وافقت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها المسائية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى على باقى مواد الباب الأول من الدستور "باب الدولة والمجتمع"، المكون من 28 مادة، بعد أن كانت قد أقرت أمس 14 مادة من هذا الباب، بذلك يحال إلى لجنة الصياغة النهائية لطرحه للتصويت الأسبوع المقبل. كانت الجمعية التأسيسية قد واصلت مناقشة باب الدولة والمجتمع، حيث أقرت المادة 15 والتى نصت على أن الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الإنتاج وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. كما وافقت الجمعية على المادة 16 دون تعديل ونصت على أن الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون. ونصت المادة 17 على أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. والمادة 18 نصت على أن تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات. وأقرت الجمعية المادة 19 دون تعديل أيضا، ونصت على أن تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون والمادة 20 ونصت على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع. ووافقت الجمعية على المادة 21 التى نصت على أن ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها، بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل، والمادة 22 نصت على أن الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ووافقت الجمعية التأسيسية للدستور على المادة 23 من باب الدولة والمجتمع ونصت على أن تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين. وشهدت المادة 24 التى تنص على أن يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون، مناقشات موسعة بسبب كلمة التكاليف العامة، التى اعتبر البعض أنه من الممكن أن يدخل تحتها مايسمى التكاليف الجسدية. وأوضح الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية، أن هذه العبارة تعد تعبيرا قانونيا استخدم فى الدساتير السلبقة ومقصود به الأعباء المالية غير الضريبة، التى تفرض برسوم وليس بقانون، واتفقت الجمعية على حذف عبارة ولاتكليف أحد بأداء غير ذلك منها، مع تفويض لجنة الصياغة المصغرة على إعادة ضبطها. ووافقت الجمعية على المادة 25 التى تنص على أن للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و80% بالجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية مع احالتها للجنة الصياغة المصغرة لإعادة ضبطها فنيا. وأحالت الجمعية مادة مستحدثة فى هذا الباب تنص على أن تنمية الريف المصرى والبادية واجب قومى وتلتزم الدولة برفع مستوى معيشة الفلاحين إلى لجنة الصياغة المصغرة، فيما رفضت اقتراحا بإضافة نص مستحدث على أداء الزكاة طوعا لوزارة المالية.