تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الاقتصادية الجديدة التى ادخلتها لجنة المقومات الاساسية بالدستور
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 09 - 2013

كشفت لجنة "المقومات الأساسية" المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل الاربعاء عن التعديلات التي اجرتها في باب مقومات الدولة.
المواد بعد التعديل: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثماروتعمل الدوله على زيادة الدخل القومى وتحقيق العداله الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطاله وزيادة فرص العمل والانتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الانواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد ادنى للاجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لايستثنى منه الابناء على قانون .
مادة مستحدثه :يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق اهدافه على اليات السوق المنضبط ،وتلتزم الدوله بادارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفه .
مادة "24" الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدوله الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى .
مادة مستحدثه :الزراعه مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائى وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارته وتسويقه ..ودعم الصناعات الزراعية .
وينظم القانون استخدام اراضى الدوله بما يحقق العدالة الاجتماعية ..ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة ..والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع .
مادة "25":تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية المتكامله .
مادة "26"الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الاجيالالقادمة فيها .
ولايجوز التصرف فى الاملاك العامه للدوله ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محدده .
ويحدد القانون احكام التصرف فى املاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .
فصل مستحدث :المقومات الطبيعية للحياة
مادة مستحدثه :لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى ..وتلتزم الدوله بنشر الثقافه البيئية وضمان حقوق الاجيال القادمه فيها ..واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة
مادة "27"تلتزم الدوله بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الامن المائى ..وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ..
مادة "28""تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفيه .ويحظر التعدى عليها وتلويثها واقامة اية منشأت ثابته فى حرمها ..وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ..وذلك كله على النحو المبين للقانون .
مادة مستحدثه :تسعى الدوله للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة .
مادة "29"تلتزم الدوله بحماية الاثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة .
مادة "30"تحمى الدوله الملكية وهى ثلاثة انواع :الملكية العامه والملكية التعاونية والملكية الخاصة .
مادة "31":للملكية العامه حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله"و"على كل مواطن"وفقا للقانون .
ملاحظة "اثار الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة "28"والمادة "29".
مادة "32"الملكية الخاصة مصونه .تودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الارث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى نهائى ولاتنزع الملكية الاللمنفعه العامه وفى اطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما "
مادة "33"كماهى:ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها .
مادة "34"تم الغاوها ..ونصها "لايجوز التأميم الا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل .
مادة "35"المصادرة العامه للاموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى نهائى
مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وادواها اجب وفقا للقانون والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله .
ولايكون فرض الضرائب العامه أو تعديلها أو الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون .وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة .
ملاحظة : يرى الدكتور محمد غنيم بأن تكون المادة اكثر تفصيلا على النحو التالى :
"يقوم النظام الضريبى "وغيره من التكاليف العامه بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح بالنسبة للافراد والشركات وضرائب الارباح الناجمه عن التحولات الراسماليه .والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم الى الخزانه العامه ولايكون انشاء الضرائب ولا تعديلها ولاالغاوها الابقانون ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.