أمينًا للمجلس الأعلى لشئون المعاهد :تجديد ندب جودة غانم    البرلمان.. ومسئولية التشريع    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    كيف تستفيد الحكومة من لميس الحديدى؟    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال قتل 439 فلسطينيا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار    فنزويلا تنجو من سيناريو العراق وليبيا    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    من بغداد إلى السجن ثم موسكو.. حسن عصفور يروي بداياته السياسية وعلاقته المبكرة بحركة فتح    الاتحاد يحسم قمة الجولة السابعة من دوري السلة أمام الأهلي    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية    أنغام تطرح أولى أغانيها في عام 2026 "الحب حالة" (فيديو)    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    عضو لجنة تحكيم جائزة ساويرس تتبرأ من حجب جائزة القصة القصيرة    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    رياض محرز يصدم جماهير الجزائر قبل مباراة نيجيريا    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    بسبب امتناعها عن الأكل العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقنا    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    3 نساء يتحكمن بمصير فنزويلا بعد اعتقال مادورو.. تعرف عليهن    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القانون يؤكدون:
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا له محاذير
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 05 - 2011

تحقيق‏:‏ وجيه الصقار ثارت بعض التساؤلات حول إمكانية خروج المتهم من الحبس الاحتياطي بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل سوزان ثابت وآخرين‏,‏ واعتقد البعض أن في ذلك مخالفة كبيرة حتي في نظر بعض رجال القانون‏. , إلا أن المؤيدين لفكرة خروج المتهم يؤكدون أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تسمح بذلك, وحتي لدي بعض المحتجزين في ليمان طرة من المتهمين مع وجود احتياطات تضمن خضوعهم للمحاكمة.
المستشار القانوني محمود عبد الهادي عناني أكد أن قانون الإجراءات الجنائية حدد في مادته34 أنه يجوز لقاضي التحقيق حبس المتهم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وأن تكون دلائلها واضحة, وتستوجب حبس المتهم إذا توافر أحد الأسباب, وعلي رأسها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس, ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره, أو يخشي من هروب المتهم, أو أن يضر بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الآدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها, أو أن يكون متوقعا من المتهم الاخلال الجسيم بالأمن أو يمثل خطورة علي المجتمع والنظام العام مما يترتب عليه جرائم إضافية, وكذلك إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.
الحبس الاحتياطي
وأضاف محمود عبد الهادي أنه طبقا للقانون فإن علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر قرارا بالحبس أن يستمع لرأي وأقوال النيابة العامة ودفاع المتهم, وهو ما يحدث حاليا مع حالات القضايا التي يتابعها النائب العام والنيابات, حيث يشمل أمر الحبس بيان الجريمة المسندة للمتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس الاحتياطي, ويكون للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا مثلما حدث مع زكريا عزمي بعد24 ساعة من إطلاق سراحه إذ أعيد حبسه احتياطيا بعد استكمال التحقيقات معه, كما يجب أن يبلغ من يقبض أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه وإتاحة الفرصة له للابلاغ بما وقع له والاستعانة بمحام, وتكون هذه الفترة لمدة6 أشهر علي أقصي ما لم يجددها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأضاف أنه في فترة الحبس الاحتياطي لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة, وأن يتم تسجيل ذلك في دفتر السجن واسم من سمح له بذلك ووقت وتاريخ ومضمون الإذن, كما أن النيابة العامة وقاضي التحقيق في القضايا أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد, ذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمحامين المدافعين عنه, علي أن ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي51 يوما للمتهمين, ويمكن للقاضي بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس فترة مماثلة بحيث لا تزيد علي45 يوما.
ولكن هذا الأهم في موضوعنا أن القانون في مواد الجنح يقرر أنه يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل اقامة معروف في مصر, وإذا كان الحد الأقصي للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة أو سبق الحكم عليه بالحبس لأكثر من سنة.
حالات مد الحبس
ويضيف محمود المحص المحامي بالنقض أنه يمكن للقاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة عن المدة المقررة, ويجب قبل انتهاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الحبس المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم, بمد الحبس مددا أخري لا تزيد أي منها علي45 يوما, إذا كانت هناك ضرورة لمصلحة التحقيق, أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة, وهو ما حدث مع سوزان مبارك, ومع ذلك لابد أن يعرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم3 أشهر, في حال استمرار الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق, ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي3 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, وعلي النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال5 أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة عن المحكمة المختصة وإلا يفرج عن المتهم فإذا كان منسوبا إليه جناية, فلا يجوز أن تزيد فترة الحبس الاحتياطي علي5 أشهر إلا أن المحكمة تجددها لمدة45 يوما قابلة للتجديد.
وأضاف أنه مع كل الأحوال في الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية, ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية, بحيث لا يتجاوز6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد, وأنه لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمد5ة4 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها ذلك إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وقال إن لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج بعد سماع أقوال المتهم والنيابة وصرفه من الحبس الاحتياطي علي شرط أن يتعهد المتهم بالحضور حسب ظروف التحقيق وإمكانية استدعائه, وتنفيذ الحكم عليه.
قانون استثنائي
ويلفت السيد محمود عبد الهادي المحامي الانتباه إلي أن قانون الكسب غير المشروع يعتبر قانونا خاصا أو استثنائيا, لأنه يفترض أن الإنسان متهم حتي تثبت براءته بعكس القانون العام الذي يفترض أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, وهو يعتبر إمتدادا لقانون من أين لك هذا؟ الذي ثبت عدم دستوريته لذلك فإن الحبس الخاص بقانون الكسب غير المشروع له ظروف خاصة في الحبس الاحتياطي أو عدمه متي رأي المحقق أن موضوع الاتهام, وهو تكوين ثروة غير معلومة المصدر قد انتهي بدفع المبالغ مثلما حدث مع سوزان ثابت.
وأضاف أنه طبقا للقانون فإن للنيابة العامة أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا, وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحسبه احتياطيا أو بحد هذا الحبس وطبقا لمواد القانون, ويكون موعد الاستئناف10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلي النيابة العامة, ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلي باقي الخصوم, عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(164) من هذا القانون, فيكون موعد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت في24 ساعة, ويجب الفصل في الاستئناف في48ساعة من تاريخ رفعه, ويكون استئناف المتهم في أي وقت, فإذا صدر قرار برفض الاستئناف, جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة30يوما من تاريخ صدور قرار الرفض, وأنه بذلك لا يكون القانون قد قيد استئناف المتهم بأي موعد, في حين نصت المادة(167) في أنه في جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مدة أو الإفراج المؤقت خلال48 ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.