دبلوماسية الحضور والتأثير.. كيف أعادت مصر صياغة معادلة الاستقرار العربي في 2025؟    كأس أمم أفريقيا| حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا    شقيقه هشم رأسها.. ننفرد بنشر صورة المتهمة بقتل طليقها بشبرا الخيمة    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا بعد انتهاء المدة الثانية للحبس الاحتياطي لمبارك؟
تجديد الحبس لمدد تصل إلي سنتين.. والإفراج المؤقت »ممكن« في حالة استمرار تدهور صحته
نشر في الأخبار يوم 04 - 05 - 2011

مع قرب انتهاء المدة الثانية للحبس الاحتياطي، للرئيس السابق محمد حسني مبارك، داخل مستشفي شرم الشيخ الدولي، ما هي السيناريوهات القانوينة المتوقعة بعد ذلك؟ هل سيتم تمديد مدة الحبس 15 يوما اخري في ظل التدهور الحاد في صحته، وصعوبة مواصلة التحقيقات معه؟ ام انه سيتم محاكمته فور انتهاء مدة الحبس الثانية ؟ وهل سيتم استخدام بدلائل الحبس الاحتياطي التي يسمح بها قانون 145 لسنة 2006 وهل يجوز محاكمته داخل المستشفي ام انه سيتم اخلاء سبيله نظرا لظروفه الصحية؟ كل هذه التساؤلات يجيب عليها خبراء القانون في السطور القادمة.. كما انهم تطرقوا الي ماهو المسموح وغير المسموح للرئيس السابق، اثناء حبسه داخل المستشفي وفقا، للوائح الحبس الاحتياطي..
وفقا لقانون الاجراءات الجنائية في حالة عدم انتهاء التحقيقات مع المتهم، يلجأ رجال النيابة والمحققون الي تجديد حبسه 15 يوما اخري، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي حديثها عن السيناريوهات القانونية المتوقعة للرئيس السابق، موضحة انه في حالة ما اذا كانت حالة الرئيس السابق لا تسمح، بتجديد الحبس الاحتياطي، في نفس المكان المتواجد فيه فانه يجوز استخدام ما يسمي ببدائل الحبس الاحتياطي التي جاء بها واقرها تعديل قانون الاجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006 حيث اوجد بدائل للحبس الاحتياطي اهمها انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد البدائل التالية اولها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وتحديد اقامته في هذا المكان ومنعه من مغادرته علي الاطلاق، والثاني إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وهذا اجراء بديل عن الحبس الاحتياطي، والبديل الثالث هو حظر المتهم أماكن محددة وان يتم منعه من ارتياد بعض الاماكن خاصة المشبوهة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا، وتسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصي لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلي الحبس الإحتياطي، وتري استاذ القانون الجنائي ان البديل الاول هو الاقرب والانسب لحالة وظروف مبارك..
وعن اقصي مدة للحبس الاحتياطي تشير الدكتورة عبد الستار ان قانون 145 لسنة 2006 يسمح بان تكون اقصي مدة للحبس الاحتياطي اذا كانت الجريمة التي يعاقب عليها المتهم جنحة هي 3 شهور الا اذا كان المتهم قد اعلن حالته الي المحكمة قبل انتهاء هذه المدة، اما في حالة رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك فإن جرائمهم المتمثلة في الكسب غير المشروع والاضرار بالمال العام والتربح فهي تعد جنايات، وفي هذه الحالة فإن اقصي مدة للحبس الاحتياطي هي 5 شهور وفقا للقانون قابلة للتجديد في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بمد المهلة قبل انتهاء مدة الحبس ويظل التمديد لمدد أخري حتي المحاكمة.
المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات المنصورة يؤكد ان أمر الحبس احتياطيا لأي متهم يصدر اذا توافرت احدي الحالات او الدواعي التالية أهمها إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره أو كان هناك خشية من هروب المتهم أو اذا خشي المحقق الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها لذلك يعامل المحبوس احتياطيا بشكل مختلف عن المتهم الصادر بشأنه حكم بالسجن لان الاصل في القانون ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته ومادام التحقيق لم ينته فإن المحبوس احتياطيا بريء وعن المسموح وغير المسموح للمحبوس احتياطيا وبالاسترشاد بحالة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا داخل مستشفي شرم الشيخ يشير رئيس محكمة الجنايات انه وفقا للقانون فإنه يجب ان يتم ايداع المحبوس احتياطيا في مكان منفصل عن المتهمين الصادر ضدهم احكام واهم ما يسمح له به هو انه يجوز للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين كما ان هناك مادة اخري تشير الي انه يجوز للمحبوس احتياطيا استحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن بالثمن المحدد له كما انه يجوز له ان يعيش في غرفة مستقلة علي حسابه الخاص كما انه لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال به الا باذن كتابي من النيابه العامة وعلي مدير السجن اومدير المستشفي اذا كان محبوسا داخل مستشفي لظروفه الصحية ان يدون اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن بل يجب عليه ان يسجل تفاصيل ما دار في هذه المقابلة ويدونها في سجل خاص بالمستشفي كما لا يجوز لاقاربه ان يزوروه الا بإذن من النيابة العامة كما يجوز للمحققين اصدار امر بعدم زيارته ولكن بشرط ألا يخل بحق المتهم في الاتصال بالمحامي الخاص به.
يوضح الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون العام بجامعة عين شمس انه من المتوقع ان يتم تجديد الحبس الاحتياطي للرئيس مبارك حتي تتم محاكمته ومن الممكن ان يتم احالته الي محكمة الجنايات محبوسا وهي التي تقرر مد حبسه او الافراج عنه كما انه في حالة ان التحقيق يطول لفترة بسبب ظروف صحية او غيرها للمحبوس احتياطيا فمن حق النيابة ان تجدد مدد الحبس الاحتياطي او تفرج عنه بضمانات اخري كما انه يجوز الافراج الصحي عنه فورا اذا استمرت حالته الصحية دون تحسن او يجوز تأجيل العقوبة حيث ان المادة 486 من قانون الاجرءات الجنائية تنص "اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه " ولان مبارك لم يحكم عليه فانه يقاس عليها الحبس الاحتياطي كما ان مدة الحبس الاحتياطي تتفاوت حسب التهم الموجهة اليه حيث ان المادة تنص علي انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة علي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضي هذه الأحكام وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.