رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كلية جديدة للتمريض في العالم الدراسي المقبل    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    محافظ سوهاج: خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الزحام    إعلام إسرائيلي: الجيش سيبدأ الليلة في هدم 106 بنايات بالضفة    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا دون راحة    منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز الرابع بكأس العالم في كندا    «حقنة دون وصفة طبية».. حيثيات الحكم على صيدلي وعاملين تسببوا في وفاة شاب    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    تجديد حبس قاتل زوجته في المنيا لمدة 15 يومًا    نجوم الوسط الفني يحتفلون ب«الزغاريط» في حفل زفاف رنا رئيس| صور    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب: عادل إمام لم يصبه الغرور    وكيل صحة المنوفية: فرق مكافحة العدوى خط الدفاع الأول داخل المستشفيات |صور    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «حلم منذ 100 عام».. ترامب: سنبني قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإصدار القوانين ذات "الاثر الرجعي"
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2012

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي بالتأكيد علي مجلس الشعب عند مناقشته لأي قوانين، خاصة ذات الأثر الرجعي وتستدعي المصلحة العامة، أن تكون الموافقة علي القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالكامل وليس بثلثي الحاضرين.
قال أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للجمعية نائب رئيس المجلس، إنه يلزم حين يتم إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي - الرجعية - لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها مجلس الشعب - المشرع - أن يكون هذا القانون قد وافق عليه ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح أنه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء تغيبًا عن الحضور للجلسة، فإن العبرة هي أن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين.
وأضاف أنه يجب علي مجلس الشعب عدم إصدار أى قوانين تتضمن الأثر الرجعي في تنفيذ القانون علي التاريخ لليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المقرر دستوريا لتنفيذ وسريان القانون وذلك حرصًا علي ألا يتم القضاء بعدم دستورية هذا القانون.
وفي ظل ما تم اتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان وعدم دستورية ما تضمنته الماده 44 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون 127، فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي.
استعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس المجلس، أنه ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها أو تعديلها، فإذا ألغيت أو عُدلت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارًا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز التي تتم بعد نفادها ولا تسرى بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفادها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011 ونجاهته ما تضمنه من أن الأصل في القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وما تخل به من استقرار.
ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها من كامل مجموعهم، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور، وهي الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم، وخلصت إلى أن المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية دون آخذ التصويت عليها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187) من الدستور وانتهت إلى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.