التنسيقية: استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في فرنسا للإدلاء بأصواتهم    جامعة أسيوط التكنولوجية تحصد المركز الخامس في مسابقة الكاراتيه (صور)    السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو    أسعار مواد البناء.. سعر الحديد في السوق    التخطيط تشارك في منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    إيران والغرب ووكالة الطاقة الذرية.. مواجهة على حافة الغموض النووي    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم بعد أكثر من عقد على فوكوشيما    تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي    يورتشيتش يتحدث عن تحدي ريفرز يونايتد قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا    محمد المنياوي يتوج بذهبية رفع الأثقال البارالمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    بعد حصوله على أفضل مدرب.. فليك يكشف لماركا عن نواقص برشلونة    تجديد حبس 11 أجنبيا بتهمة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2.7 مليار جنيه بالقاهرة    حرام عليكم، مصطفى كامل يفتح النار على أعضاء نقابة المهن الموسيقية لهذا السبب    يوسف شاهين الغائب الحاضر في مهرجان القاهرة السينمائي    تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات في القاهرة    الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    السياحة: تزايد أعداد السائحين البولنديين للمقصد المصرى بنمو 37% خلال 9 شهور    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    حبس شاب 15 يومًا بعد إطلاق نار عقب نتائج انتخابات النواب بالفيوم    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    أصداء إعلامية عالمية واسعة لزيارة الرئيس الكورى الجنوبى لجامعة القاهرة    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإصدار القوانين ذات "الاثر الرجعي"
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2012

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي بالتأكيد علي مجلس الشعب عند مناقشته لأي قوانين، خاصة ذات الأثر الرجعي وتستدعي المصلحة العامة، أن تكون الموافقة علي القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالكامل وليس بثلثي الحاضرين.
قال أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للجمعية نائب رئيس المجلس، إنه يلزم حين يتم إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي - الرجعية - لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها مجلس الشعب - المشرع - أن يكون هذا القانون قد وافق عليه ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح أنه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء تغيبًا عن الحضور للجلسة، فإن العبرة هي أن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين.
وأضاف أنه يجب علي مجلس الشعب عدم إصدار أى قوانين تتضمن الأثر الرجعي في تنفيذ القانون علي التاريخ لليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المقرر دستوريا لتنفيذ وسريان القانون وذلك حرصًا علي ألا يتم القضاء بعدم دستورية هذا القانون.
وفي ظل ما تم اتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان وعدم دستورية ما تضمنته الماده 44 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون 127، فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي.
استعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس المجلس، أنه ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها أو تعديلها، فإذا ألغيت أو عُدلت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارًا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز التي تتم بعد نفادها ولا تسرى بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفادها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011 ونجاهته ما تضمنه من أن الأصل في القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وما تخل به من استقرار.
ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها من كامل مجموعهم، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور، وهي الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم، وخلصت إلى أن المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية دون آخذ التصويت عليها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187) من الدستور وانتهت إلى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.