أحمد الشرع: تقسيم سوريا مستحيل.. ومن يطالب به حالم وجاهل    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا... وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 17 أغسطس 2025    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    بعد قمة ألاسكا.. الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي    خالد سليم يعانق وجدان الجمهور بصوته في الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة (صور)    وكيل صحة سوهاج يحيل طبيبا وممرضا بمستشفى طما المركزى للتحقيق    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    إزالة تعديات على الشوارع بالخارجة.. والتنفيذ على نفقة المخالف| صور    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    "لسه بيتعرف".. أيمن يونس يعلق على أداء يانيك فيريرا في مباارة الزمالك والمقاولون    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي    عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحيل تيمور تيمور: «الأب الذي ضحى بحياته من أجل ابنه»    أحمد موسى: قطيع الإخوان هربوا من أمام السفارة المصرية ب هولندا (فيديو)    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    يسرا تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "مش قادرة أوصف وجعي"    الآلاف يشيعون «تقادم النقشبندي» شيخ المصالحات في الصعيد    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مسؤول مخابرات إسرائيلى: قتل 50 ألف فلسطينى كان ضروريًا لردع الأجيال القادمة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العربية للإصلاح الجنائى" ترصد مخالفة قانون الأحكام العسكرية لقواعد المحاكمة العادلة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 12 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الثالثة لمناقشة مواد قانون الأحكام العسكرية ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة، اليوم السبت.
ورصدت المنظمة ما أسمته ب"العوار القانونى"، الذى يظهر جليًا بمواد القانون، أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى.
أظهرت الورشة الثالثة،التى ناقشت المواد المتعلقة بقانون الأحكام العسكرية، أن تلك المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد المحاكمة العادلة والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن عددًا من مواد قانون الأحكام العسكرية يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور.
رصدت المنظمة المادة 35 "ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددًا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه".
أكدت المنظمة أن الفقرة الأخيرة من نص المادة تجيز الحبس المطلق مما يتعارض مع المبادئ الدستورية التى لا تجيز الحبس المطلق وتتطلب صراحة تحديد مدة الحبس الاحتياطي فى جميع الأحوال ومن ثمة فيجب أن يضاف إلى نص المادة تحديد مدة الحبس الاحتياطي الذى لا يجوز امتداده أكثر من ذلك..
وعلقت المنظمة على المادة 48 التي تنص على: "السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، فى الفصل فى مدى اختصاصه بالجرائم التى تحال إليه من عدمه"، وأكدت أنه رغم أن تلك الجرائم تشمل محاكمة المدنين فى حين أن الأصل العام بأن الأشخاص المدنين يخضعون للقاضي الطبيعي، ومن ثم فإن الأصل فى تحديد الاختصاص بالجرائم التى يرتكبها المدنين هو للقضاء العادي حتى ولو كان أحد أطرافها عسكرى.
وحول المادة 49 التي تنص على :"لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون"، أشارت إلى أن نص المادة يمنع الحق فى التعويض فى الأضرار التى تلحق بالمجني عليهم من جراء الجرائم التى يختص بها القضاء العسكري وهو الأمر الذى يخالف جميع القواعد القانونية العامة والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.
وحول المادة 67 التي تقصي ب "للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية"، قالت المنظمة إن الجزء الثاني من المادة وهو يجوز منعهم من أخذ صور الأوراق السرية ولم يعرف ما هي الأوراق السرية ونوعية سريتها.
أكدت المنظمة أن نص المادة 107 التي تقضي ب "تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى"، يتعارض مع نص المادة 84، موضحة أن المادة تقر أن الأحكام لا تعتبر نهائية إلا بعد التصديق عليها وعلى ذلك لا يجوز التنفيذ ضد المحكوم عليه إلا بعد التصديق على الحكم ويصبح نهائياً.
أضافت المنظمة أن نص المادة يتيح أن يبدأ التنفيذ ضد المحكوم عليه من يوم النطق بالحكم دون التقيد بالتصديق وصيرورته النهائية أو من يوم القبض على المحكوم عليه فى الأحكام الغيابية دون انتظار لإجراء التصديق وهو إجراء جوهرى بالنسبة للأحكام العسكرية لكى تصبح نهائية والقاعدة العامة أنه لا يجوز التنفيذ بالأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية.
أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة تعكف الآن على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وستقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.