الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية ( مادة 23 ) يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة, تعمل على زيادة الدخل القومي, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وعدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة, والقضاء على الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل والإنتاج, والمحافظة على حقوق العمال, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها, وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين, وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. ( مادة 24 ) الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها, مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها, وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية. ( مادة 25 ) الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها, وحسن استغلالها, ومراعاة حقوق الأجيال فيها . ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة . ويكون منح امتياز استغلالها, أو التزام مرفق عام بقانون, ولمدة محددة . ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . ( مادة 26 ) تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, وموارد المياه, وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها, والمحميات الطبيعية, والحفاظ عليها, وإزالة ما يقع عليها من تعديات, وينظم القانون وسائل الانتفاع بها . ( مادة 27 ) تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها, والعمل على استرداد ما استولى عليه منها . ( مادة 28 ) تحمى الدولة الملكية, وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية. ( مادة 29 ) للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب على كل مواطن, وفقًا للقانون . ( مادة 30) الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى, دون انحراف أو استغلال, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائى, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة, مقابل تعويض عادل. ( مادة 31 ) ترعى الدولة الملكية التعاونية, ويكفل القانون حمايتها ودعمها, ويضمن استقلالها. ( مادة 32) يقوم النظام الضريبي, وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية, وأداؤها واجب وفقًا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. ( مادة 33 ) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقًا للقانون. ( مادة 34 ) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل. ( مادة 35 ) المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. ( مادة 36 ) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني . ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام, بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس, ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .