مفتي الجمهورية: الأزهر حارس العقيدة السنية ورائد مدرسة الاعتدال والوسطية    عبد الرحيم علي يتصدر «التريند» بعد ظهوره مع أسرته ببرنامج «بالورقة والقلم».. صور    التموين: توريد 2 مليون و491 ألف طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية    نائب الرئيس الأمريكي: لن نسمح بتغيير ميزان القوى النووي في الشرق الأوسط    اتحاد الكرة يخطر 6 أندية بتغيير ملعب فريق مسار في دوري المحترفين    ظهور حازم إيهاب في الحلقة 9 من «الست موناليزا».. هل سيكون العوض لمي عمر؟    ميرتس يدعو القيادة الصينية إلى استخدام نفوذها لدى روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا    تحذير عاجل من تغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة    تكليف أحمد خليفة قائما بأعمال رئيس حي الموسكي    مجلس الوزراء ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر    رئيس جامعة الأزهر: الأزهر الشريف منارة علم ومعرفة    أمين رياضة الشيوخ مشيدا ب كلية القرآن الكريم: قرار تاريخي يعزز ريادة مصر في خدمة كتاب الله    الكشف على 875 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبوجازية فى الإسماعيلية    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    محافظ قنا ينعي وفاة "شيخ الإذاعيين" فهمي عمر    رفض ترك يدها.. رئيس وزراء الهند يحرج سارة نتنياهو في مطار تل أبيب    بالصور.. انهيار مي عمر لحظة وصول جثمان والدها لأداء الصلاة عليه    دنيا سامي لراديو النيل مع خلود نادر: نفسى أبطل عصبية    وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس "التنمية الحضرية" آخر إجراءات تشغيل "حديقة تلال الفسطاط" وموقف عدد من المشروعات المشتركة    وكيل خطة النواب يطالب بالاستناد لمبادئ حاكمة في تعديل قانون الضريبة العقارية    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الاسكندرية    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    إنفانتينو مطمئن بشأن استضافة المكسيك لكأس العالم    المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن «التجمع» يعترف بالضرب وينفي إتلاف الجهاز اللاسلكي    الرسوم الأمريكية الجديدة تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الولايات المتحدة    اقتصادية قناة السويس تنفذ مشروع ساحات انتظار متطورة فى السخنة    ترتبط بخطط الدولة التنموية.. السيسي يوجه بتقديم برامج إعداد وتأهيل قوية بالأكاديمية الوطنية للتدريب    تركيا: لن نقبل أي مساس بوحدة الصومال    توقيع اتفاقيات تجارية بين «المصرية للاتصالات» و«إي آند مصر» و«تنظيم الاتصالات»    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    حقيقة ادعاء سائق بدفع «فلوس» لعناصر تأمين الطريق لتحميل أجانب بالأقصر    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق والصغرى 11 درجة    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    ليست الرهائن أو الإرث "التوراتي".. مكاسب حقل "غزة مارين" كلمة السر الإسرائيلية في حرب غزة والضفة الغربية    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    طريقة عمل اللازانيا، بخطوات سهلة لإفطار مميز    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    فتاوى رمضان.. وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    عين سحرية.. السدير مسعود يكسر عقدة الخواجة (بمشهد النهاية).. المسلسل نجح فى خلق حالة ارتباك بين الإدانة والتعاطف.. وطرح السؤال مذنب أم ضحية فتجد نفسك عاجزا عن الإجابة    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية    كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل    منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديًا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    معلومات الوزراء: ارتفاع إيرادات سوق تكنولوجيا التأمين لنحو 19.1 مليار دولار 2025    ارتفاع كبير ومفاجئ فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    ترامب: الولايات المتحدة تحولت من بلد "ميت" إلى الوجهة الأكثر جاذبية في العالم    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخرج مبارك من الحبس إبريل القادم ؟
اقتراح تعديل تشريعي لمنع الإفراج عن مبارك
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2013


مبارك فى الحبس .. هل يتم الإفراج عنه ؟!
تحقيق: عبد المجيد الجمال
أعضاء الشوري:
الهدف .. منع الإضطرابات والفوضي والحرص علي القصاص العادل للشهداء
توقعت مصادر سياسية وقانونية ان يتم الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في ابريل المقبل، نظرا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقرره قانونا وهو الوضع القانوني الذي استفاد منه عدد كبير من رموز النظام السابق، كان آخرهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق . تدرس لجنة حقوق الانسان بالشوري حا ليا تعديلا تشريعيا تقدم به نواب الحرية والعدالة يتيح للمحكمة تجديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم، حتي لا يتمكن من الهروب من العدالة قبل محاكمته نهائيا. فهل سيستفيد مبارك ونجلاه من النص القديم ويخرج من أسوار طرة بحلول ابريل المقبل بعد قضائه سنتين في الحبس الاحتياطي ؟ أم ان التعديل التشريعي الجديد سيمنع الفوضي والاضطرابات ويرحم دموع أهالي الشهداء ويساعد علي القصاص العادل ؟
أعضاء الشوري وخبراء القانون يجيبون علي هذه التساؤلات في هذا التحقيق:
يقول د. عزالدين الكومي عضو حزب الحرية والعدالة وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أننا تداولنا مع بعض رجال القضاء والأخوة القانونيين حول كيفية ضمان عدم الإفراج عن رموز النظام السابق المتهمين بقتل حوالي 850 من المتظاهرين والشروع في قتل غيرهم إلي جانب اتهامهم في قضايا فساد وتربح من وراء وظائفهم، وكلها قضايا جنائية ولكن لم تصدر فيها أحكام باتة لأسباب مختلفة من بينها إعادة المحاكمات، ووجدنا مثلا أن حسني مبارك وابنيه سيكونون قد قضوا في الحبس الاحتياطي يوم 13 ابريل المقبل عامين كاملين ونظرا لما يسود البلاد من احتقان ظاهر فقد يثير الإفراج عنهم حفيظة الشارع وتثور اضطرابات نحن في غني عنها، لذلك في ظل حالة العدالة الانتقالية الحالية اقترحنا تعديلا تشريعيا في الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بانتهاء الحبس الاحتياطي بحيث تصبح "ولمحكمة الإحالة في حالة إعادة المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها". ومحكمة الإحالة هي محكمة الموضوع التي تتولي محاكمة المتهم بعد قبول نقض الحكم باجراءات جديدة تماما لاشأن لها بما تم في المحاكمة السابقة، وهي بهذا التعديل و حسبما يستبين لها من الأوراق أمامها يمكنها أن تنهي الحبس الاحتياطي أو تجدده، فلا يفلت المتهم من العقوبة أو تضيع قيمتها وأثرها لدي الناس إذا أفرج عنه بموجب النص الحالي. وندرس النص المقترح جيدا ليخرج متوافقا مع الضمانات القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن حريته وعدم تقييدها، وحين نستقر نهائيا علي نص التعديل سنتبع آليات الإصدار المقررة.
تلافي تداعيات سلبية
ولكن زميله بالحزب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري يوضح ان التعديل المقترح الذي يتبناه نواب الحرية والعدالة، دخل بالفعل مراحله النهائية وسيقوم هو خلال الأيام القليلة القادمة بعرضه علي اللجنة للحصول علي موافقتها المبدئية وتقديمه لرئيس المجلس، ومن ثم احالته للمجلس مجتمعا لإقراره وطلب إصداره في القريب العاجل، موضحا أن واجب المشرع دائما تلبية حاجات المجتمع العادلة وهو مايسعي إليه هذا التعديل في محاولة لتلافي تداعيات وآثار سيئة يتوقعها قطاع كبير من الشعب إذا تم الإفراج عن مبارك أو أحد من المتهمين معه في قضايا الثورة. ونفي أن تكون هناك شخصنة وراء الرغبة في إصدارالتشريع الذي يتحوط من أثر اجتماعي سلبي محتمل، والهدف هو الحفاظ علي هدوء المجتمع واستقرار الوطن والتأصيل لقواعد الشرعية الإجرائية بإعادة السلطة التقديرية لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهم أو الإفراج عنه إلي محكمة الموضوع لأنها الأقدر علي ذلك،.. والتعديل إذا تمت الموافقة عليه لن يطبق بأثر رجعي حيث سيطبق علي من يكمل المدد المذكورة في المادة بعد صدوره أما من أفرج عنه قبل ذلك فلن يعاد القبض عليه وحبسه انتظارا لانتهاء محاكمته.
العدالة للمجني عليه
ويقول المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصرالمستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن الفقرة المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية استحدثها النظام السابق في عام 2007 والعوار فيها واضح يجب استبعاده، فالمفروض ألا يحدد المشرع مددا معينة للحبس الاحتياطي، وإنما يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي تنظر القضية لانها الأقدر علي المواءمة بين الافراج أو الحبس مع تحديد مدته بما يستبين لها من الأوراق وظروف القضية. والنصوص العادلة يجب ألا تلقي اعتبارا للمتهم فقط بل يجب أن تفعل ذلك أيضا مع المجني عليه وذويه، فليس عدلا أن نطلق سراح متهم بالقتل ليراه أهل القتيل أمامهم يروح ويغدو طليقا وهم يتجرعون مرارة فقده ولذلك فعلي أرض الواقع المعاش حاليا ستحدث مشاكل كبري غير متوقعة إذا أطلق سراح المتهمين في قضايا الثورة . ومن هنا نري أن مجلس الشوري الذي يتولي مهمة التشريع حاليا عليه أن يتدخل لمنع حدوث مالا يحمد عقباه بإجراء تعديل يصلح به العوار الذي ذكرناه، فيجعل أمر الحبس الاحتياطي بيد محكمة الموضوع دون إلزامها بحدود قصوي، مع ملاحظة أن هذا التعديل سيطبق علي الجميع من تاريخ صدوره لأن القواعد القانونية المستقرة تقضي بأن النص الإجرائي يطبق بأثر فوري بينما النص الموضوعي يطبق فقط بعد صدوره.
