رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    "التلجراف": ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا ب 800 مليار دولار    "سانا" عن مصدر عسكري سوري: الجيش فكك عشرات الألغام في شوارع حي الشيخ مقصود بحلب    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    منسقية النازحين واللاجئين: الوضع الإنساني بالسودان كارثي.. والنساء والأطفال الأكثر تضررًا    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القانون يؤكدون:
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا له محاذير
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 05 - 2011

تحقيق‏:‏ وجيه الصقار ثارت بعض التساؤلات حول إمكانية خروج المتهم من الحبس الاحتياطي بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل سوزان ثابت وآخرين‏,‏ واعتقد البعض أن في ذلك مخالفة كبيرة حتي في نظر بعض رجال القانون‏. , إلا أن المؤيدين لفكرة خروج المتهم يؤكدون أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تسمح بذلك, وحتي لدي بعض المحتجزين في ليمان طرة من المتهمين مع وجود احتياطات تضمن خضوعهم للمحاكمة.
المستشار القانوني محمود عبد الهادي عناني أكد أن قانون الإجراءات الجنائية حدد في مادته34 أنه يجوز لقاضي التحقيق حبس المتهم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وأن تكون دلائلها واضحة, وتستوجب حبس المتهم إذا توافر أحد الأسباب, وعلي رأسها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس, ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره, أو يخشي من هروب المتهم, أو أن يضر بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الآدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها, أو أن يكون متوقعا من المتهم الاخلال الجسيم بالأمن أو يمثل خطورة علي المجتمع والنظام العام مما يترتب عليه جرائم إضافية, وكذلك إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.
الحبس الاحتياطي
وأضاف محمود عبد الهادي أنه طبقا للقانون فإن علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر قرارا بالحبس أن يستمع لرأي وأقوال النيابة العامة ودفاع المتهم, وهو ما يحدث حاليا مع حالات القضايا التي يتابعها النائب العام والنيابات, حيث يشمل أمر الحبس بيان الجريمة المسندة للمتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس الاحتياطي, ويكون للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا مثلما حدث مع زكريا عزمي بعد24 ساعة من إطلاق سراحه إذ أعيد حبسه احتياطيا بعد استكمال التحقيقات معه, كما يجب أن يبلغ من يقبض أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه وإتاحة الفرصة له للابلاغ بما وقع له والاستعانة بمحام, وتكون هذه الفترة لمدة6 أشهر علي أقصي ما لم يجددها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأضاف أنه في فترة الحبس الاحتياطي لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة, وأن يتم تسجيل ذلك في دفتر السجن واسم من سمح له بذلك ووقت وتاريخ ومضمون الإذن, كما أن النيابة العامة وقاضي التحقيق في القضايا أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد, ذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمحامين المدافعين عنه, علي أن ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي51 يوما للمتهمين, ويمكن للقاضي بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس فترة مماثلة بحيث لا تزيد علي45 يوما.
ولكن هذا الأهم في موضوعنا أن القانون في مواد الجنح يقرر أنه يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل اقامة معروف في مصر, وإذا كان الحد الأقصي للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة أو سبق الحكم عليه بالحبس لأكثر من سنة.
حالات مد الحبس
ويضيف محمود المحص المحامي بالنقض أنه يمكن للقاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة عن المدة المقررة, ويجب قبل انتهاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الحبس المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم, بمد الحبس مددا أخري لا تزيد أي منها علي45 يوما, إذا كانت هناك ضرورة لمصلحة التحقيق, أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة, وهو ما حدث مع سوزان مبارك, ومع ذلك لابد أن يعرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم3 أشهر, في حال استمرار الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق, ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي3 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, وعلي النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال5 أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة عن المحكمة المختصة وإلا يفرج عن المتهم فإذا كان منسوبا إليه جناية, فلا يجوز أن تزيد فترة الحبس الاحتياطي علي5 أشهر إلا أن المحكمة تجددها لمدة45 يوما قابلة للتجديد.
وأضاف أنه مع كل الأحوال في الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية, ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية, بحيث لا يتجاوز6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد, وأنه لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمد5ة4 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها ذلك إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وقال إن لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج بعد سماع أقوال المتهم والنيابة وصرفه من الحبس الاحتياطي علي شرط أن يتعهد المتهم بالحضور حسب ظروف التحقيق وإمكانية استدعائه, وتنفيذ الحكم عليه.
قانون استثنائي
ويلفت السيد محمود عبد الهادي المحامي الانتباه إلي أن قانون الكسب غير المشروع يعتبر قانونا خاصا أو استثنائيا, لأنه يفترض أن الإنسان متهم حتي تثبت براءته بعكس القانون العام الذي يفترض أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, وهو يعتبر إمتدادا لقانون من أين لك هذا؟ الذي ثبت عدم دستوريته لذلك فإن الحبس الخاص بقانون الكسب غير المشروع له ظروف خاصة في الحبس الاحتياطي أو عدمه متي رأي المحقق أن موضوع الاتهام, وهو تكوين ثروة غير معلومة المصدر قد انتهي بدفع المبالغ مثلما حدث مع سوزان ثابت.
وأضاف أنه طبقا للقانون فإن للنيابة العامة أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا, وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحسبه احتياطيا أو بحد هذا الحبس وطبقا لمواد القانون, ويكون موعد الاستئناف10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلي النيابة العامة, ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلي باقي الخصوم, عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(164) من هذا القانون, فيكون موعد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت في24 ساعة, ويجب الفصل في الاستئناف في48ساعة من تاريخ رفعه, ويكون استئناف المتهم في أي وقت, فإذا صدر قرار برفض الاستئناف, جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة30يوما من تاريخ صدور قرار الرفض, وأنه بذلك لا يكون القانون قد قيد استئناف المتهم بأي موعد, في حين نصت المادة(167) في أنه في جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مدة أو الإفراج المؤقت خلال48 ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.