«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تملك محكمة الجنايات تجاوز مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطى
نشر في أكتوبر يوم 10 - 02 - 2013

أصدرت بعض محاكم الجنايات خلال الأسبوع الماضى قرارات بالإفراج عن بعض المتهمين فى جنايات جسيمة، وذلك بسبب تجاوز مدة حبسهم لمدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى الحبس الاحتياطى وغيره، وقد اختلفت المحاكم بشأن: هل من سلطة محكمة الجنايات تجاوز مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطى للمتهم من عدمه.؟
ولتوضيح هذه المشكلة محل الاختلاف فقد تناولت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 150/1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقوانين153/2007، 145/2006 ، 174/2007 الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى حيث نصت على أنه «وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقر ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة».
وقد أكدت ذلك الكتب الدورية الصادرة من السيد المستشار النائب العام ومنها الكتابان الدوريان رقمى (10) لسنة 2006 و (27) لسنة 2007 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي.
ومفاد ما سبق وقد فسرت بعض محاكم الجنايات أنه طبقًا للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى فإن حق محكمة الجنايات فى حبس المتهم احتياطيًا مقيد بمدة السنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام؟
ونحن نرى أن هذا التفسير قد جانبه الصواب لأن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية قد منحت لمحكمة الجنايات - كمحكمة ذات اختصاصات وصلاحيات خاصة - أنه «فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا (دون تحديد حد أقصى) وأن تفرج - بكفالة أو بغير كفالة - عن المتهم المحبوس احتياطيًا».
ونحن نرى أنه يتبين من مطالعة المادة 380 إجراءات سالفة الذكر، أنها قد حددت الصلاحيات الخاصة بمحكمة الجنايات ولم تحدد حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطى التى تملكها محكمة الجنايات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها فقد تتجاوز مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 143 إجراءات جنائية سالفة الذكر أعلاه.
ونحن نرى أنه يُستخلص مما تقدم أن المشرع قد اختص محكمة الجنايات باختصاصات تعتبر استثناء وتخصيصًا للقواعد العامة المقررة فى المادة 143 إجراءات جنائية بشأن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى مما يجيز لمحكمة الجنايات طبقًا للمادة 380 إجراءات جنائية أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة تتجاوز السنتين المنصوص عليهما فى المادة 143، ونحن نستند فى رؤيتنا إلى الأسانيد القانونية والمنطقية التالية:
أولاً: إن المشرع فى نص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان يقصد تقييد سلطات محكمة الجنايات بالحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 143 لكان قد أورد عبارة «ويسرى ذلك على سلطات محكمة الجنايات المنصوص عليها فى المادة 380 إجراءات جنائية» أو كان قد ألغى الفقرة الموجودة فى نص المادة 380 إجراءات جنائية والتى تنص على أنه «ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا»، وقد كان بإمكان المشرع فعل ذلك، ولكنه لم يفِعل مما يُستدل منه على استمرار سلطة المحكمة فى الأمر بالحبس الاحتياطى دون حد أقصى.
ثانيًا: إن النصوص الواردة فى الباب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية بشأن محاكم الجنايات هى استثناء خاص يقيد الأصل العام المقرر بشأن أقصى مدة للحبس الاحتياطى وهى مدة السنتين.
ثالثًا: إن تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات يرجع - فى الغالب الأعم - إلى طلبات الدفاع عن المتهم مثل: طلب سماع أقوال ضابط الواقعة او اعضاء اللجان الفنية او سماع الشهود وهو امر يحقق دفاع المتهم ويُظهر الحقيقة، ويطلبه محامى المتهم لمصلحة المتهم نفسه، ولمحكمة الجنايات أن تجيبه حتى ولو نتج عن ذلك تجاوز مدة السنتين المقررة كحد اقصى للحبس الاحتياطى طبقًا للقواعد العامة طالما أن فى ذلك مصلحة المتهم لتحقيق دفاعه طبقًا لواقع الدعوى. ولا يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان أمر معين يكون هو المتسبب فيه.
