غدًا.. المصريون في الخارج يُصوتون بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة غدا لمدة 9 ساعات    نائب رئيس البورصة: نعمل على جذب تدفقات استثمارية جديدة لسوق المال    20 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    رئيس كوريا الجنوبية يلقى خطابا فى جامعة القاهرة اليوم    رئيس وزراء السودان يرحب بجهود السعودية وواشنطن لإحلال سلام عادل ومستدام    مصر والبحرين تبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات وبناء القدرات بمجالات التنمية    مصر ترحب بقرار "الأمم المتحدة" بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير    نازحو غزة في مهب الريح.. أمطار وعواصف تزيد معاناة المدنيين بعد النزوح    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    مواعيد الخميس 20 نوفمبر 2025.. قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    بسبب الشبورة.. إصابة 18 شخصًا فى تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعرضت للضرب والتحرش    سقوط أخطر بؤرة إجرامية بمطروح والإسكندرية وضبط مخدرات وأسلحة ب75 مليون جنيه    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أخطر حاجة إن الطفل يعرق.. نصائح ذهبية لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    رئيس الرعاية الصحية يرافق محافظ الأقصر لمتابعة مركزى طب أسرة الدير وأصفون بإسنا.. صور    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    رائد الذكاء الاصطناعي يان لوكون يغادر ميتا ليؤسس شركة جديدة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد المقومات الإقتصادية في الدستور قبل الصياغة النهائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 25 - 09 - 2013

كشفت لجنة "المقومات الأساسية" المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل الاربعاء عن التعديلات التي اجرتها في باب مقومات الدولة.

المواد بعد التعديل: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثماروتعمل الدوله على زيادة الدخل القومى وتحقيق العداله الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطاله وزيادة فرص العمل والانتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الانواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد ادنى للاجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لايستثنى منه الابناء على قانون .

مادة مستحدثه :يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق اهدافه على اليات السوق المنضبط ،وتلتزم الدوله بادارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفه .

مادة "24" الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدوله الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى .

مادة مستحدثه :الزراعه مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائى وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارته وتسويقه ..ودعم الصناعات الزراعية .

وينظم القانون استخدام اراضى الدوله بما يحقق العدالة الاجتماعية ..ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة ..والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع .

مادة "25":تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية المتكامله .

مادة "26"الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الاجيالالقادمة فيها .

ولايجوز التصرف فى الاملاك العامه للدوله ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محدده .

ويحدد القانون احكام التصرف فى املاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .

فصل مستحدث :المقومات الطبيعية للحياة

مادة مستحدثه :لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى ..وتلتزم الدوله بنشر الثقافه البيئية وضمان حقوق الاجيال القادمه فيها ..واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة

مادة "27"تلتزم الدوله بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الامن المائى ..وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ..

مادة "28""تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفيه .ويحظر التعدى عليها وتلويثها واقامة اية منشأت ثابته فى حرمها ..وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ..وذلك كله على النحو المبين للقانون .

مادة مستحدثه :تسعى الدوله للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة .

مادة "29"تلتزم الدوله بحماية الاثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة .

مادة "30"تحمى الدوله الملكية وهى ثلاثة انواع :الملكية العامه والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة "31":للملكية العامه حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله"و"على كل مواطن"وفقا للقانون .
ملاحظة "اثار الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة "28"والمادة "29".

مادة "32"الملكية الخاصة مصونه .تودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الارث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى نهائى ولاتنزع الملكية الاللمنفعه العامه وفى اطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما "

مادة "33"كماهى:ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها .

مادة "34"تم الغاوها ..ونصها "لايجوز التأميم الا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل .

مادة "35"المصادرة العامه للاموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى نهائى

مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وادواها اجب وفقا للقانون والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله .

ولايكون فرض الضرائب العامه أو تعديلها أو الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون .وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة .

ملاحظة : يرى الدكتور محمد غنيم بأن تكون المادة اكثر تفصيلا على النحو التالى :

"يقوم النظام الضريبى "وغيره من التكاليف العامه بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح بالنسبة للافراد والشركات وضرائب الارباح الناجمه عن التحولات الراسماليه .والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم الى الخزانه العامه ولايكون انشاء الضرائب ولا تعديلها ولاالغاوها الابقانون ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.