أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونيه ألزمت فيها مجلس الشعب عند مناقشته لأية قوانين خاصة ذات الأثر الرجعي وأشارت إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الموافقة علي القانون بأغلبية ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب وليست موافقة اغلبيه ثلثي الحاضرين. وقال احمد ألفقي رئيس المكتب الفني للجمعية نائب رئيس المجلس انه يلزم حين إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي – الرجعية – لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها مجلس الشعب – المشرع – أن يكون هذا القانون قد وافق عليه ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب. وأوضح انه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء تغيبا عن الحضور للجلسة فان العبرة أن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين وأضاف انه يجب علي مجلس الشعب عدم إصدار أية قوانين تتضمن الأثر الرجعي في تنفيذ القانون علي التاريخ لليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المقرر دستوريا لتنفيذ وسريان القانون وذلك حرصا علي ألا يتم الطعن بعدم دستوريه هذا القانون. وهو ما تم إتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في بطلان وعدم دستوريه تضمنته المادة 44 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون 127 فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي واستعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار احمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس المجلس انه ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها أو تعديلها فإذا ألغيت أو عُدلت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى فإن القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارًا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز التي تتم بعد نفاذها ولا تسرى بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفاذها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي. كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011 وما تضمنه من أن الأصل في القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سُرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وما تخل به من استقرار. ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها من مجموعهم، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور، وهي الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم، وخلصت إلى أن المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية دون آخذ التصويت عليها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187) من الدستور وانتهت إلى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن “يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين”.