بالصور.. حشود كبيرة للمصريين بالسعودية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.. عيار 21 يسجل 5475 جنيها    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 21نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    الخارجية الإيرانية: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي غير قانوني    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    رئيس مياه الجيزة: نفذنا 650 وصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العام    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    بعد ظهورها بكثافة على الطرق.. هل تستمر الشبورة المائية الأيام المقبلة؟    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    شبيبة القبائل يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى بأبطال أفريقيا.. صور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين ترجع للخلف أحياناً!
تطبيق التشريعات بأثر رجعي بشرط تحقيق مصلحة المتهم أو تحديد موعد التنفيذ
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 04 - 2012

جدل واسع أثير حول مدي قانونية تطبيق القوانين بأثر رجعي.. بعد أن أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي والمطالبة بأن يطبق بأثر رجعي لحرمان أصحاب المناصب القيادية في ظل النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية.. عن مدي إمكانية ومشروعية تطبيق القوانين بأثر رجعي قامت »صفحة القضايا« بإجراء هذا التحقيق:
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون إن القاعدة العامة هي تطبيق المواد القانونية بالأثر المباشر أي بعد صدور التشريع ثم نشره بصحيفة الوقائع أو من التاريخ المحدد لنفاذه بعد النشر بشرط ألا يؤثر في المراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي اكتملت قبل نفاذه، ولكن هناك استثناء من الأصل يجيز تطبيق بعض القوانين بأثر رجعي ولكنه استثناء لا يتم التوسع فيه ولا يقاس عليه ويشترط لتنفيذه أن ينص علي التطبيق بأثر رجعي في التشريع ذاته وأن يحصل ذلك علي موافقة أغلبية خاصة بالبرلمان.
ويوافقه في الرأي د. محمد المرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس ويوضح أن الأغلبية الخاصة هي الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وليس أغلبية الحاضرين نداء بالاسم فقط أي المصوتين حضوراً والمصوتين في غير الحضور، ويضيف المرغني أن القانون يسري بأثر فوري خاصة في القانون الجنائي الذي لا يطبق بأثر رجعي أما القوانين غير الجنائية فينص صراحة علي أن يكون لها هذا الأثر. كذلك هناك القوانين الإجرائية التي تطبق بأثر فوري إلا إن كانت أصلح للمتهم بشرط أن يكون النص موضوعيا وليس إجرائيا. فعلي سبيل المثال في حال الحكم علي أحد المتهمين في جريمة القتل بعقوبة الإعدام بأغلبية الأعضاء ثم صدر قبل تنفيذ الحكم تشريع يقضي بأن الإعدام لابد أن يكون بإجماع الآراء.. في هذه الحالة من صالح المتهم عدم التطبيق وبالتالي لا ينفذ الحكم.
ويحدد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري القوانين التي لا يجوز الأخذ بمبدأ الرجعية فيها وهي القوانين الجنائية والأحوال والتشريعات الجزائية والعقابية كالقوانين التي تجرم فعلاً كان مباحاً أو تشديد العقوبة في جريمة ما وكذلك العقوبات التأديبية فلا يجوز التطبيق بأثر رجعي حتي وإن توافرت شروط التطبيق من النص علي ذلك في التشريع أو الحصول علي أغلبية خاصة لأنه في هذه الحالة يطعن عليه بالبطلان.
ومن الناحية الأخري يوضح د. البنا أن القوانين التي تخفف فيها العقوبة أو تبيح فعلاً كان مجرماً فيؤخذ فيها بنظام الأثر الرجعي كذلك في حالة الإعفاء من العقوبات أو إسدال الستار علي جريمة ما مثلما حدث من عفو علي الجرائم السياسية التي ارتبطت بجناية القتل عام 3591 وكان الهدف منها تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
أما عن المنع من ممارسة الحياة السياسية ومزاولة نشاطها فاختلف أصحاب الآراء السابقة في مدي اعتبارها تشريعاً عقابياً أو جزائياً يترتب عليه حرمان من حق دستوري وبالتالي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي وبين كونه تشريعاً قانونياً لا يحمل العقاب وبالتالي يجوز في حال النص في التشريع علي ذلك أن يطبق منذ التاريخ الرجعي المحدد لتنفيذه وأرجعوا الاختلاف إلي نسبية الحقيقة واختلاف وجهة النظر القانونية من شخص لآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.