محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات فيضان النيل    أسطول الصمود العالمي: المساعدات الإنسانية في السفن المحتجزة موثقة بالصور    وكيل جهاز المخابرات الأسبق: مصر لم تكن تعلم مسبقا بعملية بطوفان الأقصى    بحضور المحافظ، أوقاف سوهاج تفتتح 3 مساجد جديدة    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يتابع تطوير طريق كيما - السماد بتكلفة 155 مليون جنيه ونسبة إنجاز 93%    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    المحامون يقودون معركة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. النقيب العام: استجواب المتهم بغير وجود محامٍ إهدار لحقه الدستوري.. ونطالب بحوار مجتمعي موسع    غزة مقبرة الصحفيين.. كيف تحاول إسرائيل محو تاريخ القطاع؟    اليونيفيل: على إسرائيل التوقف عن شن أي هجمات على عناصر حفظ السلام    ميرز وماكرون يحذّران من محور استبدادي يهدد الديمقراطية الليبرالية في أوروبا    ماريسكا: مواجهة ليفربول ستبقى صعبة رغم خسارته الأخيرة    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري    هدف الشحات بمرمى الزمالك الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل ويوجه برفع الجسر وتقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة    المخرج المغربي عبد الحكيم بن عباس: الإبداع والخيال أساس تجربتي السينمائية    وزير الخارجية يثمن دور موريشيوس في توحيد الموقف الإفريقي    نجاة فنانة شهيرة من الموت في حادث سير بأكتوبر    ليلة فولكلورية أوريجينال    عاجل- لعشاق Peaky Blinders.. شاهد الآن |مسلسل الجريمة البريطانى الشهير يعود بموسمين    مشاركة مصرية في القمة العالمية السادسة للصحة النفسية بقطر    17 وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    الداخلية تكشف حقيقة قيادة شرطي سيارة ب «لوحات مطموسة» في البحيرة    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عبدالعاطي: اعتقال النشطاء في أسطول الصمود جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    قطة تعقر 3 أشخاص بقرية الأخيضر في المراغة بسوهاج    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخرج مبارك من الحبس إبريل القادم ؟
اقتراح تعديل تشريعي لمنع الإفراج عن مبارك
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2013


مبارك فى الحبس .. هل يتم الإفراج عنه ؟!
تحقيق: عبد المجيد الجمال
أعضاء الشوري:
الهدف .. منع الإضطرابات والفوضي والحرص علي القصاص العادل للشهداء
توقعت مصادر سياسية وقانونية ان يتم الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في ابريل المقبل، نظرا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقرره قانونا وهو الوضع القانوني الذي استفاد منه عدد كبير من رموز النظام السابق، كان آخرهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق . تدرس لجنة حقوق الانسان بالشوري حا ليا تعديلا تشريعيا تقدم به نواب الحرية والعدالة يتيح للمحكمة تجديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم، حتي لا يتمكن من الهروب من العدالة قبل محاكمته نهائيا. فهل سيستفيد مبارك ونجلاه من النص القديم ويخرج من أسوار طرة بحلول ابريل المقبل بعد قضائه سنتين في الحبس الاحتياطي ؟ أم ان التعديل التشريعي الجديد سيمنع الفوضي والاضطرابات ويرحم دموع أهالي الشهداء ويساعد علي القصاص العادل ؟
أعضاء الشوري وخبراء القانون يجيبون علي هذه التساؤلات في هذا التحقيق:
يقول د. عزالدين الكومي عضو حزب الحرية والعدالة وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أننا تداولنا مع بعض رجال القضاء والأخوة القانونيين حول كيفية ضمان عدم الإفراج عن رموز النظام السابق المتهمين بقتل حوالي 850 من المتظاهرين والشروع في قتل غيرهم إلي جانب اتهامهم في قضايا فساد وتربح من وراء وظائفهم، وكلها قضايا جنائية ولكن لم تصدر فيها أحكام باتة لأسباب مختلفة من بينها إعادة المحاكمات، ووجدنا مثلا أن حسني مبارك وابنيه سيكونون قد قضوا في الحبس الاحتياطي يوم 13 ابريل المقبل عامين كاملين ونظرا لما يسود البلاد من احتقان ظاهر فقد يثير الإفراج عنهم حفيظة الشارع وتثور اضطرابات نحن في غني عنها، لذلك في ظل حالة العدالة الانتقالية الحالية اقترحنا تعديلا تشريعيا في الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بانتهاء الحبس الاحتياطي بحيث تصبح "ولمحكمة الإحالة في حالة إعادة المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها". ومحكمة الإحالة هي محكمة الموضوع التي تتولي محاكمة المتهم بعد قبول نقض الحكم باجراءات جديدة تماما لاشأن لها بما تم في المحاكمة السابقة، وهي بهذا التعديل و حسبما يستبين لها من الأوراق أمامها يمكنها أن تنهي الحبس الاحتياطي أو تجدده، فلا يفلت المتهم من العقوبة أو تضيع قيمتها وأثرها لدي الناس إذا أفرج عنه بموجب النص الحالي. وندرس النص المقترح جيدا ليخرج متوافقا مع الضمانات القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن حريته وعدم تقييدها، وحين نستقر نهائيا علي نص التعديل سنتبع آليات الإصدار المقررة.
