إعلام إسرائيلي: هجوم بالمسيرات على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في بستان آباد    الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة إيرانية في منطقة البحر الميت    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيّرة حاولت اختراق الأجواء من فوق البحر الميت    التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    شيرين رضا: والدي قالي الستات مش هتحبك.. لكن الجمال نعمة وأنا مبسوطة بها    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    سعر الفراخ البيضاء والحمراء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق الجمعة 20 يونيو 2025    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    مينا مسعود: «ملك الأكشن بالنسبالي أحمد السقا مش توم كروز» (فيديو)    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    «الطقس سيء».. مروان عطية يعلق على خسارة الأهلي أمام بالميراس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    إيران تعلن مهاجمة بنى تحتية عسكرية في إسرائيل بمسيرات قتالية تستخدم لأول مرة    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    مصرع شاب غرقًا بترعة المحمودية في البحيرة    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    ياسر ريان: لو ودع الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القانون يؤكدون:
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا له محاذير
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 05 - 2011

تحقيق‏:‏ وجيه الصقار ثارت بعض التساؤلات حول إمكانية خروج المتهم من الحبس الاحتياطي بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل سوزان ثابت وآخرين‏,‏ واعتقد البعض أن في ذلك مخالفة كبيرة حتي في نظر بعض رجال القانون‏. , إلا أن المؤيدين لفكرة خروج المتهم يؤكدون أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تسمح بذلك, وحتي لدي بعض المحتجزين في ليمان طرة من المتهمين مع وجود احتياطات تضمن خضوعهم للمحاكمة.
المستشار القانوني محمود عبد الهادي عناني أكد أن قانون الإجراءات الجنائية حدد في مادته34 أنه يجوز لقاضي التحقيق حبس المتهم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وأن تكون دلائلها واضحة, وتستوجب حبس المتهم إذا توافر أحد الأسباب, وعلي رأسها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس, ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره, أو يخشي من هروب المتهم, أو أن يضر بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الآدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها, أو أن يكون متوقعا من المتهم الاخلال الجسيم بالأمن أو يمثل خطورة علي المجتمع والنظام العام مما يترتب عليه جرائم إضافية, وكذلك إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.
الحبس الاحتياطي
وأضاف محمود عبد الهادي أنه طبقا للقانون فإن علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر قرارا بالحبس أن يستمع لرأي وأقوال النيابة العامة ودفاع المتهم, وهو ما يحدث حاليا مع حالات القضايا التي يتابعها النائب العام والنيابات, حيث يشمل أمر الحبس بيان الجريمة المسندة للمتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس الاحتياطي, ويكون للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا مثلما حدث مع زكريا عزمي بعد24 ساعة من إطلاق سراحه إذ أعيد حبسه احتياطيا بعد استكمال التحقيقات معه, كما يجب أن يبلغ من يقبض أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه وإتاحة الفرصة له للابلاغ بما وقع له والاستعانة بمحام, وتكون هذه الفترة لمدة6 أشهر علي أقصي ما لم يجددها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأضاف أنه في فترة الحبس الاحتياطي لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة, وأن يتم تسجيل ذلك في دفتر السجن واسم من سمح له بذلك ووقت وتاريخ ومضمون الإذن, كما أن النيابة العامة وقاضي التحقيق في القضايا أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد, ذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمحامين المدافعين عنه, علي أن ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي51 يوما للمتهمين, ويمكن للقاضي بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس فترة مماثلة بحيث لا تزيد علي45 يوما.
ولكن هذا الأهم في موضوعنا أن القانون في مواد الجنح يقرر أنه يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل اقامة معروف في مصر, وإذا كان الحد الأقصي للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة أو سبق الحكم عليه بالحبس لأكثر من سنة.
حالات مد الحبس
ويضيف محمود المحص المحامي بالنقض أنه يمكن للقاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة عن المدة المقررة, ويجب قبل انتهاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الحبس المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم, بمد الحبس مددا أخري لا تزيد أي منها علي45 يوما, إذا كانت هناك ضرورة لمصلحة التحقيق, أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة, وهو ما حدث مع سوزان مبارك, ومع ذلك لابد أن يعرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم3 أشهر, في حال استمرار الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق, ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي3 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, وعلي النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال5 أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة عن المحكمة المختصة وإلا يفرج عن المتهم فإذا كان منسوبا إليه جناية, فلا يجوز أن تزيد فترة الحبس الاحتياطي علي5 أشهر إلا أن المحكمة تجددها لمدة45 يوما قابلة للتجديد.
وأضاف أنه مع كل الأحوال في الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية, ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية, بحيث لا يتجاوز6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد, وأنه لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمد5ة4 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها ذلك إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وقال إن لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج بعد سماع أقوال المتهم والنيابة وصرفه من الحبس الاحتياطي علي شرط أن يتعهد المتهم بالحضور حسب ظروف التحقيق وإمكانية استدعائه, وتنفيذ الحكم عليه.
قانون استثنائي
ويلفت السيد محمود عبد الهادي المحامي الانتباه إلي أن قانون الكسب غير المشروع يعتبر قانونا خاصا أو استثنائيا, لأنه يفترض أن الإنسان متهم حتي تثبت براءته بعكس القانون العام الذي يفترض أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, وهو يعتبر إمتدادا لقانون من أين لك هذا؟ الذي ثبت عدم دستوريته لذلك فإن الحبس الخاص بقانون الكسب غير المشروع له ظروف خاصة في الحبس الاحتياطي أو عدمه متي رأي المحقق أن موضوع الاتهام, وهو تكوين ثروة غير معلومة المصدر قد انتهي بدفع المبالغ مثلما حدث مع سوزان ثابت.
وأضاف أنه طبقا للقانون فإن للنيابة العامة أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا, وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحسبه احتياطيا أو بحد هذا الحبس وطبقا لمواد القانون, ويكون موعد الاستئناف10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلي النيابة العامة, ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلي باقي الخصوم, عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(164) من هذا القانون, فيكون موعد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت في24 ساعة, ويجب الفصل في الاستئناف في48ساعة من تاريخ رفعه, ويكون استئناف المتهم في أي وقت, فإذا صدر قرار برفض الاستئناف, جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة30يوما من تاريخ صدور قرار الرفض, وأنه بذلك لا يكون القانون قد قيد استئناف المتهم بأي موعد, في حين نصت المادة(167) في أنه في جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مدة أو الإفراج المؤقت خلال48 ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.