أسعار الذهب في أسيوط اليوم الخميس 2102025    كولومبيا: نتنياهو ارتكب جريمة جديدة بحق أسطول الصمود وعلى الدبلوماسيين الإسرائيليين مغادرة بلادنا    إيرلندا: أسطول الصمود مهمة سلمية لتسليط الضوء على كارثة إنسانية    85 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة يوم الأربعاء    بضربة قاضية.. برشلونة يسقط وسط جماهيره أمام باريس سان جيرمان    أرسنال يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا ويهزم أولمبياكوس    تعادل مثير بين فياريال ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    ماجد سامي: الأهلي بحاجة لمدافعين.. وزيزو كان قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي    محمود الخطيب يتراجع عن قراره ويترشح رسميًا لانتخابات الأهلي استجابة لدعم الأعضاء والجماهير    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    الإيطالي مارياني موريزيو حكما للقاء مصر وتشيلي في مونديال الشباب    جيش الاحتلال يعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبرج (فيديو)    اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية    رشوان: أتوقع موافقة حماس على خطة ترامب وتهديد الأمن القومي المصري يفتح أبواب الجحيم    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    رئيس الأركان السوري يبحث في روسيا التنسيق بين دمشق وموسكو    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    ننشر أسماء محافظات المرحلة من انتخابات مجلس النواب.. وفتح باب الترشح السبت    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    تخفيضات ضخمة على KGM توريس 2025 تشعل المنافسة في سوق السيارات المصري    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    فاجعة حريق فيصل.. كيف حاصرت النيران أسرة كاملة ووفاة الأب والأم وطفلهم الوحيد.. انفوجراف    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مصطفى بكري: تعديلات الرئيس إضافة نوعية لحقوق الإنسان    بعد غلق فصل دراسي.. كل ما تريد معرفته عن فيروس "اليد والقدم والفم"    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    الفن يخدم البيئة.. معرض بجامعة الفيوم يحوّل الخامات المستهلكة إلى أعمال نفعية    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني    محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس الثاني في تدشين كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق    جامعة بنها تنظم ندوة عن «العنف الإلكتروني والأمن السيبراني»    مصر تفوز بالجائزة البلاتينية الدولية عن مبادرة السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»    عاجل.. تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 9 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ولد ميتاً ترزية القانون فصَّلوه علي مقاس فرد واحد فقط
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 04 - 2012

استطلعت »أخبار اليوم« رأي أساتذة القانون والقضاة حول مشروعية القانون الذي أقره مجلس الشعب بشأن حرمان رموز العهد السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. جاء إجماعهم انه يشوبه عوار دستوري من عدة نواح أوضحوها كالتالي:
يؤكد الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعتبر موتا مدنيا، وهو عقوبة تبعية لابد من وجود عقوبة أصلية - صدرت في جناية - بالاعدام او السجن بأنواعه حتي يمكن تطبيقها وذلك طبقا للمادة 52 من قانون العقوبات..ومن هنا نري ان الحرمان الذي يسعي القانون المقترح لفرضه ليس في حاجة إلي تشريع ليكون عقاباً، لان الذي ارتكب جناية وعوقب بالعقوبات المذكورة يحرم تلقائيا من مباشرة حقوقه السياسية.. مع ملاحظة ان الانتماء للنظام السابق - وفقا للمعايير القانونية الشكلية - ليس جريمة لان هذا النظام كانت له شرعية اكتسبها من إرادة شعبية واعتبار ارتكاب هذه الجريمة بدون نص يعتبر تعسفا في استعمال سلطة التشريع وانحرافا عن غايتها الأساسية وهي تحقيق الصالح العام، بينما صدور هذا القانون في هذا الوقت بالذات وللانطباق علي اشخاص معينين لولا ترشحهم لرئاسة الجمهورية - ما انطبق عليهم يجعل القانون بعيداً عن أهم صفات القوانين وهي العمومية والتجريد ويثير الشبهة أن وراءه علة..ثم ان القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا اذا كانت هي الأصلح للمتهم.. واستثناء أجاز الدستور سريان القوانين التي ليس فيها شق جنائي بأثر رجعي بشرط تشدد فيه وهي موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب عليه.. ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق الدستورية اعتداء علي حق من الحقوق المكفولة دستوريا للإنسان فتعتبر القوانين التي تقررها ذات شق جنائي لا يجوز سريانها بتاريخ سابق علي اصدارها حتي ولو توافرت الاغلبية البرلمانية المشار اليها.
