إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي الأزهري أول يوليو    محافظ أسيوط يشهد تسليم دفعة من المعدات لدعم الثروة الحيوانية    تفاصيل فشل الاحتلال في التصدي لهجوم صاروخي إيراني على بئر السبع    بنفيكا في مهمة سهلة أمام أوكلاند بكأس العالم للأندية    بعد انتهاء التصحيح اليوم.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية برقم الجلوس    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا    وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته في حادث سير بأسيوط    مينا مسعود: فيلمي المصري أهم من "علاء الدين".. وعادل إمام سبب حبي للتمثيل    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية    حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بالمحلة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    «الصحة» تنظم ورشة عمل لأطباء الصدر على مناظير الرئة    قافلة طبية للقومى للبحوث بمحافظة المنيا تقدم خدماتها ل 2980 مواطناً    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بالأقصر    الطقس اليوم.. ارتفاع بحرارة الجو وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش في منطقة أبو الجود بالأقصر    زيلينسكي: هناك حاجة لعمل دولي ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي.. تسليم الدفعة الأولى من معدات دعم الثروة الحيوانية في أسيوط    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    البرلمان الإيرانى: مصالح أمريكا لن تكون آمنة إذا دخلت واشنطن المعركة    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ولد ميتاً ترزية القانون فصَّلوه علي مقاس فرد واحد فقط
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 04 - 2012

استطلعت »أخبار اليوم« رأي أساتذة القانون والقضاة حول مشروعية القانون الذي أقره مجلس الشعب بشأن حرمان رموز العهد السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. جاء إجماعهم انه يشوبه عوار دستوري من عدة نواح أوضحوها كالتالي:
يؤكد الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعتبر موتا مدنيا، وهو عقوبة تبعية لابد من وجود عقوبة أصلية - صدرت في جناية - بالاعدام او السجن بأنواعه حتي يمكن تطبيقها وذلك طبقا للمادة 52 من قانون العقوبات..ومن هنا نري ان الحرمان الذي يسعي القانون المقترح لفرضه ليس في حاجة إلي تشريع ليكون عقاباً، لان الذي ارتكب جناية وعوقب بالعقوبات المذكورة يحرم تلقائيا من مباشرة حقوقه السياسية.. مع ملاحظة ان الانتماء للنظام السابق - وفقا للمعايير القانونية الشكلية - ليس جريمة لان هذا النظام كانت له شرعية اكتسبها من إرادة شعبية واعتبار ارتكاب هذه الجريمة بدون نص يعتبر تعسفا في استعمال سلطة التشريع وانحرافا عن غايتها الأساسية وهي تحقيق الصالح العام، بينما صدور هذا القانون في هذا الوقت بالذات وللانطباق علي اشخاص معينين لولا ترشحهم لرئاسة الجمهورية - ما انطبق عليهم يجعل القانون بعيداً عن أهم صفات القوانين وهي العمومية والتجريد ويثير الشبهة أن وراءه علة..ثم ان القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا اذا كانت هي الأصلح للمتهم.. واستثناء أجاز الدستور سريان القوانين التي ليس فيها شق جنائي بأثر رجعي بشرط تشدد فيه وهي موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب عليه.. ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق الدستورية اعتداء علي حق من الحقوق المكفولة دستوريا للإنسان فتعتبر القوانين التي تقررها ذات شق جنائي لا يجوز سريانها بتاريخ سابق علي اصدارها حتي ولو توافرت الاغلبية البرلمانية المشار اليها.
الترزية الجدد للقوانين
ويعترض الدكتور عصام سليم استاذ القانون بكلية حقوق الاسكندرية علي محاولة التحايل علي عدم اخضاع القانون قبل اصداره للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري ويقول ان العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني فهذا تعديل في الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ومكانه قانون الانتخابات الرئاسية وعموما ايا كان مكانه فلابد ان يخضع للدستورية العليا لتقرر مدي مطابقته للدستور خلال 51 يوما وقرارها الذي تصدره يكون ملزما ويشير إلي ان القانون المقترح يشكل عدوانا صارخا علي مبدأ الفصل بين السلطات لانه يقيم من مجلس الشعب قاضيا يوقع بنفسه جزاء وعقوبة علي مواطنين دون محكمة او اجراءات قضائية عادلة وهذا اقصاء للسلطة القضائية ولذلك فالقانون مات قبل ان يولد ويستغرب أن يقوم اعضاء مجلس الشعب الذي انتخبه المواطنون بعد الثورة بدور ترزية القوانين علي نفس نمط ترزية قوانين البرلمان البائد الذي اسقطه الثوار، وأن هذا الانحراف بالسلطة التشريعية وتفصيل القانون لتحقيق مصلحة حزبية ضحوا في سبيلها بعمومية القاعدة القانونية وهي جوهر المساواة.
قانون ساقط دستوريا
أما المستشار أحمد محمود موافي رئيس النيابة بمحكمة النقض فيقول أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للأغلبية المطلوبة لإقرار سريان القوانين علي ما وقع قبلها بأنها أغلبية المجموع وليس اغلبية الحضور ويلزم التصويت بالمناداة بالاسم عضوا عضوا وقد تشددت المحكمة في ذلك لانها استشعرت ان الدستور فرضها كضمانة أساسية لهذه السريان الاستثنائي حداً من اثاره الخطيرة التي تهدد الحقوق وتخل بالمراكز القانونية.
وهو يري ان المراكز القانونية لمرشحي الرئاسة قد استقرت لهم منذ الاعلان عن فتح باب الترشح وما يصدر عنها ، وليصدر بعد ذلك من قوانين فلا تطبق عليهم..ويؤكد انحراف السلطة التشريعية بسلطتها حينما عاد اعضاؤها عند مناقشة مواد القانون فعادوا إلي مادة اقروها باستبعاد الوزراء وألغوها فظهر جلياً العوار الشديد للقانون بغياب العمومية والتجرد عنه حيث اصبح لا يخاطب فئة معينة من رموز النظام البائد بل اصبح مقصوداً به فرد واحد تولي هو فقط منصب نائب رئيس الجمهورية خلال السنوات الثلاثين الماضية لمدة أيام قليلة، وفي هذا قمة البعد عن عمومية النص وتجرده وهو ما يسقطه في حومة العوار الدستوري الذي تنطق به المحكمة الدستورية العليا وحدها.وأخيرا يقول د. محمد باهي استاذ القانون الدستوري بحقوق الاسكندرية إنه لا ينفي شبهة عدم الدستورية عن مشروع القانون المشار اليه ان المنع من الحقوق السياسية مؤقت كما قال بعض المؤيدين لاصداره وانهم فقط عطلوا ممارستها، وذلك لان المنع المؤبد والمنع المؤقت كلاهما امام القانون في مقام الجزاء ولا ينفي عنه هذه الصفة التأبيد او التأقيت وربما يكون ذلك متفقا مع اهداف الثورة وذلك يكون امرا سياسيا وليس امرا قانونيا لا يفيد امام استعراض المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.