تعديل يسبق الأحداث
ويقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية أن حيوية التشريعات واحترام المجتمع لها تأتي من الاستجابة للمستجدات التي تحدث وملاحقة التغيرات المؤثرة في مختلف المناحي بحيث لاتستمر جامدة في مواجهة كل مايطرأ علي المجتمع الذي تحكمه، بل هي مطالبة بالضرورة بأن تسبق هذه التطورات وتتوقعها بتشريعات مناسبة تحتوي مايتوقع سلبيته، ولما كان كثيرون ينتابهم التوجس من الإفراج عن متهمي قضايا الثورة الذين انقضت المدد القانونية عليهم وهم في هذا الحبس، فقد أصبح ضروريا تعديل النصوص المعمول بها حاليا والتي تقضي بالإفراج عن هؤلاء، لاسيما أن المحاكمات السابقة كشفت عن طول الاجراءات اللازمة لاستكمالها.. والنص المطلوب يجب أن يتيح لمحكمة النقض سلطة تقدير الإفراج عن المتهم أو استمرار الحبس الاحتياطي ، دون إلزامها بأن يكون ذلك للمحكوم عليه بالاعدام فقط فيتسع النص أمامها ليشمل كل المحكومين .
عدم رجعية التعديل
أما المستشار أشرف العشماوي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن المحكمة لاتتأثر في أحكامها بالظروف المحيطة أو برغبات الرأي العام أو توقعات الأحداث المترتبة علي حكمها وإنما هي تخضع لضميرها فقط وتحكم حسبما تستجليه من المستندات والأدلة المعروضة عليها ملتزمة بنصوص القانون القائم الذي يجب أن يكون عاما وليس مخصصا لشخص بذاته، مجردا ينطبق علي كل الحالات المماثلة دون أن يكون هدفه حالة بعينها. ومن هنا فالمحكمة المختصة عليها أن تقضي بالإفراج عن المتهمين الذين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي إعمالا لنص القانون المعمول به ، أما إذا كان قد صدر قانون يعدل النصوص المعمول بها ويضع قواعد جديدة للإفراج فعلي المحكمة تطبيقه، مع ملاحظة عدم سريانه بأثر رجعي فلايطبق علي من استوفي المدد المطلوبة منذ بدء مراحل التحقيق والسير في إجراءات الدعوي .
الانحراف بسلطة التشريع
ويثير المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي نقطتين هامتين تتمثل أولاهما في أن المتهم الذي قبلت محكمة النقض طعنه علي الحكم الصادر ضده يجوز الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. أما النقطة الأخري فهي تتعلق بالأثر الرجعي في تطبيق مواد قانون العقوبات فلاتطبق علي متهم مواد مستحدثة تقضي بعقوبة تم تغليظها بأي وجه من الوجوه، والعكس أيضا صحيح، فإذا خففت عقوبة عن جريمة كان قد ارتكبها متهم فأنه يستفيد من هذا التخفيف إعمالا لقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم، وعلينا ملاحظة أن سريان القواعد الإجرائية بصفة فورية مسألة عليها خلاف كبير ولكن السائد أنها تطبق فعلا بأثر فوري عكس القواعد الموضوعية الخاصة بقانون العقوبات فإنها تخضع لقواعد الأثر الرجعي . وإشارة للتعديل المقترح الذي نحن بصدده فهو مشوب بشبهة انحراف في استعمال سلطة التشريع، لأن البعض قد يري أنه صادر ليطبق علي شخص بعينه وهو مايفقده خصائص القانون فيجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.
السلام المجتمعي
ويكشف د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام والدستوري بجامعة المنصورة عن أن المادة 223 من دستور2012 تنص فقرتها الأخيرة علي أنه " لاتسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب " أي 180 عضوا من أعضاء مجلس الشوري الذي يتولي التشريع حاليا . والمادة 143 المطروح تعديل فقرتها الأخيرة وإن كانت قد جاءت في قانون الإجراءات إلا أنها مادة جنائية فعبارة " المواد الجنائية " الواردة في الدستور تعني المواد الإجرائية والجنائية معا لأن هناك مواد إجرائية تتناول حريات المواطن كالضبط والإحضار والتفتيش ودخول المساكن والحبس الاحتياطي وغير ذلك وهذه مواد جنائية ذات طبيعة إجرائية يلزم ألا يطبق في شأنها أي قانون ذي أثر رجعي، ولو كان المشرع الدستوري أراد قصر عدم الرجعية علي نصوص قانون العقوبات وحدها لذكرذلك صراحة، وعلي هذا فالتعديل المقترح يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية واللجوء لغير ذلك يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية. أما الشرعية الاجرائية والسلام المجتمعي فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت علي أن مجال التجريم لايقاس عليه فلا تمتد نواهي ما أثمه المشرع إلي غيرها ، لأن القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص الجنائية علي الحقوق تجعل الشرعية مقيدة لهذه النصوص ومجال إعمالها حتي لاتلتبس بغيرها. وعدم تطبيق القوانين الجنائية والاجرائية الموضوعية بأثر رجعي يحقق صالح المجتمع ويؤكد علي استقرار المراكز القانونية التي بدأت بالتحقيقات واستمرت حتي المحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.