وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات وإيرادات الخانكة وقطاع المرج والقلج    صحيفة عبرية تكشف تفاصيل تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا برعاية أمريكية    ضربات دقيقة لمحطات الطاقة.. روسيا تصعد هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية    أمم أفريقيا 2025| لاعب منتخب الجزائر يتقدم باعتذار لمشجع الكونغو الديمقراطية    التموين تضبط دواجن ولحمة مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالقليوبية    بيان رسمي من لقاء الخميسي بشأن زواج زوجها من فنانة أخرى    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    تعرف على تطورات سعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5104 جنيهات    صالة حسن مصطفى تستضيف قمتى الأهلى والزمالك بدورى محترفى اليد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية في إيطاليا بعيد الميلاد    دور العرض المصرية تستقبل كولونيا اليوم.. و15 يناير فى العالم العربى    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    تدنى الأسعار يكبد قطاع الدواجن خسائر 8 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2025    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات الميلاد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإصدار القوانين ذات "الاثر الرجعي"
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2012

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي بالتأكيد علي مجلس الشعب عند مناقشته لأي قوانين، خاصة ذات الأثر الرجعي وتستدعي المصلحة العامة، أن تكون الموافقة علي القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالكامل وليس بثلثي الحاضرين.
قال أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للجمعية نائب رئيس المجلس، إنه يلزم حين يتم إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي - الرجعية - لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها مجلس الشعب - المشرع - أن يكون هذا القانون قد وافق عليه ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح أنه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء تغيبًا عن الحضور للجلسة، فإن العبرة هي أن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين.
وأضاف أنه يجب علي مجلس الشعب عدم إصدار أى قوانين تتضمن الأثر الرجعي في تنفيذ القانون علي التاريخ لليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المقرر دستوريا لتنفيذ وسريان القانون وذلك حرصًا علي ألا يتم القضاء بعدم دستورية هذا القانون.
وفي ظل ما تم اتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان وعدم دستورية ما تضمنته الماده 44 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون 127، فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي.
استعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس المجلس، أنه ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها أو تعديلها، فإذا ألغيت أو عُدلت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارًا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز التي تتم بعد نفادها ولا تسرى بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفادها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011 ونجاهته ما تضمنه من أن الأصل في القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وما تخل به من استقرار.
ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها من كامل مجموعهم، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور، وهي الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم، وخلصت إلى أن المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية دون آخذ التصويت عليها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187) من الدستور وانتهت إلى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.