الحكومة توضح الهدف من ملاحظات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة    بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل    أمين عام الناتو يدعو لتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم القدرات الدفاعية    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام بالمغرب 2025    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    عودة لاعب ريال مدريد.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا    ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع    التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية العامة على المنهج المطور    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    «هل الأحلام السيئة تتحقق لو قولناها؟».. خالد الجندي يُجيب    انطلاق النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال 30 يناير    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تملك محكمة الجنايات تجاوز مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطى
نشر في أكتوبر يوم 10 - 02 - 2013

أصدرت بعض محاكم الجنايات خلال الأسبوع الماضى قرارات بالإفراج عن بعض المتهمين فى جنايات جسيمة، وذلك بسبب تجاوز مدة حبسهم لمدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى الحبس الاحتياطى وغيره، وقد اختلفت المحاكم بشأن: هل من سلطة محكمة الجنايات تجاوز مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطى للمتهم من عدمه.؟
ولتوضيح هذه المشكلة محل الاختلاف فقد تناولت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 150/1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقوانين153/2007، 145/2006 ، 174/2007 الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى حيث نصت على أنه «وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقر ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة».
وقد أكدت ذلك الكتب الدورية الصادرة من السيد المستشار النائب العام ومنها الكتابان الدوريان رقمى (10) لسنة 2006 و (27) لسنة 2007 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي.
ومفاد ما سبق وقد فسرت بعض محاكم الجنايات أنه طبقًا للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى فإن حق محكمة الجنايات فى حبس المتهم احتياطيًا مقيد بمدة السنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام؟
ونحن نرى أن هذا التفسير قد جانبه الصواب لأن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية قد منحت لمحكمة الجنايات - كمحكمة ذات اختصاصات وصلاحيات خاصة - أنه «فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا (دون تحديد حد أقصى) وأن تفرج - بكفالة أو بغير كفالة - عن المتهم المحبوس احتياطيًا».
ونحن نرى أنه يتبين من مطالعة المادة 380 إجراءات سالفة الذكر، أنها قد حددت الصلاحيات الخاصة بمحكمة الجنايات ولم تحدد حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطى التى تملكها محكمة الجنايات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها فقد تتجاوز مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 143 إجراءات جنائية سالفة الذكر أعلاه.
ونحن نرى أنه يُستخلص مما تقدم أن المشرع قد اختص محكمة الجنايات باختصاصات تعتبر استثناء وتخصيصًا للقواعد العامة المقررة فى المادة 143 إجراءات جنائية بشأن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى مما يجيز لمحكمة الجنايات طبقًا للمادة 380 إجراءات جنائية أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة تتجاوز السنتين المنصوص عليهما فى المادة 143، ونحن نستند فى رؤيتنا إلى الأسانيد القانونية والمنطقية التالية:
أولاً: إن المشرع فى نص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان يقصد تقييد سلطات محكمة الجنايات بالحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 143 لكان قد أورد عبارة «ويسرى ذلك على سلطات محكمة الجنايات المنصوص عليها فى المادة 380 إجراءات جنائية» أو كان قد ألغى الفقرة الموجودة فى نص المادة 380 إجراءات جنائية والتى تنص على أنه «ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا»، وقد كان بإمكان المشرع فعل ذلك، ولكنه لم يفِعل مما يُستدل منه على استمرار سلطة المحكمة فى الأمر بالحبس الاحتياطى دون حد أقصى.
ثانيًا: إن النصوص الواردة فى الباب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية بشأن محاكم الجنايات هى استثناء خاص يقيد الأصل العام المقرر بشأن أقصى مدة للحبس الاحتياطى وهى مدة السنتين.
ثالثًا: إن تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات يرجع - فى الغالب الأعم - إلى طلبات الدفاع عن المتهم مثل: طلب سماع أقوال ضابط الواقعة او اعضاء اللجان الفنية او سماع الشهود وهو امر يحقق دفاع المتهم ويُظهر الحقيقة، ويطلبه محامى المتهم لمصلحة المتهم نفسه، ولمحكمة الجنايات أن تجيبه حتى ولو نتج عن ذلك تجاوز مدة السنتين المقررة كحد اقصى للحبس الاحتياطى طبقًا للقواعد العامة طالما أن فى ذلك مصلحة المتهم لتحقيق دفاعه طبقًا لواقع الدعوى. ولا يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان أمر معين يكون هو المتسبب فيه.
