المرحلة الثانية من انتخابات النواب، بدء تصويت الجالية المصرية بالكويت    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة    رئيس مياه القناة: خطة تطوير شاملة للارتقاء بمستوى مراكز خدمة العملاء وتحديث أنظمة العمل    رئيس مياه الجيزة: نفذنا 650 وصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العام    مدبولي يصل جوهانسبرج لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري والقناة الناقلة    حبس سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    اختبار إفريقي صعب.. الأهلي جاهز لافتتاح دور المجموعات أمام شبيبة القبائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    شبيبة القبائل يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى بأبطال أفريقيا.. صور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخرج مبارك من الحبس إبريل القادم ؟
اقتراح تعديل تشريعي لمنع الإفراج عن مبارك
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2013


مبارك فى الحبس .. هل يتم الإفراج عنه ؟!
تحقيق: عبد المجيد الجمال
أعضاء الشوري:
الهدف .. منع الإضطرابات والفوضي والحرص علي القصاص العادل للشهداء
توقعت مصادر سياسية وقانونية ان يتم الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في ابريل المقبل، نظرا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقرره قانونا وهو الوضع القانوني الذي استفاد منه عدد كبير من رموز النظام السابق، كان آخرهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق . تدرس لجنة حقوق الانسان بالشوري حا ليا تعديلا تشريعيا تقدم به نواب الحرية والعدالة يتيح للمحكمة تجديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم، حتي لا يتمكن من الهروب من العدالة قبل محاكمته نهائيا. فهل سيستفيد مبارك ونجلاه من النص القديم ويخرج من أسوار طرة بحلول ابريل المقبل بعد قضائه سنتين في الحبس الاحتياطي ؟ أم ان التعديل التشريعي الجديد سيمنع الفوضي والاضطرابات ويرحم دموع أهالي الشهداء ويساعد علي القصاص العادل ؟
أعضاء الشوري وخبراء القانون يجيبون علي هذه التساؤلات في هذا التحقيق:
يقول د. عزالدين الكومي عضو حزب الحرية والعدالة وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أننا تداولنا مع بعض رجال القضاء والأخوة القانونيين حول كيفية ضمان عدم الإفراج عن رموز النظام السابق المتهمين بقتل حوالي 850 من المتظاهرين والشروع في قتل غيرهم إلي جانب اتهامهم في قضايا فساد وتربح من وراء وظائفهم، وكلها قضايا جنائية ولكن لم تصدر فيها أحكام باتة لأسباب مختلفة من بينها إعادة المحاكمات، ووجدنا مثلا أن حسني مبارك وابنيه سيكونون قد قضوا في الحبس الاحتياطي يوم 13 ابريل المقبل عامين كاملين ونظرا لما يسود البلاد من احتقان ظاهر فقد يثير الإفراج عنهم حفيظة الشارع وتثور اضطرابات نحن في غني عنها، لذلك في ظل حالة العدالة الانتقالية الحالية اقترحنا تعديلا تشريعيا في الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بانتهاء الحبس الاحتياطي بحيث تصبح "ولمحكمة الإحالة في حالة إعادة المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها". ومحكمة الإحالة هي محكمة الموضوع التي تتولي محاكمة المتهم بعد قبول نقض الحكم باجراءات جديدة تماما لاشأن لها بما تم في المحاكمة السابقة، وهي بهذا التعديل و حسبما يستبين لها من الأوراق أمامها يمكنها أن تنهي الحبس الاحتياطي أو تجدده، فلا يفلت المتهم من العقوبة أو تضيع قيمتها وأثرها لدي الناس إذا أفرج عنه بموجب النص الحالي. وندرس النص المقترح جيدا ليخرج متوافقا مع الضمانات القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن حريته وعدم تقييدها، وحين نستقر نهائيا علي نص التعديل سنتبع آليات الإصدار المقررة.