الترزية الجدد للقوانين
ويعترض الدكتور عصام سليم استاذ القانون بكلية حقوق الاسكندرية علي محاولة التحايل علي عدم اخضاع القانون قبل اصداره للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري ويقول ان العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني فهذا تعديل في الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ومكانه قانون الانتخابات الرئاسية وعموما ايا كان مكانه فلابد ان يخضع للدستورية العليا لتقرر مدي مطابقته للدستور خلال 51 يوما وقرارها الذي تصدره يكون ملزما ويشير إلي ان القانون المقترح يشكل عدوانا صارخا علي مبدأ الفصل بين السلطات لانه يقيم من مجلس الشعب قاضيا يوقع بنفسه جزاء وعقوبة علي مواطنين دون محكمة او اجراءات قضائية عادلة وهذا اقصاء للسلطة القضائية ولذلك فالقانون مات قبل ان يولد ويستغرب أن يقوم اعضاء مجلس الشعب الذي انتخبه المواطنون بعد الثورة بدور ترزية القوانين علي نفس نمط ترزية قوانين البرلمان البائد الذي اسقطه الثوار، وأن هذا الانحراف بالسلطة التشريعية وتفصيل القانون لتحقيق مصلحة حزبية ضحوا في سبيلها بعمومية القاعدة القانونية وهي جوهر المساواة.
قانون ساقط دستوريا
أما المستشار أحمد محمود موافي رئيس النيابة بمحكمة النقض فيقول أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للأغلبية المطلوبة لإقرار سريان القوانين علي ما وقع قبلها بأنها أغلبية المجموع وليس اغلبية الحضور ويلزم التصويت بالمناداة بالاسم عضوا عضوا وقد تشددت المحكمة في ذلك لانها استشعرت ان الدستور فرضها كضمانة أساسية لهذه السريان الاستثنائي حداً من اثاره الخطيرة التي تهدد الحقوق وتخل بالمراكز القانونية.
وهو يري ان المراكز القانونية لمرشحي الرئاسة قد استقرت لهم منذ الاعلان عن فتح باب الترشح وما يصدر عنها ، وليصدر بعد ذلك من قوانين فلا تطبق عليهم..ويؤكد انحراف السلطة التشريعية بسلطتها حينما عاد اعضاؤها عند مناقشة مواد القانون فعادوا إلي مادة اقروها باستبعاد الوزراء وألغوها فظهر جلياً العوار الشديد للقانون بغياب العمومية والتجرد عنه حيث اصبح لا يخاطب فئة معينة من رموز النظام البائد بل اصبح مقصوداً به فرد واحد تولي هو فقط منصب نائب رئيس الجمهورية خلال السنوات الثلاثين الماضية لمدة أيام قليلة، وفي هذا قمة البعد عن عمومية النص وتجرده وهو ما يسقطه في حومة العوار الدستوري الذي تنطق به المحكمة الدستورية العليا وحدها.وأخيرا يقول د. محمد باهي استاذ القانون الدستوري بحقوق الاسكندرية إنه لا ينفي شبهة عدم الدستورية عن مشروع القانون المشار اليه ان المنع من الحقوق السياسية مؤقت كما قال بعض المؤيدين لاصداره وانهم فقط عطلوا ممارستها، وذلك لان المنع المؤبد والمنع المؤقت كلاهما امام القانون في مقام الجزاء ولا ينفي عنه هذه الصفة التأبيد او التأقيت وربما يكون ذلك متفقا مع اهداف الثورة وذلك يكون امرا سياسيا وليس امرا قانونيا لا يفيد امام استعراض المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.