رابعًا: لا يجوز لدفاع المتهم ان يتمسك – فى هذه الحالة - ببطلان الحبس الاحتياطى لتجاوزه مدة السنتين المشار اليها فى المادة 143 اجراءات وهى مواد واردة فى القواعد العامة للحبس الاحتياطى لأن هذه القواعد العامة تخصصها القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات كمحكمة اول وأخر درجة عادية بالنسبة للمتهم، وبالتالى فهى تتمتع بسلطات قانونية واسعة بشأن مصير المتهم وحبسه من عدمه، وهى سلطات تزيد على سلطات محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة التى تنفرد بدورها بقواعد أخرى خاصة بها منصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
خامسًا: إن الغاية من التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون 145/2006 بشأن الحبس الاحتياطى أنها تستهدف تعزيز حقوق الانسان وحريته وكرامته وهذا هو نفس الهدف الذى تسعى إليه محكمة الجنايات عندما يتجاوز الحبس الاحتياطى مدة السنتين، فالغاية من الاجراء طبقًا للمادة 20 من قانون المرافعات - المكمل لقانون الإجراءات الجنائية - تكون قد تحققت حتى ولو تجاوز الحبس الاحتياطى مدة السنتين، ولا يجوز الدفع ببطلان الحبس الاحتياطى لتجاوزه مدة السنتين طالما أن الغاية من الاجراء هى غاية مشروعة، وقد تحققت بتحقيق محكمة الجنايات لدفاع المتهم وبناءً على طلبه ولا يجوز له الدفع بتجاوز مدة الحبس لعدم منطقية الدفع لأن تجاوز مدة السنتين كان بناء على طلبه وتحقيقًا لدفاعه ومصلحته، فلا يجوز له أن يستند لهذا التجاوز كسبب للبطلان لأنه هو المتسبب فى تجاوز فترة الحبس لمدة السنتين.
سادسًا: أن حق الحبس الاحتياطى هو حق مقرر لمحكمة الجنايات بحكم القانون والمنطق وذلك لأن المحكمة تملك أن تحكم عليه بالسجن المؤبد - بل تملك الحكم عليه بالإعدام - ، فمن باب أولى فإنها تملك فى مرحلة المحاكمة أن تحبسه احتياطيًا للمدة التى تراها – هى - محققه لدفاعه ولإظهار الحقيقة، وقد تنتهى مدة الحبس بتبرئته.
سابعًا: يؤكد ما تقدم أن تجاوز الحد الاقصى لمدة الحبس المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من المادة 143 – وهى حالة مختلفة - تتعلق بمرحلة لاحقه على إجراءات المحاكمة – لأنها تفترض أن الحكم قد صدر ضد المتهم – والحبس هنا قد يكون لمصلحة المتهم خوفًا من قتله فى قضايا الثأر والقتل العمد مع سبق الإصرار، فلن يضير المتهم امتداد الحبس الاحتياطى والذى هو مهما طالت مدته فهو أفضل للمتهم من إزهاق روحه بتنفيذ حكم الإعدام.
وقد رأى المشرع تنظيم هذه الحالة بحكم خاص، ولا يخل ذلك بالتنظيم الخاص الآخر المقرر لمحكمة الجنايات وصلاحياتها الخاصة فى الحبس الاحتياطى وامتداده طبقًا للمادة 380 إجراءات جنائية، بل أن هذا الحكم الخاص الأخير يؤيد ويؤكد الأحكام الخاصة المستقلة المتعلقة بحق محكمة الجنايات فى الحبس الاحتياطي.
ثامنًا: إن موضوع تفسير نصوص الحبس الاحتياطى لمحكمة الجنايات - وغيرها من النصوص - يدخل فى مجال الاجتهاد والسلطة التقديرية القضائية المقررة للقاضى بمقتضى الدستور وقانون السلطة القضائية، وهو حق لمحكمة الموضوع فى تفسير النصوص وترجع المحكمة فى التفسير إلى قواعد التفسير والمنطق وضمير القاضى وذلك دون مُعقْب عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استدلال المحكمة - على تجاوز مدة السنتين للحبس الاحتياطى – استدلالاً سائغًا من ظروف الدعوى وملابساتها.
تاسعًا: اتفق الفقه والقضاء المقارن أن تفسير القاضى للنصوص بناءً على قواعد التفسير المنطقية الصحيحة – فى القانون المصرى أو المقارن – لا يُشكًل فى حقه أى خطأ إجرائى أو تأديبى أو جنائى أو مدنى كما أوضحنا ذلك تفصيلاً فى رسالتنا للدكتوراه عن «المسئولية التأديبية والجنائية والمدنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة» وهى دراسة تفصيلية فى القانون المصرى والمقارن تناولت الجوانب العلمية الصحيحة فى هذا الموضوع.
عاشرًا: ونحن نرى أن الدفع ببطلان الحبس لتجاوز فترته لمدة السنتين هو دفع قانونى يخالطه واقع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى تقديرها الواقعى لذلك طبقًا لظروف كل دعوى على حده.
حادى عشر: ونحن نرى أنه يجب على محكمة الجنايات أن تستعمل جميع سلطاتها القضائية المقررة بمقتضى المادة 375 إجراءات جنائية، وأن يُحال للمحكمة التأديبية – فضلاً عن العقوبات الجنائية - من يثبت – ضده من المحامين - تحايله على القانون لتعطيل الفصل فى الدعوى لكى يتوصل إلى تجاوز مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي، علمًا بأن تلك المادة تنص على أنه: «فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبًا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة، أو رئيس محكمة الجنايات أو مستشار الفرد، أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، و إلا حُكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.