تلافي تداعيات سلبية
ولكن زميله بالحزب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري يوضح ان التعديل المقترح الذي يتبناه نواب الحرية والعدالة، دخل بالفعل مراحله النهائية وسيقوم هو خلال الأيام القليلة القادمة بعرضه علي اللجنة للحصول علي موافقتها المبدئية وتقديمه لرئيس المجلس، ومن ثم احالته للمجلس مجتمعا لإقراره وطلب إصداره في القريب العاجل، موضحا أن واجب المشرع دائما تلبية حاجات المجتمع العادلة وهو مايسعي إليه هذا التعديل في محاولة لتلافي تداعيات وآثار سيئة يتوقعها قطاع كبير من الشعب إذا تم الإفراج عن مبارك أو أحد من المتهمين معه في قضايا الثورة. ونفي أن تكون هناك شخصنة وراء الرغبة في إصدارالتشريع الذي يتحوط من أثر اجتماعي سلبي محتمل، والهدف هو الحفاظ علي هدوء المجتمع واستقرار الوطن والتأصيل لقواعد الشرعية الإجرائية بإعادة السلطة التقديرية لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهم أو الإفراج عنه إلي محكمة الموضوع لأنها الأقدر علي ذلك،.. والتعديل إذا تمت الموافقة عليه لن يطبق بأثر رجعي حيث سيطبق علي من يكمل المدد المذكورة في المادة بعد صدوره أما من أفرج عنه قبل ذلك فلن يعاد القبض عليه وحبسه انتظارا لانتهاء محاكمته.
العدالة للمجني عليه
ويقول المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصرالمستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن الفقرة المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية استحدثها النظام السابق في عام 2007 والعوار فيها واضح يجب استبعاده، فالمفروض ألا يحدد المشرع مددا معينة للحبس الاحتياطي، وإنما يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي تنظر القضية لانها الأقدر علي المواءمة بين الافراج أو الحبس مع تحديد مدته بما يستبين لها من الأوراق وظروف القضية. والنصوص العادلة يجب ألا تلقي اعتبارا للمتهم فقط بل يجب أن تفعل ذلك أيضا مع المجني عليه وذويه، فليس عدلا أن نطلق سراح متهم بالقتل ليراه أهل القتيل أمامهم يروح ويغدو طليقا وهم يتجرعون مرارة فقده ولذلك فعلي أرض الواقع المعاش حاليا ستحدث مشاكل كبري غير متوقعة إذا أطلق سراح المتهمين في قضايا الثورة . ومن هنا نري أن مجلس الشوري الذي يتولي مهمة التشريع حاليا عليه أن يتدخل لمنع حدوث مالا يحمد عقباه بإجراء تعديل يصلح به العوار الذي ذكرناه، فيجعل أمر الحبس الاحتياطي بيد محكمة الموضوع دون إلزامها بحدود قصوي، مع ملاحظة أن هذا التعديل سيطبق علي الجميع من تاريخ صدوره لأن القواعد القانونية المستقرة تقضي بأن النص الإجرائي يطبق بأثر فوري بينما النص الموضوعي يطبق فقط بعد صدوره.
تعديل يسبق الأحداث
ويقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية أن حيوية التشريعات واحترام المجتمع لها تأتي من الاستجابة للمستجدات التي تحدث وملاحقة التغيرات المؤثرة في مختلف المناحي بحيث لاتستمر جامدة في مواجهة كل مايطرأ علي المجتمع الذي تحكمه، بل هي مطالبة بالضرورة بأن تسبق هذه التطورات وتتوقعها بتشريعات مناسبة تحتوي مايتوقع سلبيته، ولما كان كثيرون ينتابهم التوجس من الإفراج عن متهمي قضايا الثورة الذين انقضت المدد القانونية عليهم وهم في هذا الحبس، فقد أصبح ضروريا تعديل النصوص المعمول بها حاليا والتي تقضي بالإفراج عن هؤلاء، لاسيما أن المحاكمات السابقة كشفت عن طول الاجراءات اللازمة لاستكمالها.. والنص المطلوب يجب أن يتيح لمحكمة النقض سلطة تقدير الإفراج عن المتهم أو استمرار الحبس الاحتياطي ، دون إلزامها بأن يكون ذلك للمحكوم عليه بالاعدام فقط فيتسع النص أمامها ليشمل كل المحكومين .
