رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخرج مبارك من الحبس إبريل القادم ؟
اقتراح تعديل تشريعي لمنع الإفراج عن مبارك
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2013


مبارك فى الحبس .. هل يتم الإفراج عنه ؟!
تحقيق: عبد المجيد الجمال
أعضاء الشوري:
الهدف .. منع الإضطرابات والفوضي والحرص علي القصاص العادل للشهداء
توقعت مصادر سياسية وقانونية ان يتم الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في ابريل المقبل، نظرا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقرره قانونا وهو الوضع القانوني الذي استفاد منه عدد كبير من رموز النظام السابق، كان آخرهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق . تدرس لجنة حقوق الانسان بالشوري حا ليا تعديلا تشريعيا تقدم به نواب الحرية والعدالة يتيح للمحكمة تجديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم، حتي لا يتمكن من الهروب من العدالة قبل محاكمته نهائيا. فهل سيستفيد مبارك ونجلاه من النص القديم ويخرج من أسوار طرة بحلول ابريل المقبل بعد قضائه سنتين في الحبس الاحتياطي ؟ أم ان التعديل التشريعي الجديد سيمنع الفوضي والاضطرابات ويرحم دموع أهالي الشهداء ويساعد علي القصاص العادل ؟
أعضاء الشوري وخبراء القانون يجيبون علي هذه التساؤلات في هذا التحقيق:
يقول د. عزالدين الكومي عضو حزب الحرية والعدالة وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أننا تداولنا مع بعض رجال القضاء والأخوة القانونيين حول كيفية ضمان عدم الإفراج عن رموز النظام السابق المتهمين بقتل حوالي 850 من المتظاهرين والشروع في قتل غيرهم إلي جانب اتهامهم في قضايا فساد وتربح من وراء وظائفهم، وكلها قضايا جنائية ولكن لم تصدر فيها أحكام باتة لأسباب مختلفة من بينها إعادة المحاكمات، ووجدنا مثلا أن حسني مبارك وابنيه سيكونون قد قضوا في الحبس الاحتياطي يوم 13 ابريل المقبل عامين كاملين ونظرا لما يسود البلاد من احتقان ظاهر فقد يثير الإفراج عنهم حفيظة الشارع وتثور اضطرابات نحن في غني عنها، لذلك في ظل حالة العدالة الانتقالية الحالية اقترحنا تعديلا تشريعيا في الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بانتهاء الحبس الاحتياطي بحيث تصبح "ولمحكمة الإحالة في حالة إعادة المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها". ومحكمة الإحالة هي محكمة الموضوع التي تتولي محاكمة المتهم بعد قبول نقض الحكم باجراءات جديدة تماما لاشأن لها بما تم في المحاكمة السابقة، وهي بهذا التعديل و حسبما يستبين لها من الأوراق أمامها يمكنها أن تنهي الحبس الاحتياطي أو تجدده، فلا يفلت المتهم من العقوبة أو تضيع قيمتها وأثرها لدي الناس إذا أفرج عنه بموجب النص الحالي. وندرس النص المقترح جيدا ليخرج متوافقا مع الضمانات القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن حريته وعدم تقييدها، وحين نستقر نهائيا علي نص التعديل سنتبع آليات الإصدار المقررة.
تلافي تداعيات سلبية
ولكن زميله بالحزب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري يوضح ان التعديل المقترح الذي يتبناه نواب الحرية والعدالة، دخل بالفعل مراحله النهائية وسيقوم هو خلال الأيام القليلة القادمة بعرضه علي اللجنة للحصول علي موافقتها المبدئية وتقديمه لرئيس المجلس، ومن ثم احالته للمجلس مجتمعا لإقراره وطلب إصداره في القريب العاجل، موضحا أن واجب المشرع دائما تلبية حاجات المجتمع العادلة وهو مايسعي إليه هذا التعديل في محاولة لتلافي تداعيات وآثار سيئة يتوقعها قطاع كبير من الشعب إذا تم الإفراج عن مبارك أو أحد من المتهمين معه في قضايا الثورة. ونفي أن تكون هناك شخصنة وراء الرغبة في إصدارالتشريع الذي يتحوط من أثر اجتماعي سلبي محتمل، والهدف هو الحفاظ علي هدوء المجتمع واستقرار الوطن والتأصيل لقواعد الشرعية الإجرائية بإعادة السلطة التقديرية لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهم أو الإفراج عنه إلي محكمة الموضوع لأنها الأقدر علي ذلك،.. والتعديل إذا تمت الموافقة عليه لن يطبق بأثر رجعي حيث سيطبق علي من يكمل المدد المذكورة في المادة بعد صدوره أما من أفرج عنه قبل ذلك فلن يعاد القبض عليه وحبسه انتظارا لانتهاء محاكمته.
العدالة للمجني عليه
ويقول المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصرالمستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن الفقرة المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية استحدثها النظام السابق في عام 2007 والعوار فيها واضح يجب استبعاده، فالمفروض ألا يحدد المشرع مددا معينة للحبس الاحتياطي، وإنما يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي تنظر القضية لانها الأقدر علي المواءمة بين الافراج أو الحبس مع تحديد مدته بما يستبين لها من الأوراق وظروف القضية. والنصوص العادلة يجب ألا تلقي اعتبارا للمتهم فقط بل يجب أن تفعل ذلك أيضا مع المجني عليه وذويه، فليس عدلا أن نطلق سراح متهم بالقتل ليراه أهل القتيل أمامهم يروح ويغدو طليقا وهم يتجرعون مرارة فقده ولذلك فعلي أرض الواقع المعاش حاليا ستحدث مشاكل كبري غير متوقعة إذا أطلق سراح المتهمين في قضايا الثورة . ومن هنا نري أن مجلس الشوري الذي يتولي مهمة التشريع حاليا عليه أن يتدخل لمنع حدوث مالا يحمد عقباه بإجراء تعديل يصلح به العوار الذي ذكرناه، فيجعل أمر الحبس الاحتياطي بيد محكمة الموضوع دون إلزامها بحدود قصوي، مع ملاحظة أن هذا التعديل سيطبق علي الجميع من تاريخ صدوره لأن القواعد القانونية المستقرة تقضي بأن النص الإجرائي يطبق بأثر فوري بينما النص الموضوعي يطبق فقط بعد صدوره.
