اليوم.. "إعلام النواب" تناقش أداء وزارة الثقافة في الربع الأول من عام 2024/2025    عن مصير الدولار.. عودة أخرى    اليوم.. "زراعة النواب" تبحث 7 طلبات إحاطة    التفاعل الرقمي للمراهقين.. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة إيجابية أو سلبية؟    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    الدلالات الدينية والسياسية لتسميات الحروب الإسرائيلية    متغيرات تزيد تعقيدات الحرب فى السودان    حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!    عملية اختيار مدرب الأهلى الجديد    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مدرب ليفربول والريال السابق يرحب بتدريب الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص واقعة المدرسة الخاصة بالبحيرة    أيام الصحوة الخادعة    تكريم رواد النشر العربى    طفل البحيرة.. والحقائق الكامنة!    وليد سامي يساند مصطفى كامل في معركته لنصرة حقوق الموسيقيين: "متضامنين معاك حتى النهاية"    اليوم.. ندوة ريهام عبد الغفور ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : للصباح كلمة !?    أفضل وأسهل طريقة لتنظيف التكييف في المنزل    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    نبيه: أشكر الجماهير واللاعبين.. وأبحث عن العدالة في الاختيارات    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    «مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية    مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري المائي    فريق طبي بأسيوط ينجح في استئصال طحال بوزن 2 كيلوجرام من مريضة شابة    هرمونات تؤثر على وزنك- إليك طرق تحسينها    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    هل يجوز إعطاء الزكاة للمتسولين في الشوارع ؟.. واعظة ب«الأوقاف» تُجيب    مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي    «لا يجوز».. بيان جديد من «السعودية» بشأن حكم الحج بدون تصريح (تفاصيل)    للمشاركة في فعاليات مؤتمر «مجتمعات الفرص 2025».. وزيرة التضامن تتجه إلى سنغافورة    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل الثانى من المواد المعدلة في دستور 2012
نشر في المساء يوم 24 - 08 - 2013


الفصل الثاني:
المقومات الاقتصادية
( مادة 23 )
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية
شاملة, تعمل على زيادة الدخل القومي, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وعدالة التوزيع,
ورفع مستوى المعيشة, والقضاء على الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل والإنتاج,
والمحافظة على حقوق العمال, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, وإسهامها الفاعل
في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها, وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد
أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين, وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام, لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
( مادة 24 )
الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها, مقومات أساسية للاقتصاد الوطني,
تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها, وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.
( مادة 25 )
الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة
بالحفاظ عليها, وحسن استغلالها, ومراعاة حقوق الأجيال فيها .
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة . ويكون منح امتياز استغلالها, أو التزام
مرفق عام بقانون, ولمدة محددة .
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة
لذلك .
( مادة 26 )
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, وموارد المياه, وشواطئها وبحارها وممراتها المائية
وبحيراتها, والمحميات الطبيعية, والحفاظ عليها, وإزالة ما يقع عليها من تعديات,
وينظم القانون وسائل الانتفاع بها .
( مادة 27 )
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها, والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .
( مادة 28 )
تحمى الدولة الملكية, وهى ثلاثة أنواع :
الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية.
( مادة 29 )
للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب على كل مواطن, وفقًا للقانون
.
( مادة 30)
الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى, دون انحراف
أو استغلال, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال
المبينة في القانون, وبحكم قضائى, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة, مقابل تعويض
عادل.
( مادة 31 )
ترعى الدولة الملكية التعاونية, ويكفل القانون حمايتها ودعمها, ويضمن استقلالها.
( مادة 32)
يقوم النظام الضريبي, وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية, وأداؤها
واجب وفقًا للقانون.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من
أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
( مادة 33 )
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقًا للقانون.
( مادة 34 )
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل.
( مادة 35 )
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
( مادة 36 )
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة
في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني
.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام, بنسبة خمسين
بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس, ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية
الزراعية والصناعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.