«دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    «تعليم الأقصر»: اليوم الثقافي الياباني تجسيد حي للصداقة بين مصر واليابان    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    رئيس «كهرباء جنوب الدلتا» يقود حملة ضبطية قضائية للحد من سرقات التيار    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفاً    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    مشادة بين لاعب بتروجت وسيراميكا وبطاقة حمراء «فيديو»    رئيس الخلود ل «المصري اليوم»: لن نترك ديانج يشارك في كأس العالم    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    مشهد جنائزي مهيب.. أهالي الشرقية يودعون روان ناصر طالبة كلية العلوم    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    وفدان من تايلاند ورومانيا يزوران المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ولد ميتاً ترزية القانون فصَّلوه علي مقاس فرد واحد فقط
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 04 - 2012

استطلعت »أخبار اليوم« رأي أساتذة القانون والقضاة حول مشروعية القانون الذي أقره مجلس الشعب بشأن حرمان رموز العهد السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. جاء إجماعهم انه يشوبه عوار دستوري من عدة نواح أوضحوها كالتالي:
يؤكد الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعتبر موتا مدنيا، وهو عقوبة تبعية لابد من وجود عقوبة أصلية - صدرت في جناية - بالاعدام او السجن بأنواعه حتي يمكن تطبيقها وذلك طبقا للمادة 52 من قانون العقوبات..ومن هنا نري ان الحرمان الذي يسعي القانون المقترح لفرضه ليس في حاجة إلي تشريع ليكون عقاباً، لان الذي ارتكب جناية وعوقب بالعقوبات المذكورة يحرم تلقائيا من مباشرة حقوقه السياسية.. مع ملاحظة ان الانتماء للنظام السابق - وفقا للمعايير القانونية الشكلية - ليس جريمة لان هذا النظام كانت له شرعية اكتسبها من إرادة شعبية واعتبار ارتكاب هذه الجريمة بدون نص يعتبر تعسفا في استعمال سلطة التشريع وانحرافا عن غايتها الأساسية وهي تحقيق الصالح العام، بينما صدور هذا القانون في هذا الوقت بالذات وللانطباق علي اشخاص معينين لولا ترشحهم لرئاسة الجمهورية - ما انطبق عليهم يجعل القانون بعيداً عن أهم صفات القوانين وهي العمومية والتجريد ويثير الشبهة أن وراءه علة..ثم ان القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا اذا كانت هي الأصلح للمتهم.. واستثناء أجاز الدستور سريان القوانين التي ليس فيها شق جنائي بأثر رجعي بشرط تشدد فيه وهي موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب عليه.. ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق الدستورية اعتداء علي حق من الحقوق المكفولة دستوريا للإنسان فتعتبر القوانين التي تقررها ذات شق جنائي لا يجوز سريانها بتاريخ سابق علي اصدارها حتي ولو توافرت الاغلبية البرلمانية المشار اليها.
الترزية الجدد للقوانين
ويعترض الدكتور عصام سليم استاذ القانون بكلية حقوق الاسكندرية علي محاولة التحايل علي عدم اخضاع القانون قبل اصداره للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري ويقول ان العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني فهذا تعديل في الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ومكانه قانون الانتخابات الرئاسية وعموما ايا كان مكانه فلابد ان يخضع للدستورية العليا لتقرر مدي مطابقته للدستور خلال 51 يوما وقرارها الذي تصدره يكون ملزما ويشير إلي ان القانون المقترح يشكل عدوانا صارخا علي مبدأ الفصل بين السلطات لانه يقيم من مجلس الشعب قاضيا يوقع بنفسه جزاء وعقوبة علي مواطنين دون محكمة او اجراءات قضائية عادلة وهذا اقصاء للسلطة القضائية ولذلك فالقانون مات قبل ان يولد ويستغرب أن يقوم اعضاء مجلس الشعب الذي انتخبه المواطنون بعد الثورة بدور ترزية القوانين علي نفس نمط ترزية قوانين البرلمان البائد الذي اسقطه الثوار، وأن هذا الانحراف بالسلطة التشريعية وتفصيل القانون لتحقيق مصلحة حزبية ضحوا في سبيلها بعمومية القاعدة القانونية وهي جوهر المساواة.
قانون ساقط دستوريا
أما المستشار أحمد محمود موافي رئيس النيابة بمحكمة النقض فيقول أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للأغلبية المطلوبة لإقرار سريان القوانين علي ما وقع قبلها بأنها أغلبية المجموع وليس اغلبية الحضور ويلزم التصويت بالمناداة بالاسم عضوا عضوا وقد تشددت المحكمة في ذلك لانها استشعرت ان الدستور فرضها كضمانة أساسية لهذه السريان الاستثنائي حداً من اثاره الخطيرة التي تهدد الحقوق وتخل بالمراكز القانونية.
وهو يري ان المراكز القانونية لمرشحي الرئاسة قد استقرت لهم منذ الاعلان عن فتح باب الترشح وما يصدر عنها ، وليصدر بعد ذلك من قوانين فلا تطبق عليهم..ويؤكد انحراف السلطة التشريعية بسلطتها حينما عاد اعضاؤها عند مناقشة مواد القانون فعادوا إلي مادة اقروها باستبعاد الوزراء وألغوها فظهر جلياً العوار الشديد للقانون بغياب العمومية والتجرد عنه حيث اصبح لا يخاطب فئة معينة من رموز النظام البائد بل اصبح مقصوداً به فرد واحد تولي هو فقط منصب نائب رئيس الجمهورية خلال السنوات الثلاثين الماضية لمدة أيام قليلة، وفي هذا قمة البعد عن عمومية النص وتجرده وهو ما يسقطه في حومة العوار الدستوري الذي تنطق به المحكمة الدستورية العليا وحدها.وأخيرا يقول د. محمد باهي استاذ القانون الدستوري بحقوق الاسكندرية إنه لا ينفي شبهة عدم الدستورية عن مشروع القانون المشار اليه ان المنع من الحقوق السياسية مؤقت كما قال بعض المؤيدين لاصداره وانهم فقط عطلوا ممارستها، وذلك لان المنع المؤبد والمنع المؤقت كلاهما امام القانون في مقام الجزاء ولا ينفي عنه هذه الصفة التأبيد او التأقيت وربما يكون ذلك متفقا مع اهداف الثورة وذلك يكون امرا سياسيا وليس امرا قانونيا لا يفيد امام استعراض المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.