تلافي تداعيات سلبية
ولكن زميله بالحزب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري يوضح ان التعديل المقترح الذي يتبناه نواب الحرية والعدالة، دخل بالفعل مراحله النهائية وسيقوم هو خلال الأيام القليلة القادمة بعرضه علي اللجنة للحصول علي موافقتها المبدئية وتقديمه لرئيس المجلس، ومن ثم احالته للمجلس مجتمعا لإقراره وطلب إصداره في القريب العاجل، موضحا أن واجب المشرع دائما تلبية حاجات المجتمع العادلة وهو مايسعي إليه هذا التعديل في محاولة لتلافي تداعيات وآثار سيئة يتوقعها قطاع كبير من الشعب إذا تم الإفراج عن مبارك أو أحد من المتهمين معه في قضايا الثورة. ونفي أن تكون هناك شخصنة وراء الرغبة في إصدارالتشريع الذي يتحوط من أثر اجتماعي سلبي محتمل، والهدف هو الحفاظ علي هدوء المجتمع واستقرار الوطن والتأصيل لقواعد الشرعية الإجرائية بإعادة السلطة التقديرية لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهم أو الإفراج عنه إلي محكمة الموضوع لأنها الأقدر علي ذلك،.. والتعديل إذا تمت الموافقة عليه لن يطبق بأثر رجعي حيث سيطبق علي من يكمل المدد المذكورة في المادة بعد صدوره أما من أفرج عنه قبل ذلك فلن يعاد القبض عليه وحبسه انتظارا لانتهاء محاكمته.
العدالة للمجني عليه
ويقول المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصرالمستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن الفقرة المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية استحدثها النظام السابق في عام 2007 والعوار فيها واضح يجب استبعاده، فالمفروض ألا يحدد المشرع مددا معينة للحبس الاحتياطي، وإنما يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي تنظر القضية لانها الأقدر علي المواءمة بين الافراج أو الحبس مع تحديد مدته بما يستبين لها من الأوراق وظروف القضية. والنصوص العادلة يجب ألا تلقي اعتبارا للمتهم فقط بل يجب أن تفعل ذلك أيضا مع المجني عليه وذويه، فليس عدلا أن نطلق سراح متهم بالقتل ليراه أهل القتيل أمامهم يروح ويغدو طليقا وهم يتجرعون مرارة فقده ولذلك فعلي أرض الواقع المعاش حاليا ستحدث مشاكل كبري غير متوقعة إذا أطلق سراح المتهمين في قضايا الثورة . ومن هنا نري أن مجلس الشوري الذي يتولي مهمة التشريع حاليا عليه أن يتدخل لمنع حدوث مالا يحمد عقباه بإجراء تعديل يصلح به العوار الذي ذكرناه، فيجعل أمر الحبس الاحتياطي بيد محكمة الموضوع دون إلزامها بحدود قصوي، مع ملاحظة أن هذا التعديل سيطبق علي الجميع من تاريخ صدوره لأن القواعد القانونية المستقرة تقضي بأن النص الإجرائي يطبق بأثر فوري بينما النص الموضوعي يطبق فقط بعد صدوره.
تعديل يسبق الأحداث
ويقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية أن حيوية التشريعات واحترام المجتمع لها تأتي من الاستجابة للمستجدات التي تحدث وملاحقة التغيرات المؤثرة في مختلف المناحي بحيث لاتستمر جامدة في مواجهة كل مايطرأ علي المجتمع الذي تحكمه، بل هي مطالبة بالضرورة بأن تسبق هذه التطورات وتتوقعها بتشريعات مناسبة تحتوي مايتوقع سلبيته، ولما كان كثيرون ينتابهم التوجس من الإفراج عن متهمي قضايا الثورة الذين انقضت المدد القانونية عليهم وهم في هذا الحبس، فقد أصبح ضروريا تعديل النصوص المعمول بها حاليا والتي تقضي بالإفراج عن هؤلاء، لاسيما أن المحاكمات السابقة كشفت عن طول الاجراءات اللازمة لاستكمالها.. والنص المطلوب يجب أن يتيح لمحكمة النقض سلطة تقدير الإفراج عن المتهم أو استمرار الحبس الاحتياطي ، دون إلزامها بأن يكون ذلك للمحكوم عليه بالاعدام فقط فيتسع النص أمامها ليشمل كل المحكومين .