تعديل يسبق الأحداث
ويقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية أن حيوية التشريعات واحترام المجتمع لها تأتي من الاستجابة للمستجدات التي تحدث وملاحقة التغيرات المؤثرة في مختلف المناحي بحيث لاتستمر جامدة في مواجهة كل مايطرأ علي المجتمع الذي تحكمه، بل هي مطالبة بالضرورة بأن تسبق هذه التطورات وتتوقعها بتشريعات مناسبة تحتوي مايتوقع سلبيته، ولما كان كثيرون ينتابهم التوجس من الإفراج عن متهمي قضايا الثورة الذين انقضت المدد القانونية عليهم وهم في هذا الحبس، فقد أصبح ضروريا تعديل النصوص المعمول بها حاليا والتي تقضي بالإفراج عن هؤلاء، لاسيما أن المحاكمات السابقة كشفت عن طول الاجراءات اللازمة لاستكمالها.. والنص المطلوب يجب أن يتيح لمحكمة النقض سلطة تقدير الإفراج عن المتهم أو استمرار الحبس الاحتياطي ، دون إلزامها بأن يكون ذلك للمحكوم عليه بالاعدام فقط فيتسع النص أمامها ليشمل كل المحكومين .
عدم رجعية التعديل
أما المستشار أشرف العشماوي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن المحكمة لاتتأثر في أحكامها بالظروف المحيطة أو برغبات الرأي العام أو توقعات الأحداث المترتبة علي حكمها وإنما هي تخضع لضميرها فقط وتحكم حسبما تستجليه من المستندات والأدلة المعروضة عليها ملتزمة بنصوص القانون القائم الذي يجب أن يكون عاما وليس مخصصا لشخص بذاته، مجردا ينطبق علي كل الحالات المماثلة دون أن يكون هدفه حالة بعينها. ومن هنا فالمحكمة المختصة عليها أن تقضي بالإفراج عن المتهمين الذين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي إعمالا لنص القانون المعمول به ، أما إذا كان قد صدر قانون يعدل النصوص المعمول بها ويضع قواعد جديدة للإفراج فعلي المحكمة تطبيقه، مع ملاحظة عدم سريانه بأثر رجعي فلايطبق علي من استوفي المدد المطلوبة منذ بدء مراحل التحقيق والسير في إجراءات الدعوي .
الانحراف بسلطة التشريع
ويثير المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي نقطتين هامتين تتمثل أولاهما في أن المتهم الذي قبلت محكمة النقض طعنه علي الحكم الصادر ضده يجوز الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. أما النقطة الأخري فهي تتعلق بالأثر الرجعي في تطبيق مواد قانون العقوبات فلاتطبق علي متهم مواد مستحدثة تقضي بعقوبة تم تغليظها بأي وجه من الوجوه، والعكس أيضا صحيح، فإذا خففت عقوبة عن جريمة كان قد ارتكبها متهم فأنه يستفيد من هذا التخفيف إعمالا لقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم، وعلينا ملاحظة أن سريان القواعد الإجرائية بصفة فورية مسألة عليها خلاف كبير ولكن السائد أنها تطبق فعلا بأثر فوري عكس القواعد الموضوعية الخاصة بقانون العقوبات فإنها تخضع لقواعد الأثر الرجعي . وإشارة للتعديل المقترح الذي نحن بصدده فهو مشوب بشبهة انحراف في استعمال سلطة التشريع، لأن البعض قد يري أنه صادر ليطبق علي شخص بعينه وهو مايفقده خصائص القانون فيجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.
السلام المجتمعي
ويكشف د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام والدستوري بجامعة المنصورة عن أن المادة 223 من دستور2012 تنص فقرتها الأخيرة علي أنه " لاتسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب " أي 180 عضوا من أعضاء مجلس الشوري الذي يتولي التشريع حاليا . والمادة 143 المطروح تعديل فقرتها الأخيرة وإن كانت قد جاءت في قانون الإجراءات إلا أنها مادة جنائية فعبارة " المواد الجنائية " الواردة في الدستور تعني المواد الإجرائية والجنائية معا لأن هناك مواد إجرائية تتناول حريات المواطن كالضبط والإحضار والتفتيش ودخول المساكن والحبس الاحتياطي وغير ذلك وهذه مواد جنائية ذات طبيعة إجرائية يلزم ألا يطبق في شأنها أي قانون ذي أثر رجعي، ولو كان المشرع الدستوري أراد قصر عدم الرجعية علي نصوص قانون العقوبات وحدها لذكرذلك صراحة، وعلي هذا فالتعديل المقترح يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية واللجوء لغير ذلك يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية. أما الشرعية الاجرائية والسلام المجتمعي فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت علي أن مجال التجريم لايقاس عليه فلا تمتد نواهي ما أثمه المشرع إلي غيرها ، لأن القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص الجنائية علي الحقوق تجعل الشرعية مقيدة لهذه النصوص ومجال إعمالها حتي لاتلتبس بغيرها. وعدم تطبيق القوانين الجنائية والاجرائية الموضوعية بأثر رجعي يحقق صالح المجتمع ويؤكد علي استقرار المراكز القانونية التي بدأت بالتحقيقات واستمرت حتي المحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.