«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخرج مبارك من الحبس إبريل القادم ؟
اقتراح تعديل تشريعي لمنع الإفراج عن مبارك
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2013


مبارك فى الحبس .. هل يتم الإفراج عنه ؟!
تحقيق: عبد المجيد الجمال
أعضاء الشوري:
الهدف .. منع الإضطرابات والفوضي والحرص علي القصاص العادل للشهداء
توقعت مصادر سياسية وقانونية ان يتم الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في ابريل المقبل، نظرا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقرره قانونا وهو الوضع القانوني الذي استفاد منه عدد كبير من رموز النظام السابق، كان آخرهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق . تدرس لجنة حقوق الانسان بالشوري حا ليا تعديلا تشريعيا تقدم به نواب الحرية والعدالة يتيح للمحكمة تجديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم، حتي لا يتمكن من الهروب من العدالة قبل محاكمته نهائيا. فهل سيستفيد مبارك ونجلاه من النص القديم ويخرج من أسوار طرة بحلول ابريل المقبل بعد قضائه سنتين في الحبس الاحتياطي ؟ أم ان التعديل التشريعي الجديد سيمنع الفوضي والاضطرابات ويرحم دموع أهالي الشهداء ويساعد علي القصاص العادل ؟
أعضاء الشوري وخبراء القانون يجيبون علي هذه التساؤلات في هذا التحقيق:
يقول د. عزالدين الكومي عضو حزب الحرية والعدالة وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أننا تداولنا مع بعض رجال القضاء والأخوة القانونيين حول كيفية ضمان عدم الإفراج عن رموز النظام السابق المتهمين بقتل حوالي 850 من المتظاهرين والشروع في قتل غيرهم إلي جانب اتهامهم في قضايا فساد وتربح من وراء وظائفهم، وكلها قضايا جنائية ولكن لم تصدر فيها أحكام باتة لأسباب مختلفة من بينها إعادة المحاكمات، ووجدنا مثلا أن حسني مبارك وابنيه سيكونون قد قضوا في الحبس الاحتياطي يوم 13 ابريل المقبل عامين كاملين ونظرا لما يسود البلاد من احتقان ظاهر فقد يثير الإفراج عنهم حفيظة الشارع وتثور اضطرابات نحن في غني عنها، لذلك في ظل حالة العدالة الانتقالية الحالية اقترحنا تعديلا تشريعيا في الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بانتهاء الحبس الاحتياطي بحيث تصبح "ولمحكمة الإحالة في حالة إعادة المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها". ومحكمة الإحالة هي محكمة الموضوع التي تتولي محاكمة المتهم بعد قبول نقض الحكم باجراءات جديدة تماما لاشأن لها بما تم في المحاكمة السابقة، وهي بهذا التعديل و حسبما يستبين لها من الأوراق أمامها يمكنها أن تنهي الحبس الاحتياطي أو تجدده، فلا يفلت المتهم من العقوبة أو تضيع قيمتها وأثرها لدي الناس إذا أفرج عنه بموجب النص الحالي. وندرس النص المقترح جيدا ليخرج متوافقا مع الضمانات القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن حريته وعدم تقييدها، وحين نستقر نهائيا علي نص التعديل سنتبع آليات الإصدار المقررة.
تلافي تداعيات سلبية
ولكن زميله بالحزب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري يوضح ان التعديل المقترح الذي يتبناه نواب الحرية والعدالة، دخل بالفعل مراحله النهائية وسيقوم هو خلال الأيام القليلة القادمة بعرضه علي اللجنة للحصول علي موافقتها المبدئية وتقديمه لرئيس المجلس، ومن ثم احالته للمجلس مجتمعا لإقراره وطلب إصداره في القريب العاجل، موضحا أن واجب المشرع دائما تلبية حاجات المجتمع العادلة وهو مايسعي إليه هذا التعديل في محاولة لتلافي تداعيات وآثار سيئة يتوقعها قطاع كبير من الشعب إذا تم الإفراج عن مبارك أو أحد من المتهمين معه في قضايا الثورة. ونفي أن تكون هناك شخصنة وراء الرغبة في إصدارالتشريع الذي يتحوط من أثر اجتماعي سلبي محتمل، والهدف هو الحفاظ علي هدوء المجتمع واستقرار الوطن والتأصيل لقواعد الشرعية الإجرائية بإعادة السلطة التقديرية لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهم أو الإفراج عنه إلي محكمة الموضوع لأنها الأقدر علي ذلك،.. والتعديل إذا تمت الموافقة عليه لن يطبق بأثر رجعي حيث سيطبق علي من يكمل المدد المذكورة في المادة بعد صدوره أما من أفرج عنه قبل ذلك فلن يعاد القبض عليه وحبسه انتظارا لانتهاء محاكمته.
العدالة للمجني عليه
ويقول المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصرالمستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن الفقرة المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية استحدثها النظام السابق في عام 2007 والعوار فيها واضح يجب استبعاده، فالمفروض ألا يحدد المشرع مددا معينة للحبس الاحتياطي، وإنما يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي تنظر القضية لانها الأقدر علي المواءمة بين الافراج أو الحبس مع تحديد مدته بما يستبين لها من الأوراق وظروف القضية. والنصوص العادلة يجب ألا تلقي اعتبارا للمتهم فقط بل يجب أن تفعل ذلك أيضا مع المجني عليه وذويه، فليس عدلا أن نطلق سراح متهم بالقتل ليراه أهل القتيل أمامهم يروح ويغدو طليقا وهم يتجرعون مرارة فقده ولذلك فعلي أرض الواقع المعاش حاليا ستحدث مشاكل كبري غير متوقعة إذا أطلق سراح المتهمين في قضايا الثورة . ومن هنا نري أن مجلس الشوري الذي يتولي مهمة التشريع حاليا عليه أن يتدخل لمنع حدوث مالا يحمد عقباه بإجراء تعديل يصلح به العوار الذي ذكرناه، فيجعل أمر الحبس الاحتياطي بيد محكمة الموضوع دون إلزامها بحدود قصوي، مع ملاحظة أن هذا التعديل سيطبق علي الجميع من تاريخ صدوره لأن القواعد القانونية المستقرة تقضي بأن النص الإجرائي يطبق بأثر فوري بينما النص الموضوعي يطبق فقط بعد صدوره.