رابعًا: لا يجوز لدفاع المتهم ان يتمسك – فى هذه الحالة - ببطلان الحبس الاحتياطى لتجاوزه مدة السنتين المشار اليها فى المادة 143 اجراءات وهى مواد واردة فى القواعد العامة للحبس الاحتياطى لأن هذه القواعد العامة تخصصها القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات كمحكمة اول وأخر درجة عادية بالنسبة للمتهم، وبالتالى فهى تتمتع بسلطات قانونية واسعة بشأن مصير المتهم وحبسه من عدمه، وهى سلطات تزيد على سلطات محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة التى تنفرد بدورها بقواعد أخرى خاصة بها منصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
خامسًا: إن الغاية من التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون 145/2006 بشأن الحبس الاحتياطى أنها تستهدف تعزيز حقوق الانسان وحريته وكرامته وهذا هو نفس الهدف الذى تسعى إليه محكمة الجنايات عندما يتجاوز الحبس الاحتياطى مدة السنتين، فالغاية من الاجراء طبقًا للمادة 20 من قانون المرافعات - المكمل لقانون الإجراءات الجنائية - تكون قد تحققت حتى ولو تجاوز الحبس الاحتياطى مدة السنتين، ولا يجوز الدفع ببطلان الحبس الاحتياطى لتجاوزه مدة السنتين طالما أن الغاية من الاجراء هى غاية مشروعة، وقد تحققت بتحقيق محكمة الجنايات لدفاع المتهم وبناءً على طلبه ولا يجوز له الدفع بتجاوز مدة الحبس لعدم منطقية الدفع لأن تجاوز مدة السنتين كان بناء على طلبه وتحقيقًا لدفاعه ومصلحته، فلا يجوز له أن يستند لهذا التجاوز كسبب للبطلان لأنه هو المتسبب فى تجاوز فترة الحبس لمدة السنتين.
سادسًا: أن حق الحبس الاحتياطى هو حق مقرر لمحكمة الجنايات بحكم القانون والمنطق وذلك لأن المحكمة تملك أن تحكم عليه بالسجن المؤبد - بل تملك الحكم عليه بالإعدام - ، فمن باب أولى فإنها تملك فى مرحلة المحاكمة أن تحبسه احتياطيًا للمدة التى تراها – هى - محققه لدفاعه ولإظهار الحقيقة، وقد تنتهى مدة الحبس بتبرئته.
سابعًا: يؤكد ما تقدم أن تجاوز الحد الاقصى لمدة الحبس المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من المادة 143 – وهى حالة مختلفة - تتعلق بمرحلة لاحقه على إجراءات المحاكمة – لأنها تفترض أن الحكم قد صدر ضد المتهم – والحبس هنا قد يكون لمصلحة المتهم خوفًا من قتله فى قضايا الثأر والقتل العمد مع سبق الإصرار، فلن يضير المتهم امتداد الحبس الاحتياطى والذى هو مهما طالت مدته فهو أفضل للمتهم من إزهاق روحه بتنفيذ حكم الإعدام.
وقد رأى المشرع تنظيم هذه الحالة بحكم خاص، ولا يخل ذلك بالتنظيم الخاص الآخر المقرر لمحكمة الجنايات وصلاحياتها الخاصة فى الحبس الاحتياطى وامتداده طبقًا للمادة 380 إجراءات جنائية، بل أن هذا الحكم الخاص الأخير يؤيد ويؤكد الأحكام الخاصة المستقلة المتعلقة بحق محكمة الجنايات فى الحبس الاحتياطي.
ثامنًا: إن موضوع تفسير نصوص الحبس الاحتياطى لمحكمة الجنايات - وغيرها من النصوص - يدخل فى مجال الاجتهاد والسلطة التقديرية القضائية المقررة للقاضى بمقتضى الدستور وقانون السلطة القضائية، وهو حق لمحكمة الموضوع فى تفسير النصوص وترجع المحكمة فى التفسير إلى قواعد التفسير والمنطق وضمير القاضى وذلك دون مُعقْب عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استدلال المحكمة - على تجاوز مدة السنتين للحبس الاحتياطى – استدلالاً سائغًا من ظروف الدعوى وملابساتها.
تاسعًا: اتفق الفقه والقضاء المقارن أن تفسير القاضى للنصوص بناءً على قواعد التفسير المنطقية الصحيحة – فى القانون المصرى أو المقارن – لا يُشكًل فى حقه أى خطأ إجرائى أو تأديبى أو جنائى أو مدنى كما أوضحنا ذلك تفصيلاً فى رسالتنا للدكتوراه عن «المسئولية التأديبية والجنائية والمدنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة» وهى دراسة تفصيلية فى القانون المصرى والمقارن تناولت الجوانب العلمية الصحيحة فى هذا الموضوع.
عاشرًا: ونحن نرى أن الدفع ببطلان الحبس لتجاوز فترته لمدة السنتين هو دفع قانونى يخالطه واقع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى تقديرها الواقعى لذلك طبقًا لظروف كل دعوى على حده.
حادى عشر: ونحن نرى أنه يجب على محكمة الجنايات أن تستعمل جميع سلطاتها القضائية المقررة بمقتضى المادة 375 إجراءات جنائية، وأن يُحال للمحكمة التأديبية – فضلاً عن العقوبات الجنائية - من يثبت – ضده من المحامين - تحايله على القانون لتعطيل الفصل فى الدعوى لكى يتوصل إلى تجاوز مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي، علمًا بأن تلك المادة تنص على أنه: «فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبًا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة، أو رئيس محكمة الجنايات أو مستشار الفرد، أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، و إلا حُكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.