يتبنى عدد من نواب مجلس الشورى ممثلي حزب "الحرية والعدالة" مشروع تعديل في قانون الإجراءات الجنائية يسمح بمد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق حسني مبارك دون الإفراج عنه. ولا يجيز القانون الحالي استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات والمحاكمة لأكثر من 18 شهرًا في الجنايات وسنتين لمن تكون عقوبة جريمته السجن المؤبد أو الإعدام. ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة - بنص القانون – إذا كان قد صدر حكمًا على المتهم بالإعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المذكورة. ونظرا للإفراج عن العديد من رموز الحكم السابق المتهمين فى قضايا جنائية لأنهم أكملوا مدة الحبس الاحتياطي دون انتهاء محاكمتهم، فقد توجس أصحاب الاقتراح من طلب مبارك الإفراج عنه قانونا لأنه يستكمل مدة سنتين في 13 أبريل المقبل وليس محكومًا عليه بالإعدام. وأبلغ أصحاب الاقتراح "بوابة أخبار اليوم" أن هدف اقتراحهم تجنيب البلاد اضطرابات محتملة وإثارة الشارع لخروج مبارك من السجن دون القصاص لدماء الشهداء وربما يقتص منه أهالي الضحايا الذين سقطوا في أحداث الثورة بأنفسهم بعد إطلاق سراحه. ويقضي التعديل المقترح الذي سيتم تقديمه للجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال أيام، بمنح الحق لمحكمة الموضوع بتمديد الحبس الاحتياطي لمدد جديدة دون اشتراط وجود حكم يعاقب المتهم بالإعدام والاكتفاء بعقوبات أقل، وهو ما يجيز استبقاء مبارك – أو من يماثل حالته - رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور حكم بات عليه. وعلى الرغم من تأكيد أصحاب التعديل على أن تعديلهم لن يسري بأثر رجعي، وأن مبارك شخصيًا ليس هو المقصود بالنصوص الجديدة التي تتسم بالعمومية والتجرد، إلا أن فقهاء في القانون يرون أن هذا التعديل إذا صدر فسيكون مشوبًا بالتعسف في استعمال سلطة التشريع ويكون عرضة للطعن عليه بعدم دستوريته.