سبيل المثال في حال الحكم علي أحد المتهمين في جريمة القتل بعقوبة الإعدام بأغلبية الأعضاء ثم صدر قبل تنفيذ الحكم تشريع يقضي بأن الإعدام لابد أن يكون بإجماع الآراء.. في هذه الحالة من صالح المتهم عدم التطبيق وبالتالي لا ينفذ الحكم.
ويحدد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري القوانين التي لا يجوز الأخذ بمبدأ الرجعية فيها وهي القوانين الجنائية والأحوال والتشريعات الجزائية والعقابية كالقوانين التي تجرم فعلاً كان مباحاً أو تشديد العقوبة في جريمة ما وكذلك العقوبات التأديبية فلا يجوز التطبيق بأثر رجعي حتي وإن توافرت شروط التطبيق من النص علي ذلك في التشريع أو الحصول علي أغلبية خاصة لأنه في هذه الحالة يطعن عليه بالبطلان.
ومن الناحية الأخري يوضح د. البنا أن القوانين التي تخفف فيها العقوبة أو تبيح فعلاً كان مجرماً فيؤخذ فيها بنظام الأثر الرجعي كذلك في حالة الإعفاء من العقوبات أو إسدال الستار علي جريمة ما مثلما حدث من عفو علي الجرائم السياسية التي ارتبطت بجناية القتل عام 3591 وكان الهدف منها تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
أما عن المنع من ممارسة الحياة السياسية ومزاولة نشاطها فاختلف أصحاب الآراء السابقة في مدي اعتبارها تشريعاً عقابياً أو جزائياً يترتب عليه حرمان من حق دستوري وبالتالي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي وبين كونه تشريعاً قانونياً لا يحمل العقاب وبالتالي يجوز في حال النص في التشريع علي ذلك أن يطبق منذ التاريخ الرجعي المحدد لتنفيذه وأرجعوا الاختلاف إلي نسبية الحقيقة واختلاف وجهة النظر القانونية من شخص لآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.