تعديل يسبق الأحداث
ويقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية أن حيوية التشريعات واحترام المجتمع لها تأتي من الاستجابة للمستجدات التي تحدث وملاحقة التغيرات المؤثرة في مختلف المناحي بحيث لاتستمر جامدة في مواجهة كل مايطرأ علي المجتمع الذي تحكمه، بل هي مطالبة بالضرورة بأن تسبق هذه التطورات وتتوقعها بتشريعات مناسبة تحتوي مايتوقع سلبيته، ولما كان كثيرون ينتابهم التوجس من الإفراج عن متهمي قضايا الثورة الذين انقضت المدد القانونية عليهم وهم في هذا الحبس، فقد أصبح ضروريا تعديل النصوص المعمول بها حاليا والتي تقضي بالإفراج عن هؤلاء، لاسيما أن المحاكمات السابقة كشفت عن طول الاجراءات اللازمة لاستكمالها.. والنص المطلوب يجب أن يتيح لمحكمة النقض سلطة تقدير الإفراج عن المتهم أو استمرار الحبس الاحتياطي ، دون إلزامها بأن يكون ذلك للمحكوم عليه بالاعدام فقط فيتسع النص أمامها ليشمل كل المحكومين .
عدم رجعية التعديل
أما المستشار أشرف العشماوي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن المحكمة لاتتأثر في أحكامها بالظروف المحيطة أو برغبات الرأي العام أو توقعات الأحداث المترتبة علي حكمها وإنما هي تخضع لضميرها فقط وتحكم حسبما تستجليه من المستندات والأدلة المعروضة عليها ملتزمة بنصوص القانون القائم الذي يجب أن يكون عاما وليس مخصصا لشخص بذاته، مجردا ينطبق علي كل الحالات المماثلة دون أن يكون هدفه حالة بعينها. ومن هنا فالمحكمة المختصة عليها أن تقضي بالإفراج عن المتهمين الذين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي إعمالا لنص القانون المعمول به ، أما إذا كان قد صدر قانون يعدل النصوص المعمول بها ويضع قواعد جديدة للإفراج فعلي المحكمة تطبيقه، مع ملاحظة عدم سريانه بأثر رجعي فلايطبق علي من استوفي المدد المطلوبة منذ بدء مراحل التحقيق والسير في إجراءات الدعوي .
الانحراف بسلطة التشريع
ويثير المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي نقطتين هامتين تتمثل أولاهما في أن المتهم الذي قبلت محكمة النقض طعنه علي الحكم الصادر ضده يجوز الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. أما النقطة الأخري فهي تتعلق بالأثر الرجعي في تطبيق مواد قانون العقوبات فلاتطبق علي متهم مواد مستحدثة تقضي بعقوبة تم تغليظها بأي وجه من الوجوه، والعكس أيضا صحيح، فإذا خففت عقوبة عن جريمة كان قد ارتكبها متهم فأنه يستفيد من هذا التخفيف إعمالا لقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم، وعلينا ملاحظة أن سريان القواعد الإجرائية بصفة فورية مسألة عليها خلاف كبير ولكن السائد أنها تطبق فعلا بأثر فوري عكس القواعد الموضوعية الخاصة بقانون العقوبات فإنها تخضع لقواعد الأثر الرجعي . وإشارة للتعديل المقترح الذي نحن بصدده فهو مشوب بشبهة انحراف في استعمال سلطة التشريع، لأن البعض قد يري أنه صادر ليطبق علي شخص بعينه وهو مايفقده خصائص القانون فيجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.
السلام المجتمعي
ويكشف د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام والدستوري بجامعة المنصورة عن أن المادة 223 من دستور2012 تنص فقرتها الأخيرة علي أنه " لاتسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب " أي 180 عضوا من أعضاء مجلس الشوري الذي يتولي التشريع حاليا . والمادة 143 المطروح تعديل فقرتها الأخيرة وإن كانت قد جاءت في قانون الإجراءات إلا أنها مادة جنائية فعبارة " المواد الجنائية " الواردة في الدستور تعني المواد الإجرائية والجنائية معا لأن هناك مواد إجرائية تتناول حريات المواطن كالضبط والإحضار والتفتيش ودخول المساكن والحبس الاحتياطي وغير ذلك وهذه مواد جنائية ذات طبيعة إجرائية يلزم ألا يطبق في شأنها أي قانون ذي أثر رجعي، ولو كان المشرع الدستوري أراد قصر عدم الرجعية علي نصوص قانون العقوبات وحدها لذكرذلك صراحة، وعلي هذا فالتعديل المقترح يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية واللجوء لغير ذلك يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية. أما الشرعية الاجرائية والسلام المجتمعي فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت علي أن مجال التجريم لايقاس عليه فلا تمتد نواهي ما أثمه المشرع إلي غيرها ، لأن القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص الجنائية علي الحقوق تجعل الشرعية مقيدة لهذه النصوص ومجال إعمالها حتي لاتلتبس بغيرها. وعدم تطبيق القوانين الجنائية والاجرائية الموضوعية بأثر رجعي يحقق صالح المجتمع ويؤكد علي استقرار المراكز القانونية التي بدأت بالتحقيقات واستمرت حتي المحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.