شهدت اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني مناقشات ساخنة حول بعض المواد قبل إقرار 28 مادة في باب الدولة والمجتمع. أقرت الجمعية بعد مناقشة الأعضاء المادة "15" والتي تنص علي أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي. بما يزيد الإنتاج ويوطن التكنولوجيا الحديثة. كما تمت الموافقة علي المادة "16" دون تعديل والتي تنص علي أن الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. أقرت الجمعية المادة "17" التي تنص علي أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها. كما وافقت الجمعية في جلستها العامة علي المادة "18" ونصها: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات. وأقر الأعضاء المادة "19" دون أي تعديل بأن تكفل الدولة حماية الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف. وفقاً لما ينظمه القانون. كما أقرت الجمعية المادة "20" والتي نصت علي أن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي كل الدولة والمجتمع. ووافقت الجمعية علي المادة "21" التي نصت علي أن: ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل واستقلالها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها كما وافقت الجمعية علي المادة "22" التي نصت علي أن الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وبحكم قضائي. ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً. وحق الإرث فيها مكفول. كما انتهت الجمعية إلي الموافقة علي المادة "23" والتي تنص علي التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. ونالت المادة "24" التي تنص علي أن يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة علي العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب ولا يكون فرضها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها أو تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون مناقشات ساخنة وموسعة بسبب كلمة "التكاليف" العامة والتي اعتبر البعض انها من الممكن أن تدخل تحتها ما يسمي "التكاليف الجسدية". رد د. محمد محسوب بأن هذه العبارة تعد تعبيرا قانونيا استخدم في الدساتير السابقة ويقصد به الأعباء المالية غير الضريبية التي تفرض برسوم وليس بقانون. اتفق الأعضاء علي حذف عبارة أو تكليف أحد بأداء غير ذلك منها مع تفويض لجنة الصياغة المصغرة علي إعادة الضبط. ووافقت الجمعية علي المادة "25" التي تنص علي أن للعاملين نصيبا في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته. ألغت الجمعية المادة "26" التي كانت تنص علي أن يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقاً لما ينظمه القانون طبقاً لاقتراح المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية. وأحالت الجمعية المادة "27" بعد الموافقة عليها والتي نصت علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل إلي لجنة الصياغة. وكانت المادة "28" قد أقرتها الجمعية لعدم وجود أي تعديلات عليها والتي نصت علي أن المصادرة المهمة للأموال "محظورة" ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي. أحالت الجمعية مادة مستحدثة في هذا الباب تنص علي أن تنمية الريف المصري والبادية واجب قومي وتلتزم الدولة برفع مستوي معيشة الفلاحين إلي لجنة الصياغة المصغرة. ومن جهة أخري رفض أعضاء الجمعية التأسيسية اقتراحا بإضافة نص بأداء الزكاة طوعاً لوزارة المالية. قال د. عصام العريان لا خلاف بين كل الحاضرين من مسلمين ومسيحيين علي فريضة الذكاة. لكن الخلاف علي تضمين نص في الدستور بذلك. وأشار العريان إلي أن الزكاة تنظمها هيئات موجودة مثل بنك ناصر بالإضافة إلي لجان الزكاة بالمساجد. وقال المستشار الغرياني: إن مصر مليئة بالمواطنين الذين يبحثون عن مكان يضعون فيه زكاتهم ولو اطمأنوا لفعلوا. واقترح رئيس الجمعية إنشاء مؤسسة زكاة تتولي هذا الأمر وأوضح حسين إبراهيم انه يجب أن يكون واضحا أن من يرفض هذا النص ليس ضد الزكاة والقانون يحدد ذلك. وتساءل المستشار ناجي دربالة قائلا: لماذا ترفضون أداء الزكاة طوعاً؟ وأكد د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن الزكاة يجب أن يكون لها تنظيم خاص وتترك للقانون وليس من خلال مواد الدستور. وعقب المناقشات وتصويت الأعضاء تقرر أن يترك هذا الأمر للقانون.