عدم رجعية التعديل
أما المستشار أشرف العشماوي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن المحكمة لاتتأثر في أحكامها بالظروف المحيطة أو برغبات الرأي العام أو توقعات الأحداث المترتبة علي حكمها وإنما هي تخضع لضميرها فقط وتحكم حسبما تستجليه من المستندات والأدلة المعروضة عليها ملتزمة بنصوص القانون القائم الذي يجب أن يكون عاما وليس مخصصا لشخص بذاته، مجردا ينطبق علي كل الحالات المماثلة دون أن يكون هدفه حالة بعينها. ومن هنا فالمحكمة المختصة عليها أن تقضي بالإفراج عن المتهمين الذين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي إعمالا لنص القانون المعمول به ، أما إذا كان قد صدر قانون يعدل النصوص المعمول بها ويضع قواعد جديدة للإفراج فعلي المحكمة تطبيقه، مع ملاحظة عدم سريانه بأثر رجعي فلايطبق علي من استوفي المدد المطلوبة منذ بدء مراحل التحقيق والسير في إجراءات الدعوي .
الانحراف بسلطة التشريع
ويثير المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي نقطتين هامتين تتمثل أولاهما في أن المتهم الذي قبلت محكمة النقض طعنه علي الحكم الصادر ضده يجوز الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. أما النقطة الأخري فهي تتعلق بالأثر الرجعي في تطبيق مواد قانون العقوبات فلاتطبق علي متهم مواد مستحدثة تقضي بعقوبة تم تغليظها بأي وجه من الوجوه، والعكس أيضا صحيح، فإذا خففت عقوبة عن جريمة كان قد ارتكبها متهم فأنه يستفيد من هذا التخفيف إعمالا لقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم، وعلينا ملاحظة أن سريان القواعد الإجرائية بصفة فورية مسألة عليها خلاف كبير ولكن السائد أنها تطبق فعلا بأثر فوري عكس القواعد الموضوعية الخاصة بقانون العقوبات فإنها تخضع لقواعد الأثر الرجعي . وإشارة للتعديل المقترح الذي نحن بصدده فهو مشوب بشبهة انحراف في استعمال سلطة التشريع، لأن البعض قد يري أنه صادر ليطبق علي شخص بعينه وهو مايفقده خصائص القانون فيجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.
السلام المجتمعي
ويكشف د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام والدستوري بجامعة المنصورة عن أن المادة 223 من دستور2012 تنص فقرتها الأخيرة علي أنه " لاتسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب " أي 180 عضوا من أعضاء مجلس الشوري الذي يتولي التشريع حاليا . والمادة 143 المطروح تعديل فقرتها الأخيرة وإن كانت قد جاءت في قانون الإجراءات إلا أنها مادة جنائية فعبارة " المواد الجنائية " الواردة في الدستور تعني المواد الإجرائية والجنائية معا لأن هناك مواد إجرائية تتناول حريات المواطن كالضبط والإحضار والتفتيش ودخول المساكن والحبس الاحتياطي وغير ذلك وهذه مواد جنائية ذات طبيعة إجرائية يلزم ألا يطبق في شأنها أي قانون ذي أثر رجعي، ولو كان المشرع الدستوري أراد قصر عدم الرجعية علي نصوص قانون العقوبات وحدها لذكرذلك صراحة، وعلي هذا فالتعديل المقترح يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية واللجوء لغير ذلك يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية. أما الشرعية الاجرائية والسلام المجتمعي فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت علي أن مجال التجريم لايقاس عليه فلا تمتد نواهي ما أثمه المشرع إلي غيرها ، لأن القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص الجنائية علي الحقوق تجعل الشرعية مقيدة لهذه النصوص ومجال إعمالها حتي لاتلتبس بغيرها. وعدم تطبيق القوانين الجنائية والاجرائية الموضوعية بأثر رجعي يحقق صالح المجتمع ويؤكد علي استقرار المراكز القانونية التي بدأت بالتحقيقات واستمرت حتي المحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.