جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    عاجل أبرز قرارات الاجتماع السابع والستين لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي تعزز مسار التنمية وتدعم خطط الدولة للمستقبل    صفقة موانئ أبوظبي تقفز بالقيمة السوقية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى 70 مليار جنيه    السيسي يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات االاقتصادية والاستثمارية والثقافية مع كوريا    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي لثلاثة وزارات    بعثة زيسكو تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    المستشار سامح عبد الحكم ينعي وفاة والدة وزير التموين الدكتور شريف فاروق    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    مدبولي: بعثة صندوق النقد تزور مصر أول ديسمبر المقبل    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    لتعزيز التعاون بين البلدين.. الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل وفدًا برلمانيًا من جمهورية جنوب إفريقيا    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد المقومات الإقتصادية في الدستور قبل الصياغة النهائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 25 - 09 - 2013

كشفت لجنة "المقومات الأساسية" المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل الاربعاء عن التعديلات التي اجرتها في باب مقومات الدولة.

المواد بعد التعديل: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثماروتعمل الدوله على زيادة الدخل القومى وتحقيق العداله الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطاله وزيادة فرص العمل والانتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الانواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد ادنى للاجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لايستثنى منه الابناء على قانون .

مادة مستحدثه :يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق اهدافه على اليات السوق المنضبط ،وتلتزم الدوله بادارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفه .

مادة "24" الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدوله الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى .

مادة مستحدثه :الزراعه مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائى وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارته وتسويقه ..ودعم الصناعات الزراعية .

وينظم القانون استخدام اراضى الدوله بما يحقق العدالة الاجتماعية ..ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة ..والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع .

مادة "25":تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية المتكامله .

مادة "26"الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الاجيالالقادمة فيها .

ولايجوز التصرف فى الاملاك العامه للدوله ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محدده .

ويحدد القانون احكام التصرف فى املاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .

فصل مستحدث :المقومات الطبيعية للحياة

مادة مستحدثه :لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى ..وتلتزم الدوله بنشر الثقافه البيئية وضمان حقوق الاجيال القادمه فيها ..واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة

مادة "27"تلتزم الدوله بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الامن المائى ..وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ..

مادة "28""تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفيه .ويحظر التعدى عليها وتلويثها واقامة اية منشأت ثابته فى حرمها ..وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ..وذلك كله على النحو المبين للقانون .

مادة مستحدثه :تسعى الدوله للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة .

مادة "29"تلتزم الدوله بحماية الاثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة .

مادة "30"تحمى الدوله الملكية وهى ثلاثة انواع :الملكية العامه والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة "31":للملكية العامه حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله"و"على كل مواطن"وفقا للقانون .
ملاحظة "اثار الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة "28"والمادة "29".

مادة "32"الملكية الخاصة مصونه .تودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الارث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى نهائى ولاتنزع الملكية الاللمنفعه العامه وفى اطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما "

مادة "33"كماهى:ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها .

مادة "34"تم الغاوها ..ونصها "لايجوز التأميم الا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل .

مادة "35"المصادرة العامه للاموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى نهائى

مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وادواها اجب وفقا للقانون والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله .

ولايكون فرض الضرائب العامه أو تعديلها أو الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون .وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة .

ملاحظة : يرى الدكتور محمد غنيم بأن تكون المادة اكثر تفصيلا على النحو التالى :

"يقوم النظام الضريبى "وغيره من التكاليف العامه بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح بالنسبة للافراد والشركات وضرائب الارباح الناجمه عن التحولات الراسماليه .والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم الى الخزانه العامه ولايكون انشاء الضرائب ولا تعديلها ولاالغاوها الابقانون ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.