عدم رجعية التعديل
أما المستشار أشرف العشماوي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن المحكمة لاتتأثر في أحكامها بالظروف المحيطة أو برغبات الرأي العام أو توقعات الأحداث المترتبة علي حكمها وإنما هي تخضع لضميرها فقط وتحكم حسبما تستجليه من المستندات والأدلة المعروضة عليها ملتزمة بنصوص القانون القائم الذي يجب أن يكون عاما وليس مخصصا لشخص بذاته، مجردا ينطبق علي كل الحالات المماثلة دون أن يكون هدفه حالة بعينها. ومن هنا فالمحكمة المختصة عليها أن تقضي بالإفراج عن المتهمين الذين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي إعمالا لنص القانون المعمول به ، أما إذا كان قد صدر قانون يعدل النصوص المعمول بها ويضع قواعد جديدة للإفراج فعلي المحكمة تطبيقه، مع ملاحظة عدم سريانه بأثر رجعي فلايطبق علي من استوفي المدد المطلوبة منذ بدء مراحل التحقيق والسير في إجراءات الدعوي .
الانحراف بسلطة التشريع
ويثير المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي نقطتين هامتين تتمثل أولاهما في أن المتهم الذي قبلت محكمة النقض طعنه علي الحكم الصادر ضده يجوز الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. أما النقطة الأخري فهي تتعلق بالأثر الرجعي في تطبيق مواد قانون العقوبات فلاتطبق علي متهم مواد مستحدثة تقضي بعقوبة تم تغليظها بأي وجه من الوجوه، والعكس أيضا صحيح، فإذا خففت عقوبة عن جريمة كان قد ارتكبها متهم فأنه يستفيد من هذا التخفيف إعمالا لقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم، وعلينا ملاحظة أن سريان القواعد الإجرائية بصفة فورية مسألة عليها خلاف كبير ولكن السائد أنها تطبق فعلا بأثر فوري عكس القواعد الموضوعية الخاصة بقانون العقوبات فإنها تخضع لقواعد الأثر الرجعي . وإشارة للتعديل المقترح الذي نحن بصدده فهو مشوب بشبهة انحراف في استعمال سلطة التشريع، لأن البعض قد يري أنه صادر ليطبق علي شخص بعينه وهو مايفقده خصائص القانون فيجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.
السلام المجتمعي
ويكشف د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام والدستوري بجامعة المنصورة عن أن المادة 223 من دستور2012 تنص فقرتها الأخيرة علي أنه " لاتسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب " أي 180 عضوا من أعضاء مجلس الشوري الذي يتولي التشريع حاليا . والمادة 143 المطروح تعديل فقرتها الأخيرة وإن كانت قد جاءت في قانون الإجراءات إلا أنها مادة جنائية فعبارة " المواد الجنائية " الواردة في الدستور تعني المواد الإجرائية والجنائية معا لأن هناك مواد إجرائية تتناول حريات المواطن كالضبط والإحضار والتفتيش ودخول المساكن والحبس الاحتياطي وغير ذلك وهذه مواد جنائية ذات طبيعة إجرائية يلزم ألا يطبق في شأنها أي قانون ذي أثر رجعي، ولو كان المشرع الدستوري أراد قصر عدم الرجعية علي نصوص قانون العقوبات وحدها لذكرذلك صراحة، وعلي هذا فالتعديل المقترح يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية واللجوء لغير ذلك يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية. أما الشرعية الاجرائية والسلام المجتمعي فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت علي أن مجال التجريم لايقاس عليه فلا تمتد نواهي ما أثمه المشرع إلي غيرها ، لأن القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص الجنائية علي الحقوق تجعل الشرعية مقيدة لهذه النصوص ومجال إعمالها حتي لاتلتبس بغيرها. وعدم تطبيق القوانين الجنائية والاجرائية الموضوعية بأثر رجعي يحقق صالح المجتمع ويؤكد علي استقرار المراكز القانونية التي بدأت بالتحقيقات واستمرت حتي المحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.