بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتدي ضربا على 6 فلسطينيين بالضفة الغربية    الخارجية الأمريكية: نُقيَم جهود مباحثات جنيف مع إيران من أجل إيقاف الكارثة بمسار دبلوماسي    اليوم العالمي للاجئين.. الهلال الأحمر المصري يستعرض جهوده في دعم 62 جنسية    فلامينجو يفوز بثلاثية على تشيلسي في كأس العالم للأندية    «انتوا عايزين إيه؟».. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب المدرب واللاعبين    إنقاذ 16 شخصا وانتشال 3 جثث في انهيار عقارين بحدائق القبة.. واستمرار عمليات البحث    سيدة في سوهاج تقفز بطفلتها من الطابق الأول هربًا من اعتداء شقيق زوجها    ماس كهربائي وراء حريق مخزن خردة في البدرشين    ثقافة مطروح تنظّم 5 فعاليات صيفية لتنمية المواهب الفنية والأدبية للأطفال والنشء    العوضي: فهد البطل ينافس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على مستوى العالم    يسري جبر: الابتلاء لا يتنافى مع العبادة بل هو رفعة الدرجات    قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإجلاء العين المأجرة شرط الشقة البديلة    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    أستون فيلا يلمح لرحيل مارتينيز    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    سارة وفيق بين أجواء حزينة ونشاط سينمائي.. نجوم الفن يواسون المخرجة في عزاء والدتها    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    إيران تعتقل عميلين أجنبيين للموساد فى كرج غربى طهران    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    أزمة نفسية تقود عامل لإنهاء حياته شنقا في الهرم    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    أردوغان: الحرب بين إسرائيل وإيران تقترب من نقطة اللاعودة    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    إزالة 93 حالة تعد بمراكز ومدن أسوان ضمن الموجة ال 26    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    الاحتلال يستولي على 15 منزلا ويحولها لثكنات عسكرية جنوب جنين    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد المقومات الإقتصادية في الدستور قبل الصياغة النهائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 25 - 09 - 2013

كشفت لجنة "المقومات الأساسية" المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل الاربعاء عن التعديلات التي اجرتها في باب مقومات الدولة.

المواد بعد التعديل: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثماروتعمل الدوله على زيادة الدخل القومى وتحقيق العداله الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطاله وزيادة فرص العمل والانتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الانواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد ادنى للاجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لايستثنى منه الابناء على قانون .

مادة مستحدثه :يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق اهدافه على اليات السوق المنضبط ،وتلتزم الدوله بادارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفه .

مادة "24" الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدوله الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى .

مادة مستحدثه :الزراعه مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائى وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارته وتسويقه ..ودعم الصناعات الزراعية .

وينظم القانون استخدام اراضى الدوله بما يحقق العدالة الاجتماعية ..ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة ..والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع .

مادة "25":تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية المتكامله .

مادة "26"الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الاجيالالقادمة فيها .

ولايجوز التصرف فى الاملاك العامه للدوله ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محدده .

ويحدد القانون احكام التصرف فى املاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .

فصل مستحدث :المقومات الطبيعية للحياة

مادة مستحدثه :لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى ..وتلتزم الدوله بنشر الثقافه البيئية وضمان حقوق الاجيال القادمه فيها ..واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة

مادة "27"تلتزم الدوله بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الامن المائى ..وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ..

مادة "28""تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفيه .ويحظر التعدى عليها وتلويثها واقامة اية منشأت ثابته فى حرمها ..وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ..وذلك كله على النحو المبين للقانون .

مادة مستحدثه :تسعى الدوله للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة .

مادة "29"تلتزم الدوله بحماية الاثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة .

مادة "30"تحمى الدوله الملكية وهى ثلاثة انواع :الملكية العامه والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة "31":للملكية العامه حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله"و"على كل مواطن"وفقا للقانون .
ملاحظة "اثار الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة "28"والمادة "29".

مادة "32"الملكية الخاصة مصونه .تودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الارث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى نهائى ولاتنزع الملكية الاللمنفعه العامه وفى اطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما "

مادة "33"كماهى:ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها .

مادة "34"تم الغاوها ..ونصها "لايجوز التأميم الا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل .

مادة "35"المصادرة العامه للاموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى نهائى

مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وادواها اجب وفقا للقانون والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله .

ولايكون فرض الضرائب العامه أو تعديلها أو الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون .وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة .

ملاحظة : يرى الدكتور محمد غنيم بأن تكون المادة اكثر تفصيلا على النحو التالى :

"يقوم النظام الضريبى "وغيره من التكاليف العامه بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح بالنسبة للافراد والشركات وضرائب الارباح الناجمه عن التحولات الراسماليه .والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم الى الخزانه العامه ولايكون انشاء الضرائب ولا تعديلها ولاالغاوها الابقانون ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.